"جريمة التطبيقية".. إدانة واسعة ومطالبات بأقصى عقوبة للقاتل

مبنى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة-(أرشيفية)
مبنى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة-(أرشيفية)

عماد العجلوني وسارة زايد

عمان- على وقع رصاصات خمس، أطلقها شاب قتل طالبة جامعية، تفاعل الأردنيون الذين دانوا هذه الجريمة، وتعالت أصواتهم عبر وسائط التواصل مطالبة بإيقاع أقصى العقوبات على القاتل.اضافة اعلان
وأقدم شخص وفق بيان للأمن العام، "على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة عمان، نتج عنه إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى وما لبثت أن فارقت الحياة، فيما لاذ الفاعل بالفرار، وباشرت الجهات الأمنية التحقيقات لتحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه".
وبحسب شهود عيان، فإن الطالبة هي طالبة تمريض في السنة الأولى أصيبت برصاص من شخص لم يكن طالباً في الجامعة، لكنه تمكن من الدخول بسلاحه، مرتدياً قبعة، وطاردها بعد خروجها من الامتحان وأطلق عليها الرصاص، ولحظة فراره أطلق النار في الهواء، لإحباط أي محاولات للقبض عليه.
وهزت الجريمة، التي لم تعرف دوافعها وأسبابها، الشارع الأردني، الذي تعاطف مع الطالبة التي تدرس تخصص التمريض في جامعة العلوم التطبيقية، والتي قتلت في حرمها؟
وتحت وسم "إعدام قاتل التطبيقية"، أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة للمطالبة بمحاسبة القاتل، منددين بجرائم العنف المتكررة، كما طالبوا باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء.
من جهتها، أصدرت "العلوم التطبيقية"، بيانا حول الجريمة جاء فيه: بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها في كلية التمريض.
وأضافت الجامعة في بيانها "وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته"، متعهدة "بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم، حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة".
وعن العقوبة المتوقعة للفاعل حال القبض عليه وتحويله إلى المحاكمة، قال المحامي عبد الرحمن المحادين إن "الجريمة تندرج تحت جرائم القتل القصد- العمد- مع سبق الإصرار".
وأضاف أنه وبناءً على التفاصيل الأولية التي كشفت حتى الآن، حول الواقعة الجرمية، فإن الحالة التي شهدناها وهزت المجتمع، ما هي إلا جريمة ضد المجتمع عامة، بخاصة مع قيام الجاني بالفعل الجرمي على تلك الصورة البشعة.
وأوضح أن محكمة الجنايات الكبرى، هي صاحبة الاختصاص للنظر في مثل تلك الجرائم، بناءً على تقييم هذه الواقعة الجرمية، فهي تندرج تحت أنواع القتل المقصود أي القتل العمد، مع توافر الظرف المشدد، وهو سبق الإصرار، بحيث أن قانون العقوبات الأردني نص على ذلك عبر المواد (326) حتى (329).
وأشار أيضا إلى أن القانون، عرّف معنى القتل قصدا مع الظرف المشدد (سبق الإصرار) في مواده، والتي تنطبق على مثل هذه الواقعة الجرمية التي نحن أمامها الآن بالمادة (328) والتي نصت على أنه "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار".
وأوضح أن المادة (329) من القانون نفسه، تنص على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه من قبل الفاعل لارتكاب جنحة أو جناية، ويكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين، وجده أو صادفه، ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
ولفت الى أنه وعبر ما هو أمامنا من وقائع، فإن الجاني قد ترصد وتربص بالضحية عبر وجوده في مكان الجريمة بشكل مقصود، بالإضافة إلى حمله لسلاح ناري وإلى إقدامه على مرأى من العامة على قتل الطالبة، ما يعني بأن الجاني فكر وأعد مسبقا وجهز أداة الجريمة.
وأكد أن القصد الجرمي وقوامه، العلم والإرادة واتجاه النية لإزهاق روح المغدورة، وذلك متوافر في الواقعة التي أمامنا، فقد تحققت النتيجة الجرمية المتمثلة بإزهاق روح إنسان على قيد الحياة، وتوافرت رابطة السببية بين السلوك والنتيجة الجرمية، واكتملت بذلك عناصر الركن المادي لجريمة القتل من فعل ونتيجة وعلاقة سببية.
علاوة على ذلك، توقع المحادين، أن القاتل ستوجه إليه تهم أخرى إلى جانب القتل العمد من بينها؛ جنحة حمل وحيازة سلاح ناري، قد يكون بدون ترخيص، بحدود المواد المعنية بذلك في قانون العقوبات.