عدم وجود تعريف قانوني للإشاعة يعرقل مكافحتها

الإشاعة- تعبيرية
الإشاعة- تعبيرية
طلال غنيمات عمان- أكد خبراء وقانونيون، أن الإشاعات والأخبار الكاذبة أو المضللة تشكل عبئا إضافيا على الأجهزة الأمنية التي تعمل على ملاحقة مطلقيها ومتداوليها، خصوصا اذا كانت تلك المنشورات تهدد أمن وسلامة المجتمع أو تشكل أي خطر عليه، ناهيك عن الدوافع التي تطلق بها الإشاعات والتي يكون مقصدها إثارة القلق والرعب بين الناس، او لاغتيال الشخصية أحيانا، اضافة الى إثارة الفتن. وبين قانونيون أن عدم وجود نص واضح لتعريف الإشاعة في قانون العقوبات يشكل معضلة في محاربتها، الأمر الذي يسهل الإفلات من الملاحقة القضائية، لكنهم بينوا أن هناك عقوبات لمن ينشر معلومات كاذبة او غير صحيحة أو من يعمل على تداولها وإعادة نشرها. وغالبا ما تكون الإشاعات عبارة عن أخبار كاذبة أو منقوصة من وحي خيال كاتبها ليحقق منها أهدافه التي تختلف من شخص لآخر، فيما تكون في أحيان أخرى غير دقيقة أو مضللة بشكل متعمد لتتناسب مع أجندات الشخص الذي ينشرها. وكانت مديرية الأمن العام حذرت مؤخرا من تداول إشاعات حول جرائم لم تقع بهدف الإثارة وزيادة التفاعل على بعض الصفحات ونشر الأخبار المضللة، مبينة أنه لوحظ قيام بعض الصفحات والحسابات بنشر أخبار مغلوطة حول قضايا وجرائم حدثت في دول أخرى، أو لم تحدث إطلاقاً، وتحت عناوين مضللة مثل "سيدة تأكل أذن زوجها" أو "سيدة تعتدي على زوجها بماسورة" أو "شخص يبيع لحوم الحمير" أو "خطف فتيات بالشارع العام" او "شخص يعطيك بطاقة مخدرة" وغيرها. وفي هذا الصدد، قال المحامي عبدالحليم فايز، إنه لا يوجد تشريع يعاقب على كل أنواع الإشاعات في الأردن، إلا أن هناك قوانين تعاقب على نقل أو إذاعة أخبار كاذبة أو مختلقة في ظروف معينة، موضحا أن المادة 75 فقرة (أ) من قانون الاتصالات تنص على أن "كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل إهانة أو منافية للآداب أو نقل خبر مختلق بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة أو بالغرامة من 300 دينار إلى 2000 دينار أو بكلتا العقوبتين". وأضاف إنه لا يوجد في قانون العقوبات أو قانون المطبوعات والنشر أو قانون الجرائم الإلكترونية ما يشير إلى تعريف الإشاعة أو إيجاد عقوبة لها، لكن قانون العقوبات في نص المادة 131 يعاقب على نشر أنباء كاذبة أو مبالغ بها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات. وأشار إلى أن من يذيع أخبارا كاذبة من خارج الأردن أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، فإن نص المادة 132 من العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وبين أن انتشار شبكات التواصل الاجتماعي سمحت بفتح الباب واسعاً للتعبير عن القناعات وتبادل الآراء والأفكار، وليس فقط بغرض نشر الأخبار لكن إشكال المصداقية ورهان الموثوقية بقيا دوماً حاضرين بقوة في النقاش الأخلاقي المهني لا سيما عندما يتعلق الأمر بأخبار أو حتى صور ذات طابع فضائحي تثير فضول الرأي العام تجاه شخصية سياسية معينة أو تنتمي إلى المجال العام عموماً. وبين أن اﻹشاعة تكون من قبل أشخاص لا يحملون فكرا ولا ثقافة، مؤكداً أهمية نشر الوعي والحذر من كل ما ينشر خصوصاً في زمن اﻷزمات وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة. ويؤيده بذلك المحامي مالك عبدالرزاق المختص بالجرائم الإلكترونية، الذي يلفت الى انه لا يوجد نص قانوني حتى الآن يعرف الإشاعة، بل يترك تقديرها للمدعي العام والقضاء، مؤكدا أن بداية الإشاعة تنجم عن قلة المعلومات التي يجري حجبها، وأن المعلومات التي يجب أن تتاح هي من المؤسسات الحكومية والنقابات والأحزاب وأي جهة منتخبة، وأي شركة تدير مرفقا عاما، وهذه الجهات يجب عليها إتاحة المعلومات طواعية وبسرعة لوقف انتشار الإشاعة. أما خبير علم الاجتماع والجريمة الدكتور حسين محادين فقال إن الإشاعة جريمة وتختلف باختلاف الفئة المستهدفة وتأثيرها من حيث الضرر الذي قد ينتشر في المجتمع نتيجة انتشارها. وبين المحادين أن هناك عدة أنواع للإشاعات، منها إشاعة الخوف مثلا، وتستهدف إثارة القلق والرعب في نفوس أفراد المجتمع، أما النوع الثاني فهو إشاعة الكراهية والحقد وهي من أخطر أنواع الإشاعات بسبب الدور الكبير الذي تلعبه في زراعة الفتن بين الناس. وأشار إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية تشدد دائماً أكثر من مرة عبر بياناتها على أنها ستلاحق من يعيد نشر وترويج فيديوهات قديمة، من شأنها أن تعكر صفو وسلم الأمن المجتمعي. وتعتمد الإشاعة عادة على عنصري الإثارة والتشويق، ولهذا تلقى رواجا وتفاعلا بين المتابعين، لا سيما أولئك الذين يعملون على تداول المنشورات والتفاعل معها بلا أدنى سعي للتحقق من صحتها من خلال المصادر الموثوقة.

إقرأ المزيد :

اضافة اعلان