"تضامن": تزويج الضحية بمغتصبها فرصة للإفلات من العقاب

عمان- الغد- أكدت دراسة مسحية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بعنوان "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً" أن تزويج الضحية من الجاني وفقاً للمادة نفسها، يوقف تنفيذ العقوبة، التي قد تصل للإعدام أو الملاحقة القضائية. ولفتت الدراسة إلى ان ذلك، يشير بشكل أو بآخر الى وجود تستر على جريمة، يعاقب عليها القانون، وتمنح الجاني فرصة للإفلات من العقاب. 

اضافة اعلان

وأشارت إلى أن 54.2 % من المواطنين لا يشجعون الضحية مطلقاً على الزواج من الجاني، و18 % يشجعونها على الزواج منه بجريمة فض البكارة بوعد الزواج، و12 % فقط على الزواج منه بجريمة الاغتصاب، ونحو 2 % على الزواج منه بجريمة الخطف، و6.1 % على الزواج منه بجريمة الزنا، و4.4 % على الزواج منه بجريمة هتك العرض.

ووفق الدراسة، فإن قانون العقوبات يعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالأشغال الشاقة المؤقتة بما لا يقل عن 10 سنوات، وبالإعدام على كل من أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الـ15.

ويعاقب مرتكب جريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد بالأشغال الشاقة، بما لا يقل عن 4 سنوات، وإذا كان المعتدى عليه لم يتم الـ15، يكون حد العقاب الأدنى 7 سنوات، وبالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان من هتك عرضه لا يستطيع المقاومة، بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بالخداع.

كذلك، فإن كل من هتك عرض طفل أو طفلة بعنف أو تهديد أو بدونهما، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بما لا يقل عن 8 سنوات.

كما ويعاقب مرتكب جريمة الخطف بالتحايل أو بالإكراه لذكر أو أنثى وهرب به/ بها الى جهة ما، واعتدي عليه/ عليها بالاغتصاب أو هتك العرض، بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 10 سنوات. 

كذلك، فإن مرتكب جريمة الخداع بوعد الزواج، وكل من خدع بكراً تجاوزت الـ15 بوعد الزواج ففض بكارتها، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات مع ضمان بكارتها. ويعاقب مرتكب جريمة تحريض إمرأة على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها، أكان لها زوج أم لم يكن، أو أفسدها عن زوجها، لإخلال الرابطة الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين. 

ويعاقب مرتكب جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء لشخص لم يتم الـ15 أكان ذكرا أو أنثى، أو امرأة أو فتاة عمرها 15 سنة أو أكثر دون رضاهما، بالحبس من شهر إلى سنتين. 

ويعاقب مرتكب جريمة تنكر الرجل بزي امرأة، ودخوله لمكان خاص بالنساء أو محظور دخوله وقت الفعل لغير النساء، بالحبس بـ6 أشهر.

وعلق مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي علي أبو زيد قائلا "لقد أوقفت ملاحقة جناة في جرائم اغتصاب، جراء إقدامهم على عقود زواج سليمة معتمدة وموثقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص، ومناطها المحاكم الشرعية".

وأضاف أبو زيد أنه "بالإجراءات الرسمية المعتمدة، في مثل هذه الحالات، توقف الملاحقة وتسترد مذكرة التوقيف اذا كانت القضية ماتزال في طور الملاحقة، ما يعني أن استرداد مذكرة التوقيف ممكن في حال إبراز عقد زواج سليم، ما دامت القضية أمام المدعي العام".

وأشار إلى أن دوره كمدعي عام جنايات في مثل هذه القضايا، هو أن ينظر فيها.

وأشارت بيانات لمحكمة الجنايات الكبرى، الى أن جناة عديدين أوقف بحقهم تنفيذ العقوبة، جراء تزويج الضحايا لهم وفق المادة 308، وكانت صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة.

ولفتت البيانات إلى أن منهم من حكم بالإعدام شنقاً، وبعضهم حكم 26 سنة و8 أشهر، وآخرون 20 سنة، وبعضهم 10 سنوات، علماً بأن الجناة هم من الأردن ودول عربية، والمجني عليهن أردنيات ومن دول عربية وأجنبية. 

وفي هذا النطاق، فإن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، يدعوان إلى إلغاء هذه المادة،، لأن تزويج المجني عليهن من الجناة، تستر على جريمة يعاقب عليها القانون.