"تضامن" ترحب بالتجاوب الحكومي في تعديل قانون التقاعد المدني وإلغاء ما يحويه من تمييز

رانيا الصرايرة

عمان - رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، بـ"التجاوب الحكومي" لمطلب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بتعديل قانون التقاعد المدني، بحيث يتم إلغاء ما يحويه من تمييز.اضافة اعلان
وكانت الحكومة اجتمعت سابقا مع الهيئات النسائية لمعرفة رأيها بالقانون، ومن ثم أعدت مشروع قانون منسجم مع توصيات هذه الهيئات وملاحظاتها، وأنه سيعرض على مجلس النواب للنظر فيه عند أول جلساته والمتوقع بأن تعقد خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.
ونوهت "تضامن" في بيان لها أمس الى أن التعديلات على القانون المعدل لقانون التقاعد المدني والمتعلقة بالموظفات، شملت إلغاء ثلاث مواد هي: (24)، (33)، (34) وتعديل ثلاث أخرى وهي: (2)، (15)، (31).
وتنص مادة (2) على أن "تعني كلمة (الموظف): الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة، أو أي موظف أو مستخدم آخر، نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة".
أما في التعديل المقترح؛ فـ"تعني كلمة (الموظف): الموظف/ الموظفة الأردني/ الأردنية المصنف/ المصنفة الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي موظف/ موظفة أو مستخدم/ مستخدمة آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى، أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة".
وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل؛ أنه درجت العديد من القوانين في الأردن على النص على مراعاة النوع الاجتماعي في التعريفات بالمادة الثانية منها، كقانون العمل والضمان الاجتماعي، مما يؤدي الى تطبيق القانون على كل من الموظف والموظفة.
وتنص المادة (15) الفقرة (أ، ب/ البند 1) على أنه  "(أ) يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف إلى التقاعد إذا أكمل عشرين سنة، والموظفة إذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد، (ب-1) تزاد المدة المقررة بجواز إحالة الموظف أو الموظفة إلى التقاعد بواقع ستة أشهر سنوياً ولمدة عشر سنوات، اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل الى أن تصبح المدة خمساً وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة للموظفة".
أما التعديل المقترح فهو "المادة (15- أ) يجوز لمجلس الوزاراء أن يقرر إحالة أي موظف إلى التقاعد إذا أكمل عشرين سنة".
وأضافت "تضامن" أن الأسباب الموجبة لتعديل المادة (15) تستند إلى عدم جواز التمييز بين الموظف والموظفة، ولا داعي لإحالة الموظفة في سن أصغر إلى التقاعد، لمخالفة ذلك أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها".
وبين أن الإحصاءات تشير "الى أن العمر المتوقع للنساء أعلى من العمر المتوقع للرجال، إضافة الى أن الأعباء العائلية الملقاة على النساء قد خفت حدتها بعد (20) عاما، ولضمان استفادة الموظفة من العائدات التقاعدية المترتبة على الخدمة الأطول".
أما المادة (31) فتنص على أنه "يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى، الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون (أ) الزوجة أو الزوجات (ب) البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم (ج) البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات (د) الأم الأرملة أو المطلقة (هـ) الأب شريطة أن يكون المتوفى أعزب والمعيل الوحيد لوالده".
أما التعديل المقترح للمادة (31) فهو "يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو الموظفة أو المتقاعد أو المتقاعدة المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون: (أ) الزوج (ب) البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم (ج) البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات (د) الوالدان".
وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل المادة (31) أنه لا يجوز التمييز بين الموظفين ذكوراً وإناثاً، فما هي الحكمة من عزوبية الموظف لشمول والده بأحكام القانون؟ وما هو معيار المعيل الوحيد؟ هل كونه ابنه الوحيد؟ أو أن الموظف صاحب الدخل الوحيد بين إخوته؟.
وبينت "تضامن" أن اقتراح إلغاء المادة (24) في القانون الأصلي وتنص على أن "الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً إذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الأكثر ويوقف الآخر".
وبررت الأسباب الموجبة لإلغاء هذه المادة، على أنه وبالرغم أن هذا مبدأ عام بموجب المادة (38) التي لا تجيز الجمع بين راتبي التقاعد، وإذا ما استحق أحد أفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد فيخصص له الراتب الأكبر، إلا أنه لا يحقق العدالة، بحيث إن الموظفة المتقاعدة، كان تقتطع من راتبها العائدات التقاعدية طيلة فترة عملها (بمعنى أن كلا الراتبين كانا يتم عليهما اقتطاعات تقاعدية) ولا يعقل أن يتساوى من لا يسهم بصندوق التقاعد مع من يسهم.
كما اقترح إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي وتنص على أنه "يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن، على أن يعاد إليهن استحقاقهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات، وعند زواجهن مرة ثانية؛ يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات، فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفقاً لأحكام هذا القانون".
وورد في الأسباب الموجبة أنه "ما الداعي لقطع الراتب عن الزوجات والبنات والأمهات بالزواج؟، وحتى لا يتم تعزيز مفهوم المرأة المعالة بمعنى المرأة معالة من ابن أو أب أو زوج، فيجب إلغاء هذه المادة حيث لهن الحق في التأمينات التقاعدية الممنوحة للزوج أو للابن أو للأب، لدورهن الفعال في جني هذا الدخل أثناء حياة مورثهن، كما أن الزواج بعد الترمل غير محرم وإنما مستحب شرعا، فما الداعي لمعاقبة الأرملة إذا ما تزوجت؟ كما أن قطع راتب الزوجة أو البنت أو الأم إذا ما تزوجت فيه إجحاف بحقوقهن، ومن الواقع الاجتماعي والديني يجب تشجيع الزواج وليس محاربته".
وأوضحت "تضامن" أنه اقترح أيضاً إلغاء المادة (34) من القانون الأصلي، وتنص على أنه "لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها، وإذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفقاً لأحكام هذا القانون إذا ثبت احتياجهم، وثبت أيضاً أن الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم".
وجاء في الأسباب الموجبة لإلغاء هذه المادة، أنها تميز بين الموظف والموظفة، بحيث إن الموظف يورث زوجته وأفراد عائلته راتبه التقاعدي أو المكافأة أو التعويضات، بدون أية قيود أو شروط، أما الموظفة فتورث راتبها التقاعدي بشروط.
وأكدت أن التوصيات المقترحة من تعديل مواد وإلغاء أخرى، وموافقة الحكومة على إدراجها في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، لا تعمل فقط على إنصاف الموظفات وإنما ستنصف أيضاً عائلاتهن، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وطالبت "تضامن" مجلس النواب الذي سيعرض عليه مشروع القانون في أولى جلساته، خاصة البرلمانيات؛ العمل على إقرار القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لعام (1959) وعلى وجه الخصوص، المواد المتعلقة بالموظفات وعائلات الموظفين من نساء وأطفال، لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

[email protected]