شبهة مخالفة دستورية بقرار منع ترخيص طابق السطح في عمان

منظر عام لعمان (أرشيفية جوجل)
منظر عام لعمان (أرشيفية جوجل)

مؤيد أبو صبيح

عمان - قدر مصدر مطلع في أمانة عمان "وجود مخالفة دستورية" بقرار الأمانة الأخير، الصادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، بوقف ترخيص طابق السطح، في جميع مناطق التنظيم ضمن مناطق الأمانة، اعتبارا من 8 آذار (مارس) الحالي، وذلك لصدور القرار عن اللجنة اللوائية، بما يخالف المادتين "14" و"66 ب" من نظام الأبنية والتنظيم وتعديلاته.
وينص الدستور، في المادة 31 منه، على أن الملك هو من يصدق على القوانين، ويصدرها، ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها، بشرط أن لا تخالف (الانظمة) أحكامها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "لا يجوز" للجنة اللوائية في الأمانة، تعطيل تطبيق نظام الأبنية والتنظيم، وتعديلاته، والنافذ حاليا، بقرار صادر عنها، وأن على الأمانة إعادة النظر في القرار، ليكون متفقا مع الدستور والأنظمة.
وتنص المادة 14 من "الأبنية والتنظيم" على أنه يسمح بإنشاء طابق السطح، لغايات خدمة البناء، بما في ذلك بيت الدرج، وغرفة المصعد، ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه، واستعمالات الطاقة الشمسية، ولا يستعمل للغايات السكنية بأي صورة من الصور.
بينما تنص المادة "66 ب" من نفس النظام، على وجوب تأمين خزانات مياه على الأسطح، بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل مسكن.
وكانت الأمانة قالت إن قرارها يأتي للحفاظ على المظهر العام للمدينة، لما يشكله وجود الخزانات والأطباق اللاقطة والسخانات الشمسية فوق طابق السطح، من تشويه للمنظر العام، ووجه المدينة.
كما بررت قرارها بمنع "الممارسات الخاطئة، بتتبيع طابق السطح للشقق الموجودة في الطابق الثالث، واستخدامها لغايات السكن، خلافا لأحكام النظام".
ولم يتسن لـ"الغد" الاتصال بمسؤولي الأمانة للحصول على تعليق رسمي على القضية.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، لـ"الغد"، إن الأصل في القرارات، التي تصدر، أن تكون مستندة إلى روح القوانين والأنظمة، "لا أن تخالفها، وهذه هي القاعدة العامة". 

اضافة اعلان

[email protected]

@moayed1977