تقرير يؤكد حق العامل بكامل أجره دون أي اقتطاع

عاملان في محل حلويات بعمان -(أرشيفية)
عاملان في محل حلويات بعمان -(أرشيفية)

رانيا الصرايرة

عمان- دعا تقرير الى تعديل أوامر الدفاع 6 و9، بما يضمن أن يستحق العامل كامل أجره دون أي اقتطاع، حتى في حال تعثر صاحب العمل الاستفادة من آليات دعم حكومية دون التأثير على الأجور.اضافة اعلان
كما دعا الى أن يستوفي العمال المتوقفون عن العمل لأي سبب راتب تعطل وفق أحكام قانون الضمان وليس بنصف الأجر، مؤكدا ضرورة ان تعود الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى إجراءات إلزام كافة المنشآت بالانضمام للضمان الاجتماعي وشمول عامليها، وعدم التهاون في الأمر.
وأكد التقرير الذي صدر عن بيت العمال للدراسات الأسبوع الماضي ضرورة النظر بشكل جدي وعاجل في تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعتبر الأعلى على مستوى العالم، وتثقل كاهل العمال وأصحاب العمل، وتدفعهم للتهرب من الشمول.
وبالنسبة لعمال المياومة والعمال غير المنظمين يشدد التقرير على ضرورة شمولهم بالضمان فورا وتوفير الدعم لهم من صندوق خاص ينشأ في "الضمان" ويمول من الحكومة ومن خلاله يتم دعمهم بمبالغ تتناسب مع احتياجاتهم وليس من خلال صندوق المعونة الوطنية، إضافة الى تكثيف الرقابة على الحقوق العمالية وإجراءات الفصل من العمل، وتفعيل دفع الأجور في الحسابات البنكية للعاملين في قطاعات محددة تكثر فيها المخالفات وبشكل خاص التعليم الخاص.
وبين التقرير ان أمر الدفاع رقم 6 أجاز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تخفيض أجره بحد أقصى 30 % بشرط أن تكون هناك موافقة حرة للعامل على ذلك، وهو أمر يعتبر محظورا في الوضع الطبيعي في قانون العمل حتى لو تم بموافقة العامل، كما أجاز إذا وافقت وزارة العمل أن "يخفض أجر العامل المنقطع عن العمل بسبب الحظر إلى 50 %، وفي الأحوال الطبيعية يجب أن يحصل على راتبه كاملا ما دام غيابه بسبب عطلة رسمية أقرتها الحكومة".
وقال، "أمر الدفاع منع ممارسة أي ضغوط على العامل للاستقالة، أو إنهاء خدماته لأي سبب من الأسباب إلا في حالات محدودة، وهي بلوغ سن تقاعد الشيخوخة حسب قانون الضمان الإجتماعي، أو إذا انتحل شخصية غيره أو قدم وثائق مزورة، أو إذا أدين بحكم قضائي بجرم يمس بالشرف والأخلاق العامة، وإذا وجد في حالة سكر أو متأثر بتعاطي مواد مخدرة، أو اعتدى على أي كان أثناء العمل أو بسببه، وإذا تغيب 10 أيام متتالية أو 20 يوما متقطعة دون سبب مشروع بشرط الحصول على موافقة وزارة العمل".
أما أمر الدفاع رقم 9 فيتعلق بالدعم الذي ستقدمه "الضمان" للمؤسسات المتأثرة وعمالها، من خلال برنامج "تضامن 1" الذي يصرف من خلاله للعامل المنقطع عن العمل نصف أجره عن شهري نيسان (ابريل) وأيار (مايو) منها 20 % من أجر العامل يدفعها صاحب العمل للضمان، بحيث يتقاضى العامل بحد أقصى 500 دينار، والحد الأدنى 165، على أن يدفع صاحب العمل الفرق للعامل ليصل أجره إلى (220) دينارا وهو الحد الأدنى للأجور.
ويتقاضى العامل بمو جب برنامج "تضامن 2" في المؤسسات غير المشمولة بالضمان 150 دينارا شهريا يدفع منها صاحب العمل 50 دينارا، إضافة إلى 140 دينارا مبلغ مقطوع لمرة واحدة عن كل عامل يمكن تقسيطها حتى نهاية 2022.
أما برنامج مساند الخاص بمن انتهت خدماته وهو مشمول بالضمان، فيصرف له ما يعادل نصف أجره وبما لايقل عن 150 دينارا لمدة 3 أشهر.
ويبين التقرير "حدوث عدد من الانتهاكات بحق العمال منها تخفيض الأجور للمنقطعين عن العمل إلى
50 % دون موافقة وزارة العمل، أو تخفيض أجور العاملين غير المنقطعين عن العمل إلى 30 % دون الحصول على موافقتهم الحرة".
"وهناك حالات إنهاء خدمات للعمال بأساليب متعددة، التفافا على الحظر الذي فرضه أمر الدفاع، بالتهديد أو الترغيب، إضافة إلى لجوء صاحب العمل إلى مؤسسة الضمان الإجتماعي لوقف شمولهم مؤقتا بهدف حصولهم على بدل تعطل 50 % رغم أنهم على رأس عملهم إما في موقع العمل أو عن بعد".
وبخصوص الإجراءات التي تمت في أوامر الدفاع عن القطاعات الأكثر تضررا، يقول التقرير انها ركزت على دعم المؤسسات لدفع أجور العاملين فيها، "وهذا شيء مهم للغاية، ولكنه وحده لا يكفي، فهناك التزامات وأعباء أخرى كان يجب دعم المؤسسات بها، فكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت بحاجة لدعم مباشر خاصة تلك التي كانت على وشك الانهيار، في وقت كانت آلية منح القروض من خلال مخصصات البنك المركزي لا تصل إليها بسبب الشروط المعقدة التي وضعت للحصول عليها، فذهب معظم الدعم إلى مؤسسات أقل حاجة، كما كان يجب التوسع في منح هذه المؤسسات إعفاءات متنوعة وتأجيل سداد التزاماتها تجاه الحكومة من رسوم وضرائب وغيرها، إضافة إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة أجور المكاتب والمحلات بصورة تحفظ حق المالك والمستأجر في آن معا".
وبالنسبة لدعم المؤسسات من أجل دفع أجور العاملين فيها، فقد انتهجت الحكومة نهجا وحيدا تمثل في استخدام أموال الضمان الاجتماعي لهذه الغاية، والأصل أن أموال الضمان الاجتماعي تستخدم لغايات تعويض العمال الذين يفقدون عملهم وينضمون إلى صفوف البطالة، بحيث يتقاضون رواتب التعطل لمدة تصل إلى ستة أشهر، فليس من مهام صناديق الضمان الإجتماعي دعم المؤسسات وأصحاب العمل لأي غاية كانت، ومن ذلك غاية دفع أجور العاملين لديها، وكان يفترض أن أن توفير هذا الدعم لهذه المؤسسات من أبواب أخرى غير الضمان الاجتماعي، وهناك العديد من الصناديق القائمة والتي يمكن تأسيسها لهذه الغاية بحسب التقرير.
النقطة الاهم التي طرحها التقرير تتعلق في أن دعم المؤسسات لدفع الأجور تضمن توجها بقي معتمدا على جميع أوامر الدفاع وبلاغاتها، وهو تخفيض أجور العاملين بنسب متفاوتة وصلت في إحدى المراحل إلى 60 % من أجر العامل، "وهو أمر لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، فالأصل أن دور الدولة في ظروف كهذه يجب أن يتركز على دعم الفئات الضعيفة والمتأثرة بالجائحة، وبشكل خاص فئات العاملين من خلال دعم أجورهم، وهذا ما توجهت إليه معظم الدول حيث دعمت أجور العاملين وعملت بحرص على عدم المساس بها أو تخفيضها أو تأخير دفعها، بنفس مستوى حرصها على الحفاظ على وظائف العاملين والحد من إنهاء خدماتهم".
وقال "لقد أضر تخفيض الأجور بمئات الآلاف من العاملين دون مبرر، كما أضر بالاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لفئات واسعة من العاملين وأسرهم، الأمر الذي ساهم في الركود الاقتصادي وتعثر المؤسسات والأعمال.