تقرير وطني: قصور بضمان السلامة الجسدية للمرأة

رسم تعبيري لامرأة تتعرض لعنف جسدي بريشة الزميل إحسان حلمي
رسم تعبيري لامرأة تتعرض لعنف جسدي بريشة الزميل إحسان حلمي

رانيا الصرايرة

عمان - أكد التقرير الوطني لاستعراض "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" على وجود "قصور" في ضمان الحق بالحياة والسلامة الجسدية للمرأة الأردنية، إذ ما تزال مواد في قانون العقوبات، تسمح بحكم مخفف بخصوص الجرائم الواقعة على النساء، أهمها المادتان 98 و308.
وقال التقرير الذي اعدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وصدر مؤخرا ان "الابقاء على هذه المواد في التشريعات وغياب الرادع القانوني، يبقي المرأة الأردنية أكثر عرضة للقتل أو الاغتصاب".
ولفت التقرير الى أن "المادة 308 بالتحديد، تضع المرأة ضحية الاغتصاب، في موقع الضحية مرة أخرى، بحيث يلحق بها مزيد من الأذى النفسي والجسدي".
كما انتقد التقرير "رفض مجلس الامة لتعديل حكومي اجري مؤخرا على  قانون جوازات السفر في 2012، يقضي باعطاء المرأة الحق بإصدار جواز سفر من دون موافقة خطية من الزوج".
وقال إن "التعديل الحكومي ينسجم مع رفع الأردن لتحفظه عن المادة 4/15 من اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تعطي حقوقا متساوية لكل من الرجل والمرأة في التنقل والإقامة.
وبين أنه برفض النواب للتعديل "ما يزال حق المرأة في الحصول على جواز سفر، مرتبط بموافقة خطيّة من الزوج".
وتطرق التقرير للحديث عن التطورات التي مرت بها مسيرة المرأة في الاردن، بحيث ستناقش في مؤتمر بيجين بدورته الـ59 التي ستعقد في آذار (مارس) المقبل.
وأشاد التقرير بتعديلات قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مؤكدا أنها عززت المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة الاقتصادية من حيث إزالة العقبات التي كانت تؤثر على فرص المرأة في التوظيف.
وقال إن "نظام الخدمة المدنية يجب أن يعدل وفقاً لقانون العمل، مثل إعطاء الموظفة ساعة رضاعة، وإلزامية توفير حضانات لأطفال الموظفات وصرف العلاوة العائلية للموظفة أسوة بالرجل الموظف".
كما أثنى التقرير على رفع قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم 25 لسنة 2012، الكوتا المخصصة للنساء من 12 الى 15 مقعدا، ما ساعد النساء على تحقيق تمثيل "غير مسبوق" في البرلمان الأردني وبواقع 10.8 % من المجلس، وشكّلت الناخبات 48 % من العدد الإجمالي للناخبين في الانتخابات الأخيرة.
كما وصدر قانون الأحزاب رقم 16 لسنة 2012، ونص على وجود 10 % من النساء في الهيئة التأسيسية التي يجب ألا يقل عدد أعضائها عن 500 شخص لأي حزب لدواعي ترخيصه.
وأكد التقرير على وجود ثغرات في السياسات والتشريعات في عدد من المجالات المختلفة، و"التي تقصر غالبا عن التوافق مع التزامات الأردن تجاه حقوق مواطنيه".
وبين أنه بالرغم من أن المادة السادسة من الدستور الأردني تنص على المساواة بين جميع الأردنيين، وبالرغم من أن المحاكم تفسر عبارة "الأردني" بأنها تعني الرجال والنساء، وتؤكد الحكومة على أن كلمة "الأردني" تشمل الذكر والأنثى، "فما يزال هناك تمييز في حقوق المرأة الأردنية كمواطن متساو، وما يزال هناك غياب تام لأي تشريعات تجرّم التمييز على أساس الجنس في القانون".
وأعطى التقرير دليلا على استمرار موقف الحكومة الذي يميز بين الرجال والنساء الأردنيين في حقهم بنقل الجنسية لأبنائهم حسب المادة 3/3 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954.
وتطرق للحديث عن نشاط الحركة النسوية المستمرة وعملها مع المبادرة النيابية وغيرها من المؤسسات في أواخر العام الماضي،  الذي اسفر عن منح الحكومة أسر الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، واللواتي يقدر عددهن بحوالي 60 ألفا، بحسب منظمات نسائية، مجموعة تسهيلات.
وأكد التقرير على عدم وجود اي تحسن ملموس في الأعوام الخمس الأخيرة على موضوع تكافؤ الفرص والمساواة في مستوى الخدمات، بخاصة بين المركز والمحافظات الأخرى في مجال التعليم والصحة والعمل.

اضافة اعلان

[email protected]