"النقباء" يناقش نظام الفوترة مع مدير ضريبة الدخل والمبيعات

محمد الكيالي عمان- من المنتظر أن يعقد مجلسا نقابة الأطباء وأطباء الأسنان، بعد أسبوع؛ اجتماعا ثلاثيا يجمعهما بمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، لبحث نظام الفوترة الذي يؤثر على عمل منتسبيهما. جاء ذلك، بعد اتفاق تم بين أبو علي ونقيبي أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي والأطباء الدكتور علي العبوس، على هامش لقاء جرى أمس، في مقر الضريبة مع مجلس النقباء. وقال أبو علي إن نظام الفوترة يعتبر تنظيميا، ولم يصدر لفرض ضرائب جديدة، كما أنه لا يخل بأي مذكرة تفاهم أو اتفاقية موقعة بين أي من النقابات أو المهن مع دائرة الضريبة. ولفت إلى أن نظام الفوترة لا يشترط وضع اسم متلقي الخدمة على الفاتورة، إضافة إلى أنه لا يمس أيا من المهن أو النقابات التي تخضع للضريبة النسبية أو المقطوعة. وأضاف أبو علي أن النظام يأخذ بعدا اجتماعيا، فهناك مهن تقدم خدمة وليس سلعة، والنظام ميز بين السلعة والخدمة، وبين المهن والحرف. وأشار إلى أن هناك فئتين يصعب تطبيق الفوترة عليهما مثل الحرفيين الذين يقل دخلهم عن 30 ألف دينار سنويا، والذين لم يكونوا خاضعين لضريبة المبيعات، وكذلك البقالات وما في حكمها التي تقل مبيعاتها على 75 ألف دينار سنويا، أما ما هو أكثر، فإنه يخضع لضريبة المبيعات. وشدد على أن نظام الفوترة يخدم الاقتصاد أكثر مما يخدم البعد الضريبي، كما أن تقديم السلع يجب أن يكون مرفقا بفاتورة أكان ببدل أو بدون بدل، في حين أن مقدم الخدمة لا يقدم فاتورة إلا في حال كانت مقابل بدل. وقال أبو علي إن النظام يقبل كافة أشكال الفواتير أكانت فواتير الكترونية أو محوسبة أو يدوية. إلى ذلك، اعتبر القدومي، أن نظام الفوترة بشكله الحالي، يؤثر على عمل القطاع الطبي في أربع نقاط، لافتا في تصريح صحفي لـ"الغد"، إلى أن النقطة الأولى، تشير إلى أنه نظام يؤدي إلى فرض عقوبة الالتزام بشكلية معينة في إصدار الفواتير، وحتى لو لم تؤد هذه المخالفة إلى تهرب ضريبي فعلي. وأضاف أنه حتى لو صرح المكلف في إقراره الذاتي السنوي بكامل دخله ولم يتهرب بالنتيجة من أي ضريبة مفروضة على دخله، فإن نظام الفوترة يؤدي به للغرامة والحبس لمجرد عدم التزامه بالآلية المفروضة للفوترة، ويعتبر بذلك بأن التهرب ثابت حكما في انتزاع صريح للمبدأ القانوني الوارد في قانون الضريبة، بأن عبء إثبات الدخل يقع على دائرة الضريبة. وفي النقطة الثانية، بين أن النظام يشترط في المادة (5) منه، أن تتضمن الفاتورة كامل البيانات المحددة فيها؛ وهي: الرقم المتسلسل للفاتورة، اسم البائع كاملا وعنوانه، الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني، إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، بيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة، وأخيرا يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجلة أو بالتقسيط أو على دفعات. وأوضح أن تخلف أي بيان من هذه البيانات في الفاتورة المصدرة، يجعل منها غير أصولية ويترتب على مصدرها العقوبات المفروضة. وأكد أن النظام لا يقتصر على مجرد تنظيم وإصدار الفواتير، بل ألزم المكلف أيضا في المادة (6)على لزوم إعداد سجل ورقي أو محوسب لفواتير بيع السلع و/أو الخدمات مروسا باسم البائع يتضمن رقم صفحة السجل، اسم المشتري، رقم الفاتورة، ومجموع قيمة الفاتورة. ونوه القدومي إلى أن النظام، أكد أن التخلف عن ترحيل الفواتير إلى السجل و/أو الخطأ فيه يعرض المكلف أيضا إلى عقوبات الغرامة والحبس. ولفت إلى أن النقطة الرابعة، تشير إلى أنه واستنادا لنص المادتين (9) و(14) من النظام، فإنه يلزم كل بائع بتمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونيا، بحيث تربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع والخدمات من جهة والدائرة من جهة أخرى؛ إضافة إلى نقل البيانات والمعلومات من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة للفواتير إلى نظام مركزي في دائرة ضريبة الدخل. واكد القدومي ان القطاع الطبي يقدم خدمات ولا يبيع سلعا، وبالتالي ليس المطلوب ان يقدم فواتير، وهذا متبع في أكثر دول العالم تقدما في العمل الطبي.اضافة اعلان