سيناريوهات حول المادتين الدستوريتين 68 و73

في ضوء انتهاء الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة الثامن عشر، وقرب نهاية العمر الدستوري للمجلس الذي ينتهي في السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، ارتفعت وتيرة التوقعات حول مصير المجلس في ظل جائحة كورونا، والعمل بقانون الدفاع.اضافة اعلان
انصبت التوقعات في سيناريوهات افتراضية بعضها يقول بصعوبة إجراء الانتخابات في ظل الأزمة الوبائية وبالتالي يرى أصحاب وجهة النظر تلك وجاهة التمديد للمجلس الحالي بين عام أو عامين، والبعض الآخر يرى أنه من المبكر الذهاب للتمديد والانتظار ريثما يتم معرفة مصير الوباء ومدى قدرتنا القضاء عليه أو التعايش معه وعودة الحياة الطبيعية.
وما بين هذا وذاك. تبرز وجهة نظر تدفع لاختيار مبدأ الصمت الحيادي دون اتخاذ أي إجراء بشأن مصير المجلس بعيدا عن التمديد أو الحل، وهؤلاء يتكئون على المادة 68 الفقرة الثانية من الدستور التي تقول إنه: «يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائمًا حتى يتم انتخاب المجلس الجديد».
بمعنى أن أصحاب تلك الرؤية يعتقدون أن المادة الدستورية تلك تسعف في الصمت وانتظار مصير الوباء أطول فترة ممكنة، ويقول أولئك إن المادة الدستورية واضحة في نصها وهي تسعف في حال عدم إجراء انتخاب قبل انتهاء مدة المجلس، وتسمح باستمرار المجلس الحالي دون تحمل كلفة التمديد، وبالتالي يمكن حل المجلس حتى لو استمر أكثر من مدته الدستورية في أي وقت، وتسمح بالدعوة لإجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من الحل، وهي مخرج مثالي لانتظار انقشاع الغمة الصحية ومعرفة الرأي الطبي والعلمي في إمكانية إجراء الانتخابات.
ويعتقد أصحاب وجهة النظر تلك أن الاستعانة بالفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور إنما يأتي في حال تعذر الذهاب للفقرة الأولى من ذات المادة التي تقول: «مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين».
وهنا يتوجب ملاحظة أن المادة 68 الفقرة الثانية المشار اليها تعالج انتهاء مدة مجلس النواب دون صدور قرار بحله، أو دون إجراء انتخابات نيابية بمعنى أن تلك المادة يمكن التعامل معها إذا انتهت المدة الدستورية للمجلس وهي اربع سنوات مع تواصل جائحة كورونا وتواصل التباعد الاجتماعي الذي توصي به لجنة الأوبئة ما يقوض فرصة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وهذا الخيار يمكن اللجوء إليه في حال تم الاقتناع التام بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، أما في حال خرجت لجنة الأوبئة برؤية ان الوباء تحت السيطرة وأن الانتخابات ممكنة في ظل الجائحة فانه لن يتم التعامل معه وإنما سيتم اللجوء إلى المادة 73 من الدستور التي تقول في فقرتها الاولى «إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر».
فيما تقول الفقرة الثانية من المادة 73: «إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كان الحل أو لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
وهنا نلاحظ أن البعض يدفع باتجاه الذهاب إلى المادة 73 من الدستور بمعنى حل المجلس حتى في ظل الأزمة، ويرون أن الفقرة الثانية من المادة 73 أوجدت حلا يمكن التعامل معه، بمعنى في ظل تعذر إجراء الانتخابات، لا ضرر ولا ضرار في عودة المجلس المنحل لأخذ سلطاته التشريعية والرقابية باعتبار أن الوباء حال دون إجراء الانتخابات.