جدل حول "التوقيف الإداري".. وترقب تعديلات على إجراءاته

طلال غنيمات عمان- يؤكد حقوقيون وقانونيون ازدياد حالات التوقيف الإداري في الأردن، معتبرين أن ذلك يعد "تعديا صارخا على الحرية الشخصية ويناقض القانون والدستور"، فيما اكتفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في حديثه لـ"الغد"، بالكشف عن "تعديلات تطويرية" سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بشأن ملف التوقيف الإداري، مشيرا إلى أنه "تم التوصل إلى توافقات مهمة تمت الوزارة ومديرية الأمن العام بهذا الخصوص". ويستند الحكام الإداريون (المحافظ أو المتصرف) في تنفيذ التوقيف الإداري إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وهنا يرى الحقوقيون والقانونيون أنها "لا تتناسب الحقبة الزمنية مع واقع المجتمع الأردني الحالي في ظل استقرار وترسّخ عمل القضاء وقدرته على الفصل في كافة النزاعات". وفيما رأوا أن القضاء هو فقط من يجب أن يكون صاحب الاختصاص في إصدار قرار التوقيف، أكد وزير الداخلية، سلامة حماد، في تصريحات سابقة، أن التوقيف الإداري ليس بيد الحاكم الإداري، وإنما يقره المجلس الأمني الذي يضم متخصصين بالتشاور مع الحاكم. وأضاف هؤلاء المختصون في أحاديثهم لـ"الغد"، "أنه لم يعد متصورا في هذا الوقت أن يبقى قانون منع الجرائم يسند صلاحيات قضائية لأشخاص ليسوا من رحم المجلس القضائي ودون مراعاة لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة، ومن غير الجائز أن يتم منح أي شخص خارج الجسم القضائي صلاحيات التحقيق وسماع الشهود وإصدار الأحكام في جرائم ومخالفات ومنح صلاحية إنزال العقوبات وغيرها من صلاحيات في ظل وجود مجلس قضائي مستقل أنى كان المبرر، وعليه يشكل هذا القانون اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية بالمعنى الدقيق لذلك". واقترحوا، "أن يتم حصر صلاحيات التوقيف الإداري في الجرائم الخطيرة (الجنايات) مثل جرائم القتل والزنا والسفاح وهتك العرض والاغتصاب تحت إشراف السلطة القضائية بما يتوافق مع قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حد من حالات التوقيف". كما دعوا إلى البحث عن بدائل للإقامة الجبرية ونقل تلك الصلاحية إلى السلطة القضائية، وأن تقتصر على وجود حالة التكرار الجرمي في مجال الاعتداء على الأشخاص وتحديداً جرائم القتل وهتك العرض والإيذاء البليغ وجرائم السرقات الموصوفة (الجرائم الخطيرة)، مع الأخذ بمبدأ ملاءمة الإجراء الضبطي مع الخطورة الجرمية عند فرض الإقامة الجبرية. وبحسب التقرير السنوي الرابع عشر، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن العام 2017 شهد ارتفاعا بأعداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى (34952) شخصا مقارنة بـ(30138) شخصا العام 2016، و(19860) شخصا العام 2015، و(20216) شخصا العام 2014، و(12766) شخصا العام 2013، فيما تلقى المركز العام 2017 (124) شكوى متصلة بالتوقيف الإداري مقابل (102) شكوى العام 2016، مع الإشارة إلى أن معظم هؤلاء الموقوفين جرى توقيفهم إداريا بعد تنفيذ فترة العقوبة. رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، الدكتور عواد الزوايدة، قال إن آخر اجتماع عقد في مجلس النواب بحضور وزير الداخلية ومدير الأمن العام تم التركيز فيه على موضوع التوقيف الإداري والإعادة إلى مراكز التوقيف والإقامة الجبرية، حيث تم الاتفاق مع مدير الأمن العام على إلغاء 67 قضية بإعفائها من الإعادة والتوقيف الإداري". وأضاف، "هناك حالات تعسف من قبل حكام إداريين باستخدام السلطة الممنوحة لهم، كما أن هناك أيضا مبالغة من قبل بعضهم في فرض الكفالات على الأشخاص"، مبينا، أن "على الحاكم الإداري أن يجد حلولا حقيقية وألا يتعسف في استخدام الصلاحيات الممنوحة له تجاه المواطنين الذين ليس لديهم سابقة جرمية ولا تعتبر أفعالهم جرائم خطرة على المجتمع والأشخاص، حيث لا يجوز مساواتهم بأصحاب الجرم المكرر للأفعال الجرمية". ووفق الزوايدة، فإن لجنة الحريات "تتابع القضايا التي تصلها وتتابعها مع الجهات المختصة وتحقق فيها إذا ما كان هناك أي تجاوزات، أما بالنسبة للسجون، فتقوم اللجنة بعمل جولات مفاجئة لمشاهدة الأمور والإجراءات وكيفية التعامل مع النزلاء ومشاهدة المهاجع المخصصة لهم ونوعية الطعام المخصص لهم". ويرى الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية، العميد المتقاعد أحمد أبو رمان، أن الأصل في التوقيف أن يكون صادرا عن السلطة القضائية، إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه أن التوقيف الإداري "ضرورة لازمة" رغم أنه أمر غير قانوني، وذلك لاعتبارات قال أبو رمان إنها "مجتمعية تحتم توقيف أشخاص أو شخص من أجل التوسع في التحقيق بما يساعد في كشف بعض الجرائم والوصول إلى الجاني. وفي ما يتعلق بالإقامة الجبرية التي تفرض علي مكرري الجريمة، أشار أبو رمان إلى أن "الإقامة الجبرية تفرض لغايات القدرة على السيطرة على أرباب السوابق لمنعهم من المغادرة خارج نطاق المنطقة المحددة لهم، بهدف منعهم من ارتكاب أي جريمة والحد من نشاطهم الإجرامي، وهي عقوبة إلى حد ما ناجعة كونها تقيد حركه المجرم". وحول مراكز التوقيف ومدى مطابقتها للشروط والمعايير الدولية، أكد أبو رمان، أن مديرية الأمن العام، تشهد زيارات متكررة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان للاطلاع على واقع المراكز الأمنية وأماكن توقيف الأشخاص. عضو لجنة مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة الحريات النقابية، وليد العدوان، قال "إن المحامين يصطدمون عادة بإجراءات الحاكم الإداري في موضوع التوقيف الذي يعتبر في كثير من الأحيان توقيفا مبالغا فيه وليس له داع"، فيما أشار إلى أن "موضوع إعادة من ينهي محكوميته إلى المركز الأمني أو الحاكم الإداري يجب أن يتم وضع حل جذري له، خصوصا في الحالات التي تشكل خطرا على أمن المجتمع". واعتبر العدوان أن الكفالة المالية التي يضعها الحكام الإداريون أصبحت "سيف مسلط على الرقاب ويساء استخدامها"، لافتا إلى وجود "حالات يبالغ فيها بعض الحكام الإداريين بفرض قيمة الكفالة وفي قضايا ليست خطيرة". وأكد العدوان، أن "نظارات التوقيف الموجودة لا تلبي الشروط والمواصفات المطلوبة، ويتم وضع الجميع في نظارة توقيف واحدة بصرف النظر عن الجرم المرتكب سواء مخالفة أو جنحة أو جناية"، وهذا الأمر اعتبره العدوان "خطيرا وله عواقب سيئة لأنه يطور السلوك الجرمي لدى البعض، نتيجة الاختلاط بمجرمين بما ينعكس سلبا على المجتمع". لكن الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أكد وجود أكثر من "نظارة" بمعظم المراكز الأمنية، وفيها يتم الفصل بين الموقوفين إذا دعت الحاجة لذلك، أو إذا كانت هناك أي خطورة على سلامة أحدهم. وأضاف أن التوقيف الذي يكون في المراكز الأمنية، هو توقيف مؤقت لا يتجاوز 24 ساعة، لغايات نقل الموقوفين سواء للمحاكم أو مديريات شرطة.اضافة اعلان