تعديلات على قانون الاتصالات تستهدف التحول الرقمي وريادة الأعمال

إبراهيم المبيضين

عمّان- تتوجه الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الى اجراء تعديلات في قانون الاتصالات رقم 13 المعمول به منذ العام 1995 وذلك بإدخال بنود تعالج موضوعات التحول الرقمي وريادة الأعمال في المملكة ليحمل مشروع القانون الجديد اسم " قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الاعمال".

اضافة اعلان


وأرسلت الحكومة هذه التعديلات الى ديوان التشريع والراي حيث ينشر الديوان حاليا هذه التعديلات لاخذ التغذية الراجعة عليها من قبل المعنيين في القطاع للسير بعدها في الخطوات القانونية والاجراءات المرعية لإقرار هذه التعديلات.


وجرى استحداث " وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة" في شهر أيار من العام 2019 لتحل محل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في التعديل الثالث لحكومة الدكتور عمر الرزاز.


وبحسب الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي، عدلت الحكومة احكام المادة الاولى في القانون الاصلي لتصبح كما يلي: " يسمى هذا القانون ( قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الاعمال) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".


وعدلت الحكومة ايضا المادة الثانية من القانون الاصلي بإضافة التعريفات التالية، اولها الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة، التحول الرقمي: تبني منهجيات العمل المعتمدة على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال التقنيات الحديثة وابتكار المنتجات والخدمات.


وأضافت الحكومة في هذه المادة تعريف ريادة الاعمال على انها " التطوير والإدارة التجارية المبتكرة في مرحلة ما قبل التأسيس الى مرحلة النمو وتتضمن الشركات المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو شركات سريعة النمو".


وعرفت ايضا " موارد تكنولوجيا المعلومات بأنها " اي تكنولوجيا أو اجهزة أو انظمة تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في انشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو في الحصول عليها أو النفاذ اليها أو معالجتها أو ادارتها أو نقلها أو التحكم بها أو عرضها أو تبديل مسارها أو تبادلها أو بثّها أو استقبالها بما في ذلك اجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات".


وأجرت الحكومة تعديلات واسعة على المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية وإعادة ترقيم فقرات المادة: حيث تمت اضافة الفقرات التالية: "الفقرة ( أ) اعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتنسيق مع المعنيين في القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها".


وتمت إضافة الفقرة ( ب) والتي تدعو "لإعداد السياسة العامة لريادة الأعمال بالتنسيق مع المعنيين في القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع استراتيجية وطنية لتنفيذها". والفقرة ( ج) التي تدعو الى " بناء وادارة وتشغيل نظام معلومات وطني بالاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والاستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار".


كما جرى إضافة الفقرة ( د) التي تدعو الى " تسهيل البيئة التشريعية لريادة الاعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية والعمل على ازالة العوائق امامها وايجاد مصادر لتمويل الاستثمار في الشركات الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالإضافة الى مساعدة الشركات الريادية الأردنية في الوصول الى الاسواق وفتح اسوق جديدة لها وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول والمنتجات الابداعية وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيدين الاقليمي والدولي في مجال ريادة الاعمال".


وأضافت الحكومة على احكام المادة الثالثة ايضا الفقرة ( ه) التي تدعو الى " اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الالكتروني للمدفوعات والمقبوضات الحكومية تضمن ازالة العوائق امام استخدام الخدمات المالية الرقمية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة حسب مقتضى الحال وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها".


وجرت اضافة الفقرة ( و) والتي تدعو الى: " متابعة العمل على برنامج التحول الرقمي في القطاع العام وبناء المنصات والبوابات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية، والفقرة ( ز) التي تدعو الى " رفع مستوى الوعي العام بدور الاقتصاد الرقمي والريادة في تحقيق التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة من خلال تشجيع ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة".


وأضافت ايضا الفقرة ( ح) والتي تدعو الى: " متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ورعاية مصالحها لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والاشراف على تمثيل المملكة امام تلك المحافل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مافة وتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في هذه المجالات"، وأضاف الفقرة ( ط) والتي تدعو الى: " ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الانترنت في المجال المعروف باسم ( j0.) وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك".


كما اضافت الفقرة ( ي) والتي تدعو الى: " اعداد الخطط والبرامج التدريبية وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات"، والفقرة ( ك) والتي تدعو الى: " تقديم الاستشارات للجهات الحكومية في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرامجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها".


واضافت الفقرة ( ك) والتي تدعو الى: " متابعة العمل على برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم ادارتها وتشغيلها على المستوى الوطني".


واجرت الحكومة ايضا اضافة للفقرة ( ل) والتي تدعو الى: " تحقيق التوظيف الامثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية من خلال الحصول عليها وانشائها وتوفيرها وتشغيلها وادارتها وصيانتها بطريقة فاعلة وبحيث تسهم في تحسين الخدمات المؤسسات الحكومية ورفع ادائها وخفض كلفها، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والامن الوطني واعداد الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لذلك".


كما تمت اضافة الفقرة ( ن) والتي تدعو الى: " اعداد الانظمة المتعلقة بالتحول الرقمي وريادة الاعمال ونظام المعلومات الوطني بما يتفق مع هذا القانون والسياسة العامة المقررة ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذها".


وجاء في التعديلات الجديدة ايضا : تعديل احكام المادة 8 من القانون الاصلي لتصبح كما يلي: " الفقرة ( أ) يتولى ادارة هيئة الاتصالات والاشراف عليها مجلس مفوضون مؤلف من 5 اعضاء غير متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير وعلى ان يتضمن قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس للمجلس ونائب للرئيس ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس".


وأجرت الحكومة تعديلات على احكام المادة 15 من القانون الاصلي لتصبح كما يلي: " يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند لتوصية المجلس رئيسا تنفيذيا للهيئة للمدة التي يقررها مجلس الوزراء وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها".

إقرأ المزيد :