تشكيلة المحكمة الدستورية

المحامي معاذ وليد أبو دلو إن التعديلات الدستورية التي جرت العام 2011 قد أقرت انشاء محكمة دستورية وجاء قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 ونص على اختصاصات المحكمة بالمادة الرابعة منه بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. إن وجود قضاء دستوري يعد من أهم الخصائص الأساسية لدولة القانون التي تقوم على قانونية تستمد اساسها من الدستور الذي يخضع له الحاكم والمحكومين على حد سواء وتتميز هذه الدولة بالفصل ما بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات، ويتمثل دور القضاء الدستوري في ضمان علوية الدستور من خلال فرض رقابة على دستورية القوانين والانظمة المعمول بها مما يعتبر ضمانة فعلية للحقوق والحريات بالإضافة للفصل مابين السلطات وحفظ توازنها وتكريس مبدأ النظام الديمقراطي. بدأت اللجنة القانونية بمناقشة مشروع قانون المعدل لقانون للمحكمة الدستورية لسنة 2020 والتي تأتي تنفيذا لتعديلات الدستورية الاخيرة والتي تطرقت لتعديل شروط العضوية في المحكمة وآلية الدفع بعدم الدستورية وهنا سوف نتطرق للحديث حول شروط العضوية وتشكيل المحكمة من خلال هذا المقال. فقد جاء في نص المادة الثالثة من قانون المحكمة الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها في عضو المحكمة، فالشكلية تتضمن العمر والجنسية حيث يجب أن يكون العضو قد بلغ الخمسين سنة وألا يحمل جنسية دولة اخرى، أما الموضوعية فقد حددت الفئات التي يحق لها العضوية في المحكمة الدستورية وهي قضاة محكمة التمييز والعدل العليا وأساتذة الجامعات ممن يحملون رتبة الأستاذية والمحامي الذي أمضى مدة لا تقل خمس عشرة سنة في المهنة وهذا الشرط عدل بمشروع تعديل القانون لتصبح المدة خمسا وعشرين سنة والتي جاءت بالتعديلات الدستورية الاخيرة ومشروع القانون المعدل، ويعد هذا التعديل نقطة ايجابية ليتساوى المحامي تقريباً بسنوات الخدمة للقاضي الذي يصل لمحكمة التمييز والعدل العليا، بالإضافة لعضوية المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية لمجلس الاعيان، يتضح من خلال هذه التركيبة أن تشكيل المحكمة الدستورية لدينا مختلط فهو قانوني وسياسي وهذا ما اخذت به معظم الدول ولكن مع اختلافات في تحديد الفئات وحصرها. فالدستور الالماني في المادة 94 منه قد حدد عدد اعضاء المحكمة الدستورية بستة عشر عضوا والفئة التي يحق لها ان تكون عضوا في المحكمة الدستورية وحصرها تقريبا بالقضاة الاتحاديين واعضاء آخرين ومدة عضويتهم اثنتا عشرة سنة ويعينون بطريقة الانتخاب. أما الدستور الفرنسي في المادة 56 منه قد بين عدد اعضاء المجلس الدستوري بتسعة اعضاء بالإضافة الى رؤساء الجمهورية السابقين، وطريقة تعيينهم قسمت ثلاثة اعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلاثة اعضاء من قبل رئيس الجمعية الوطنية وثلاثة اعضاء من رئيس مجلس الشيوخ، دون تحديد فئتهم فيما اذا كانت قانونية بحتة ام لا، وبذات الوقت لو اخذنا المحكمة العليا الاميركية فإن الفئة مقتصرة فقط على القضاة ويتم تعيينهم من قبل رئيس الولايات المتحدة الاميركية وبموافقة مجلس الشيوخ وعدد اعضائها تسعة قضاة وتكون مدة العضوية مدى الحياة. إن الشروط التي تتوجب أن تكون بعضو المحكمة الدستورية تختلف من دولة الى اخرى ولكن الغالب بها الخلفية القانونية والسياسية، بالإضافة الى اختلاف المدد الزمنية في العضوية فلدينا بالمملكة الأردنية الهاشمية تكون مدة العضوية ست سنوات غير قابلة للتجديد، علماً ان المدد الطويلة وحصانة اعضائها من تجاذبات السلطات يعد ضمانة ذات حدود عالية لتحقيق الاستقلالية. المقال السابق للكاتب للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنااضافة اعلان