"النواب" يغلظ عقوبة مخالفة حظر النشر

جهاد المنسي

وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات. وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.

وتقول المادة: "يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر من ينشر: وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، ومحاكمات الجلسات السرية، والمحاكمات في دعوى السب، وكل محاكمة منعت المحكمة نشرها"، من المعلوم ان العقوبة تقتصر على غرامة مالية تتراوح من 5 دنانير الى 25 دينار.