تجدد المطالب بتعديل "مسودة العمل" تزامنا مع بدء مناقشتها نيابيا غدا

مجموعة من العاملين في القطاع الزراعي- (تصوير: ساهر قدارة)
مجموعة من العاملين في القطاع الزراعي- (تصوير: ساهر قدارة)
رانيا الصرايرة عمان - تبدأ لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، غدا، اولى جلساتها لمناقشة مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2019 مع احتمالات لادراج القانون بعد الانتهاء من مناقشته، على جدول عمل الدورة الحالية لمجلس النواب، بحسب رئيس اللجنة، حسين الحراسيس. وقال الحراسيس لـ"الغد"، ان مسودة التعديلات كانت موجودة في عهدة مجلس النواب السابق، وتمت مناقشتها باستفاضة، وستعمل اللجنة الحالية على استكمال هذه المناقشات ومن ثم اقرارها بعد التوافق عليها. اعادة مناقشة تعديلات قانون العمل، جددت مطالبات المجتمع المدني، بضرورة مشاورته والاستماع الى ملاحظاته عليه، مع اشارتهم الى انهم اوصلوا ملاحظاتهم مكتوبة الى مجلس النواب السابق. مدير بيت العمال، حمادة ابو نجمة، أكد انه "يفترض في أي توجه لإجراء تعديلات على قانون العمل أن يراعي القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور الأردني والشرعة الدولية ومعايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن واتفاقيات العمل الدولية التي انضم إليها، وعلى أن يبنى هذا التوجه على حوار مسبق ومباشر بين أطراف الإنتاج وفي اللجنة الثلاثية لشؤون العمل كما أوجب قانون العمل، وهو أمر لم يتم في هذه التعديلات، ما شكل خللا واضحا في الصياغات المقترحة، لا يضمن تحقيق التوازن في المصالح بين الأطراف المعنية". وأضاف ابو نجمة، ان "مسودة التعديلات كان يجب ان تعالج الاختلالات الرئيسية التي لا تحتمل الانتظار في قانون العمل، وبشكل خاص ضرورة النص صراحة على شمول كافة فئات العمال بأحكام القانون بغض النظر عن صدور أو عدم صدور أنظمة خاصة ببعضهم، مثل عمال المنازل والزراعة، حيث ما يزال عمال الزراعة محرومين من حمايات قانون العمل بصورة تخالف أبسط معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، نتيجة التوجه القضائي بتفسير نص المادة الثالثة من القانون القاضي بعدم شمول عمال الزراعة بقانون العمل إلا بعد صدور النظام الخاص بهم، والذي أوجب القانون صدوره ولم يصدر لغاية الآن، الأمر الذي حرم عمال الزراعة من الشمول بالضمان الاجتماعي أيضا، فيما يشكل عدم شمول عمال الزراعة بقانوني العمل والضمان تمييزا واضحا ضدهم ويعرضهم لانتهاكات صارخة لحقوقهم، كما يدفع الأردنيين إلى تجنب العمل في القطاع الزراعي". وبالإضافة إلى عمال الزراعة، "هناك فئات من العمال غير الأردنيين المقيمين في المملكة اقتضت ظروفهم أن يقيموا في المملكة إقامة دائمة، ولم يحضروا إليها بهدف العمل، الأمر الذي يوجب شمولهم بحق العمل دون أي قيود ومساواتهم بالأردنيين في ذلك، وهم أبناء الأردنيات وحملة جوازات السفر المؤقتة وأبناء قطاع غزة" بحسب ابو نجمة. وأكد تقرير سابق لبيت العمال، حول التعديلات التي صدرت بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 2019، "وجود عدد من الاختلالات في صياغة نصوصها أفقدتها فعاليتها، وبشكل خاص التعريفات التي أضيفت إلى القانون، كتعريف العمل المرن وتعريف العمل الجزئي وتعريف التمييز في الأجور، يضاف إلى ذلك القصور الواضح في القانون نتيجة عدم النص على موضوع التمييز في العمل وفقاً لاتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها الأردن". وقال "يفترض في مسودة التعديلات بدلا من فرض الغرامات على كل من صاحب العمل والنقابة في حال عدم امتثال أي منهما بالسير بمراحل تسوية النزاع المحددة في القانون، أن تفتح الباب أمامهما للاتفاق على السير بإجراءات حل النزاع بوسائل أخرى كالوساطة والتحكيم، لا أن يبقى طرفا النزاع مقيدان بوسيلة حل النزاع التي ينص عليها القانون حاليا والقائمة على مسار واحد فقط وهو (مندوب التوفيق ثم مجلس التوفيق ثم المحكمة العمالية)". الحقوقية هالة عاهد من جهتها، قالت "يحتاج قانون العمل لمراجعة شاملة، بحيث يعالج التشوهات الواردة فيه والتي اتسعت مع التعديلات الجزئية المتوالية دون ان تأخذ بعين الاعتبار كفالة حقوق العمال واستقرارهم الوظيفي وحقهم في التنظيم، وما تزال الحكومة تتعامل مع القانون وكأنه قانون إجرائي ليوسع صلاحيات وزارة العمل ويمنحها صلاحيات واسعة دون ان يلتفت للمشكلات الحقيقية في القانون". وكانت تعديلات الحكومة قد أضافت "مصطلح التحرش الجنسي" على المادة 29 التي تنص على "يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك إذا إعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الإعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول". ونصت الفقرة (ب) من نفس المادة، على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول". عاهد أكدت أنه يجب ان تنص المادة 29 على "يحق للعامل ان يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر اذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل آخر عليه بأي شكل من أشكال العنف والتحرش، وذلك في مكان العمل أو في الأماكن المرتبطة به أو الناشئة عنه أو خلال التنقل أو السفر أو الرحلات الخاصة بالعمل، أو خلال الاتصالات المرتبطة بالعمل والمتاحة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة ووسائلها، أو خلال فترة التدريب أو في مكان الإقامة التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه بما فيها السكنات العمالية". واقترحت ان تنص الفقرة "ب" من المادة ذاتها، على "مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ساري المفعول، إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل آخر أو أي شخص متواجد في مكان العمل بممارسة أي شكل من اشكال العنف والتحرش على أي عامل من العاملين المستخدمين لديه أو طالبي الوظائف أو المتدربين ولم يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة لمنع ذلك أو متابعة الشكوى في حال ورودها إليه، فله ان يقرر إغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا وللمدة التي يراها مناسبه مع عدم الاخلال بحقوق العمال الآخرين وأجورهم وإحالته إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرة النافذة ذات العلاقة". كما شددت عاهد، على ضرورة اضافة بند جديد للمادة ينص على "يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها السياسات الواجب على أصحاب العمل اتباعها لمنع العنف والتحرش في عالم العمل والتدابير اللازمة للوقاية منه وإجراءات التبليغ ومتابعة الشكوى وتدابير ملاحقة المعتدي وانصاف الضحية". وفيما يخص المادة 69، رأت عاهد أنه يجب الاستعاضة عنها بالنص التالي: "أ. يحظر أي تمييز بين العاملين من شأنه إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في فرص العمل أو المهنة. ب. على وزير العمل إصدار التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضع والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا"، مؤكدة انها بهذا الشكل ستصبح اكثر تواؤما مع الاتفاقيات الدولية وستوفر الحماية للحوامل والمرضعات.اضافة اعلان