"النواب" يحظر بيع أراضي البترا للإسرائيليين - فيديو

مدينة البترا -(أرشيفية)
مدينة البترا -(أرشيفية)

عمان- أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 بشكل يحظر بيع أراضي البترا لغير الاردنيين.

اضافة اعلان

وكان مجلس النواب ارجأ مناقشة المادة 5 من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء بعد جدل نيابي حولها ومطالبات بنص يحظر بيع الاراضي في مدينة البترا للاسرائيليين.

ووافق المجلس على مقترح للنائب محمود الخرابشة يلغي مبدأ بيع الاموال غير المنقولة في الاقليم لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين خارج حدود المحمية الاثرية او المواقع الاثرية الأخرى في الاقليم ، وتنظيم عملية استئجار الاموال غير المنقولة في البترا وفق نظام يصدر لهذه الغاية، والنص على عدم بيع او تأجير الأموال غير المنقولة في اقليم البترا لحاملي الجنسية الاسرائيلية بناء على مقترح للنائب الدكتور عساف الشوبكي.

ونصت المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل على اصدار نظام لتنظيم بيع الاموال غير المنقولة او تأجيرها في اقليم البترا لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين، على ان تكون الاموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية او المواقع الاثرية الاخرى في الاقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.

ويهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى تمكين سلطة اقليم البترا من جذب الاستثمارات وتطبيق الاحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية، من خلال ممارسة صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار، اضافة الى تخصيص ربع الايرادات المتأتية من المزايا والحوافز لسلطة اقليم البترا، وانشاء محكمة بلدية في السلطة تمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.

وأقر المجلس القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 " قانون النقل العام للركاب " بعد اجرائه بعض التعديلات عليه، ورفض القانون المؤقت رقم (51) لسنة 2007 " قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى".

وأوصى المجلس الحكومة بدعم المستثمرين والمشغلين في قطاع النقل باعفاءات ضريبية وجمركية للنهوض بالقطاع خدمة للركاب، وتحديد سقف التعويض في المسؤولية المدنية لمالك المركبة غير المتسبب بالحادث، فضلا عن الغاء 5 بالمئة وهي الزيادة السنوية المفروضة على المستثمرين في قطاع مشغلي (التاكسي)، والتنسيب بتعديل نظام التأمين الالزامي بما يراعي مصالح شركات التأمين ولا يتعارض مع قانون النقل العام للركاب.

ويضيف مشروع قانون النقل العام للركاب الموجود في اروقة المجلس منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والاجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالاضافة الى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها.

وينشىء القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب " يهدف الى تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.

ويتيح للمشغلين الفرديين خلال فترة خمس سنوات الاندماج في شركات او الاشتراك في شركات ادارة، وتحفيزهم باعفاءات ضريبية لهذه الشركات، واعفاء وسائط النقل من الجمارك، وضريبة المبيعات.

كما تضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.

وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الاحد المقبل.-(بترا)