تقرير: 2500 عامل مهاجر احتجزوا إداريا بالأردن العام الماضي

عمال وافدون في احد أماكن تجمعهم في عمان - (ارشيفية)
عمال وافدون في احد أماكن تجمعهم في عمان - (ارشيفية)

تقرير اخباري

رانيا الصرايرة

عمان - كشف تقرير حقوقي عن زيادة أعداد العمال المهاجرين المحتجزين إداريا في السجون، حيث بلغ العدد العام 2014 نحو 2541 عاملا منهم 1797 رجلا والبقية نساء، في حين كان عدد العمال المهاجرين الموقوفين إداريا للعام 2013 (1841) منهم 744 نساء.
وقال التقرير الذي أعده وقدمه مركز تمكين للدعم والمساندة بمناسبة تقديم الأردن الأسبوع الماضي لتقريره الحكومي للجنة مناهضة التعذيب، إنه "رغم التقدم التشريعي في الأردن، إلا أن ضعف التنفيذ وعدم فعالية التطبيق تفقد هذا التطور قيمته المرجوة، حيث ما تزال معاناة هذه الفئه قائمة".
ولفت إلى أنه "رغم أن التشريعات الأردنية (المادة 100 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية) نصت على أن مدة توقيف المشتكي عليه لدى مراكز الشرطة يجب أن لا تتجاوز 24 ساعة تتم بعدها إحالته إلى المدعي العام باعتباره الجهة القضائية المختصة بإجراء التحقيق، إلا أن مراكز الشرطة "لا زالت تحتجز المهاجرين لمدد تفوق هذه المدة".
وبين أنه "ومن خلال مقابلات مع نحو 281 ممن تم احتجازهن، أفادن ببقائهن في مراكز احتجاز الشرطة لمدد تتراوح من يوم إلى 11 شهرا، حيث بينت نتائج المقابلات بقاء 36% من اللواتي تمت مقابلاتهن أنهن بقين من يوم إلى 20 يوما، و14 % منهم بقين من 21-4 أشهر، والبقية بقيت لأكثر من ذلك".
وفيما حاولت "الغد" اكثر من مرة استطلاع رأي وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة د.محمد المومني، حول ما ورد في التقرير، دون أن يتسنى لها ذلك، فإن التقرير أكد "اتساع ظاهرة احتجاز العمال المهاجرين، بمن في ذلك عاملات المنازل، وحرمانهم من حرياتهم دون أي مسوغ قانوني أو شرعي"، مبينا أن "المراكز الأمنية دأبت على احتجاز أي عامل مهاجر يقوم صاحب العمل الذي كان يعمل لديه بإخطارها بقيام العامل بترك العمل لديه وانقطاعه عن التردد على مكان العمل، وهي ممارسة تنطوي على حرمان تعسفي وغير قانوني من الحرية".
وأضاف: "وينتهي الاحتجاز بالإبعاد والتسفير دون تحري توافر ضوابطه المنصوص عليها في المادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وبالنتيجة فإنه قد يوقع بهن آلاما وأضرارا يشملها الخطر المنصوص عليه في المادة (16) من الاتفاقية ذاتها".
وفيما يخص التوقيف الإداري، بين التقرير أن "احتجاز العمال المهاجرين بلا سبب قانوني أو شرعي ظاهرة تستدعي تدخلا واضحا من السلطات المعنية لوقفها ولإنصاف ضحاياها وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار".
وقال: "لا يجوز أن تكون جنسية العامل ومركزه كأجنبي في الأردن هي السبب الوحيد وراء احتجازه غير القانوني، فلا يعقل على الإطلاق أن يتم احتجاز عامل على خلفية تعاقدية، وهو ما يحدث مع العمال المهاجرين من الجنسية المصرية، ففي حالة ضبط عامل يعمل في غير المهنة المصرح له بالعمل بها، أو إن كان يعمل دون الحصول على تصريح عمل يتم توقيفه، لحين صدور قرار إبعاد بحقه، وبعد صدور قرار الإبعاد يتم توقيفه لحين تنفيذ قرار الإبعاد".
وأكد التقرير أن "قد يمتد بقاء العامل المهاجر رهن الاحتجاز لأشهر وأحيانا يتعدى السنة.. حيث يكون من الصعب توفير بطاقات سفر لهؤلاء العمال، ومن خلال مقابلة 281 عاملا مهاجرا تم احتجازهم تبين أن فترات احتجازهم إداريا تراوحت بين 21 يوما إلى سنتين، حيث أكد 55 % منهم أنهم بقوا في السجن فترة ما بين 21 يوما- 4 أشهر، و18 % بقوا ما بين 5 أشهر إلى سنة، والبقية لمدة ما بين سنة إلى سنتين".
وأوصى بالعمل على تعديل قانون منع الجرائم بحيث "لا يستخدم من قبل البعض من أصحاب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم، وبالتالي استخدامه كوسيلة للتهديد بنوع من أنواع العقاب الأمر، الذي نهت عنه اتفاقية 1930، أي أن لا يعزز قانون منع الجرائم ممارسة العمل القسري من خلال الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري، التي تندرج ضمن مفهوم الضبط الإداري المتمثل بقيود وضوابط ترد على نشاط الأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام العام".
وأكد ضرورة عدم إبعاد وترحيل أي عامل إلا بقرار قضائي، وعدم اللجوء إلى (حجز الحرية/التوقيف الإداري) أثناء إجراءات الإبعاد أو تصويب الأوضاع أو بسبب مخالفة قانون الإقامة، و قبول كفالة ممثل السفارة للعامل المهاجر، وعدم ربطها بكفيل أردني للحد من التوقيف، وعدم احتجاز المهاجرين فقط لانتهاكهم قوانين الهجرة أو شروط الإقامة.
ودعا إلى وضع تشريع عملي يجرم الأعمال القسرية في إطار التشريعات الجزائية، وبناء قدرات القضاة في محاكم الصلح من المختصين بالنظر في المطالبات العمالية على اكتشاف ما يدخل ضمن العمل القسري، ووضع الآلية لإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة.
ولفت التقرير إلى ضرورة مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر ومواءمته مع المعايير الدولية، وتضمينه مواد لحماية الضحايا وتقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي والقانوني لهم، ومنحهم إقامة مؤقتة لحين البت في قضاياهم، وإصدار نظام العاملين في الزراعة.
وقال: "يجب التأكد من إبلاغ المهاجرين الذين يتم احتجازهم بسبب توقيفهم بلغة يفهمونها، وتوفير مترجمين على مدار كافة الإجراءات، والعمل على تنفيذ التشريعات وتعزيز التفتيش وتفعيله، وإيجاد آلية للتفتيش عن أوضاع عاملات المنازل، وآلية لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر أو أي نوع من أنواع التعذيب والمعاملة المهينة".

اضافة اعلان

[email protected]