دعوة حقوقية للتأني بـ"الجرائم الإلكترونية" وبصياغة محكمة تتجنب الحد من الحريات

رانيا الصرايرة عمان- في الوقت الذي رد فيه مجلس النواب أمس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وذهابه لمجلس الأعيان، دعت منظمة "محامون بلا حدود"، إلى التأني بمناقشة المشروع، وإجراء مزيد من التعديلات "التي من شأنها أن تخفف من التشوهات التشريعية به، وإنضاج تصورات حول الخيارات والبدائل التشريعية التي تحقق مبتغى التشريع وتلبي مطالب الشارع بعدم التضييق على الحريات". وقالت المنظمة، في ورقة مراجعة قانونية حملت عنوان "مقاربة تشريعية لخطاب الكراهية"، إنه "يجب أن تخضع عملية بناء تشريع وطني يعاقب على الكراهية لمسار نقاش عميق، لحسم كافة النقاط والمحاور ذات البعد الجدلي حول عناصر ومكونات الفعل، وفقاً لطبيعة المجتمع ومدى انتشار الكراهية أو خطاباتها". وأكدت أن المحددات الرئيسية للعقاب على جريمة الكراهية "تكمن بثلاثة عناصر هي الكراهية على التمييز العنصري، والكراهية القومية والكراهية الدينية، والتي تعتبر مكونات الفعل في الركن المادي للجريمة"، مشددة على ضرورة أن يحدد بموجب القانون مكونات الكراهية على أساس التمييز العنصري وأشكاله، وكذلك الكراهية على أساس القومية ومدى انطباقها في الأردن، والكراهية الدينية وحسم النقاش حول مناط الحماية؛ هل هو لأتباع الديانة أو الطائفة الدينية أم ينصرف ذلك إلى رموز وأرباب الديانات المعترف بها". وبينت أن تجريم خطاب الكراهية العلني يجب أن يقترن بتحقق نتائج تتمثل في العنف والعداوة والتمييز العنصري واعتماد ذلك كمعيار لضمان حماية الحق بحرية التعبير، وبالتالي فهي "جريمة مركبة قائمة على تحقق جريمة العنف والعداوة والتمييز العنصري". ورأت أن جريمة الدعوة للكراهية "تتطلب قصداً خاصاً لدى فاعلها، وبالتالي هي جريمة قصدية، إذ يجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى ارادة الدعوة للكراهية بأحد عناصرها الثلاثة، أو إرادة استهداف مجموعة أو أفراد على اساس تمييز عنصري او ديني او قومي، وان يكون الفاعل مدركا بأن خطابه سيترتب عليه نتائج تتعلق بالعداوة او العنف او التمييز". وأضافت "ان التحريض المقصود بجريمة الكراهية يختلف عن التحريض المتصور وقوعه في نظرية الاشتراك الجرمي، اذ ان التحريض بجريمة الكراهية يتطلب توافر اركان الجريمة كاملة باعتباره فعلا جرميا مستقلاً ولكن تكمن المسألة في تقدير جسامة العقاب على تحقق النتائج". ودعت لتضمين القانون نصوصا تتعلق بالتعويض المدني بحال لم تقع نتائج خطاب الكراهية وضمان حق الضحية أو الضحايا بالمطالبة بالتعويض المدني، والنص بأن ارتكاب الجريمة او خطاب الكراهية من قبل موظف عام او من بحكمه او من رجل دين يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً. وكذلك التشديد إذا ترتب على الجريمة وفاة أو هدم مبان أو إيذاء، وأن يتم النص على حق الضحية في الرد والتوضيح". وأكدت الورقة أن من الصعوبة بمكان إثبات النية لدى القائم على جريمة الكراهية وبالتالي تخضع لسلطة القاضي التقديرية ضمن العديد من المعايير التي استقر عليها الفقه الدولي منها وسيلة التعبير ومدى التكرار لها والهدف والسياق الذي قيلت فيه والجهة الموجهة لها العبارات وحدوث النتائج وعلاقتها بالخطاب أو القول ومضمون التعبير وطريقة وسياق ولهجة التعبير". وطالبت بتفعيل التدابير الإدارية ووضع سلسلة من الإجراءات التي يمكن اتباعها للحد من خطاب الكراهية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، ووضع برامج تدريب متخصصة للاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وغيرهم على المعايير الخاصة بجريمة الكراهية. ورأت أن التدبير التشريعي لا يعتبر الوسيلة الوحيدة للحد والقضاء على خطابات الكراهية، وإنما يجب تبني برامج توعوية خاصة لمواجهة خطابات الكراهية والقضاء على أسبابها"، لافتة الى ضرورة عدم الخلط بين جريمة الكراهية وجرائم الذم والقدح والتحقير وإن كانت أوجه التقارب دقيقة في بعض المجالات.اضافة اعلان