تعديلات الحملات الانتخابية.. حظر استخدام الصور الملكية وتشغيل الأطفال

figuur-i
figuur-i

هديل غبّون

عمّان - صدرت في الجريدة الرسمية لعدد يوم الثاني من نيسان (أبريل) الحالي، التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2020، بموجب المادة 66 من قانون الانتخاب لسنة 2016 والمادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته لسنة 2012.اضافة اعلان
واشتملت التعديلات الجديدة، إضافة حظر استخدام الصور الملكية في الحملات الانتخابية، وحظر تشغيل الاطفال صراحة، كما فرضت شروطا تفصيلية على الحساب البنكي لتمويل الحملات والرقابة عليها، وأخرى على اليافطات الانتخابية من حيث المساحات وأماكن التوزيع.
ومن أبرز التعديلات المقرة، ما ورد على المادة 7 من التعليمات في البنود (د.ل.س)، حيث تم منع استخدام الصور الملكية لتضاف إلى شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والنشرات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وعدم إقامة المهرجانات الانتخابية على مسافة تقل عن 50 مترا بدلا من 200 متر، من مراكز الاقتراع والفرز.
ومن بين التعديلات أيضا في الفقرة “س”، عدم تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية بنص صريح، أو استغلالهم في الاعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم، وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل النافذ، حيث كانت تنص الفقرة قبل التعديل على الامتناع عن استغلال الاطفال أو تشغيلهم في الاعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم فقط، دون الاشارة إلى الدعاية الانتخابية أو قانون العمل.
وأدخلت تعليمات جديدة مفصلة على المادة 8 من التعليمات، تتعلق بشروط اليافطات الانتخابية، حيث نصت على وجوب ألا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن 5 أمتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق الشارع، أو تلك التي لا يعبر من تحتها المشاة أو المركبات، وأن لا تتجاوز مساحة أي يافطة 5 أمتار مربعة.
وفي السياق ذاته، حددت التعليمات المعدلة شروطا فنية أخرى لليافطات الدعائية غير المساحة، من بينها أن تكون مصنوعة من مادة متينة خفيفة الوزن وألا تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة قد تشكل خطرا في حال سقوطها، على السلامة العامة، وأن تكون مثبتة بإحكام على جدران الأبنية والأعمدة، كما نصت التعديلات في المادة 8 على عدم جواز أي يافطة أو صورة قد تحجب الرؤية عن أي يافطة أخرى.
وسمحت التعديلات المضافة على المادة 8، بوضع اليافطات على التقاطعات والاشارات الضوئية والميادين بشرط عدم إعاقة حركة مرور المشاة، أو حجب الرؤية للسيارات أو حجب الإشارات الضوئية واللوحات الارشادية.
وأدخلت إضافات على المادة 14 من التعليمات، شروطا مشددة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، من بينها تعيين مفوض عن القائمة الانتخابية أو مفوضين منها، لمنحهم صلاحيات قانونية للتوقيع على فتح الحساب البنكي الخاص بالتمويل والايداع والسحب فيه، مع إقرار شروط التحويل إلى مستفيدين آخرين من غير أعضاء القائمة الانتخابية وبيان أسباب عملية بنكية للسحب، على أن تعتبر أي عملية يقوم بها المفوض عن القائمة صادرة عن جميع أعضاء القائمة وملزمة لهم.
ونصت التعليمات المضافة على وجوب إعلام الهيئة المستقلة للانتخاب خطيا خلال 48 ساعة في حال تغيير المفوض أو المفوضين، وأن تقر القائمة الانتخابية بأي إيداعات ترد إلى الحساب بأي وسيلة من وسائل التعامل المصرفي، هي إيداعات مشروعة وغير مخالفة للقانون والانظمة والتعليمات عن الجهات ذات الاختصاص، وأن أي مسؤولية هي تقع على كل أعضاء القائمة بالتضامن في حال وقوع مخالفة.
ومنحت التعليمات الجديدة البنك، “صلاحيات مطلقة” بوقف أي عمليات على الحساب دون مسؤولية ودون ترتيب، في حال عدم تزويده بالايضاحات التي يطلبها أو تطلبها الهيئة، متى تبادر إليهما الشك بوجود مخالفات.
وتوجب التعليمات الجديدة تنازل القائمة الانتخابية عن سرية معلومات الحساب المصرفي الخاص بتمويل القائمة الانتخابية للبنك والهيئة والمستقلة، كما تبقى عمليات السحب والايداع للحساب قائمة منذ افتتاح الحساب ولمدة 6 أشهر كحد أقصى، ويمنع سحب الرصيد الدائن بعد انتهاء المدة من المفوض أو المفوضين بالقائمة إلا إذا قدم للبنك إقرارا خطيا موافقا عليه من الهيئة المستقلة ببراءة ذمة القائمة الانتخابية من أي مستحقات مالية لصالح الغير.
ولم يطرأ في التعديلات الجديدة أي تغيير على سقوف الحملات الانتخابية التي نصت عليها المادة 14/ب، فيما أضافت التعديلات تعليمات جديدة تلي المادة 15 تتعلق بإغلاق الحساب مع انتهاء العملية الانتخابية وتوزيع رصيده على أعضاء القائمة الانتخابية بالتساوي بموافقة خطية من الهيئة المستقلة.
ويقوم البنك تلقائيا بإغلاق الحساب المصرفي وتوزيع الرصد بالتساوي في حال إبلاغه خطيا بوجود نزاع بين أعضاء القائمة أو بعضهم، أو وقوع حجز تحت يد البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة، حيث يتم حجز نصيب من وقع عليه الحجز على أمواله وتوزيعه بالتساوي على البقية.
كما يقوم البنك وفقا للتعديلات الجديدة بذلك، في حال وفاة أو إعسار أو انسحاب أو إفلاس أو فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة الانتخابية، مالم يتم الاتفاق مع البنك على الابقاء على الحساب مشتركا بين الأعضاء، وكذلك مخالفة أي من التشريعات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية المختصة.
وتقر القائمة الانتخابية بموجب التعديلات الجديدة، على أنه لم يسبق للقائمة الانتخابية فتح حساب مصرفي لهذه الغاية لدى أي من البنوك المرخصة في المملكة.