النواب يوافق على مواد مشروع قانون المجلس الطبي (تفاصيل)

جهاد المنسي- وافق مجلس النواب على المادة السادسة من مشروع قانون المجلس الطبي والتي تحدد مهام المجلس، ومنها؛ المادة التي تقول يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية: إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد أسس تقييم هذا التدريب، وإقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب، واعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وإصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، والإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة، واعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس، والنظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها. ومن مهام المجلس أيضا التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وإقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون انفسهم للاختصاص، وتشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها، والموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول، وإقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله، ومناقشة التقارير التي تقدم إليه وفقا لأحكام هذا القانون، وإنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحول الإلكتروني، وأي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه. وافق النواب أيضا على المادة التي تقول تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي، وتكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات سنتين قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص، وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له. وتتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية: وضع أُسس الامتحانات والأسئلة، وتدقيق الوثائق العلمية وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس. تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايات مطابقتها للمواصفات المعترف بها لدخول امتحان المجلس في الاختصاص، وتقييم نتائج الامتحانات التي تجريها في حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا، وتشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها، ويجوز للمجلس التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال إجراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.اضافة اعلان