صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية قرار جريء

مع صدور التعديل على قانون ضمان الودائع، دخلت المصارف الإسلامية في الأردن مرحلة جديدة تقترب فيها إلى الاندماج في الجهاز المصرفي الأردني كأحد مكوناته الرئيسية التي تحوز على ما يقرب 20 % من مجموع الودائع الكلي لديه.اضافة اعلان
لكن يبقى العديد من الأسئلة التي تُطرح في أوساط المودعين والمستثمرين عن طبيعة هذا التعديل وكيف يمكن تكييفه مع الفلسفة الشرعية التي تلتزم بها هذه المصارف.
لقد تضمن هذا التعديل إنشاء صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع لدى المصارف الإسلامية" بعد أن حظي بفتوى من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، وكما ورد في نص الفتوى الصادرة عنه نقتبس منها ما يجيز إنشاء هذا الصندوق بما يلي: "تبين للمجلس أن مشروع القانون المعدل يقوم على أساس مبدأ التكافل والتعاون وأن ما يُدفع للصندوق بمقتضاه إحسان وتبرع الغرض منه حفظ أموال الناس في البنوك الإسلامية من المخاطر التي يتعرض لها، وأموال هذا الصندوق تؤول في النهاية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية".
إذن بموجب هذه الفقرة من قرار الإفتاء، نكون قد ضمنا سلامة الموقف الشرعي وأنه لا تقاطع مع أحكام الشريعة الإسلامية في إنشاء مثل هذا الصندوق، ويبقى الجانب المؤسسي والتنظيمي له، فقد اعتبره قرار التعديل مؤسسة اعتبارية تقوم على مبدأ التكافل والتعاون وأن ما يدفع من قبل المصارف الإسلامية والمودعين والمؤسسة هو على سبيل التبرع، وتكون علاقة الصندوق مع مؤسسة ضمان الودائع على أساس الوكالة بالأجر، ويتم تعيين مستشار شرعي للصندوق بقرار من مجلس الإفتاء، ويبدأ برأسمال قدره 150 ألف دينار من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة، أما مصادر أمواله فتتكون بشكل عام مما يلي:
- رسوم الاشتراكات التي يلتزم بها المصرف الإسلامي.
- القروض الحسنة التي يحصل عليها المصفي باسم البنك الإسلامي أو أي قروض حسنة أخرى يحصل عليها البنك الإسلامي بموافقة البنك المركزي.
- عوائد استثمارات أموال الصندوق.
- أي منح مالية يوافق عليها البنك المركزي أو مجلس الوزراء إذا كانت منحا خارجية.
إن مبرر إنشاء هذا الصندوق هو لخصوصية الودائع لدى المصارف الإسلامية نظراً لغياب سعر الفائدة في تعاملات هذه المصارف كونها تخضع لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة باستثناء الودائع تحت الطلب التي ينطبق عليها ما ينطبق على مثل هذه الودائع في البنوك التقليدية من حيث درجة الأمان، أما الودائع التي تخضع لمبدأ الربح والخسارة فهي على النحو الآتي:
- الودائع لغرض الاستثمار المخصص، وهذا النوع من الودائع يختار المودع فيه نوع وطبيعة الاستثمار أو القطاع الذي يرغب في تمويله وهكذا.
- الودائع لغرض الاستثمار غير المخصص والتي يُترك للمصرف حرية اختيار المشروع أو القطاع المراد الاستثمار فيه، ويمكن للمصرف في هذه الحالة أن يخلط هذا النوع من الودائع مع أمواله الخاصة، ويشترك الطرفان في العائد حسب الاتفاق.
أما عند التصفية، فإن الأولوية بالوفاء لالتزامات البنك تجاه أصحاب القروض الحسنة بكل أشكالها التي تم الحصول عليها تحت التصفية؛ بما في ذلك القروض التي حصل عليها المصرف بموافقة البنك المركزي ثم حسابات الودائع تحت الطلب وكذلك حقوق الصندوق تجاه المصرف الإسلامي، وهكذا يكون جميع أصحاب الودائع وبكل أشكالها قد شملهم ضمان الودائع بتعديله الأخير وعلى مبدأ التكافل والتعاون.

*أستاذ التمويل والتمويل الإسلامي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية