قانونيون: شمول الغارمات بالعفو العام يحتاج لتعديل قانون التنفيذ

رانيا الصرايرة عمان- تركت تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حول شمول قروض الغارمات والطلبة الجامعيين بمشروع قانون العفو العام، و"تأكيده عدم إمكانية ذلك" أصداء في أوساط القانونيين الذين أكدوا "عدم إمكانية شمول المدينين بمن فيهم الغارمات بالعفو"، إلا أنهم أشاروا الى ان "ملف الغارمات يحتاج الى تعديل تشريعي على قانون التنفيذ وليس قرارا حكوميا". وكان الطراونة قال في جلسة مجلس النواب أول من أمس "إن هناك جرائم لا يمكن شمولها بمشروع القانون، وإنما تحتاج إلى قرارات حكومية مستقلة عن المشروع، منها ما يخص قروض الغارمات وقروض الطلبة خريجي الجامعات، والفوائد المترتبة على المزارعين المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي". وقالت المحامية نور الامام ان المادة 22 من قانون التنفيذ "تعطي الحق للدائن بحبس المدين لمدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة في حال لم يقدم المدين تسوية او لم يسدد الدين"، في حين تنص المادة 25 من القانون ذاته على "لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف"، رائية ان أي حديث عن الغارمات والعفو "لا أساس قانونيا له". وتوافق المحامية هالة عاهد ما ذهبت اليه الإمام قائلة ان "العفو العام، قانونيا، لا يشمل الغارمات او قروض الطلبة، كونه مختصا بإزالة الصفة الجرمية عن الجرائم المرتكبة بموجب القانون وبالتالي فإن قضايا الديون التي ليس فيها غرامات جزائية لا ينطبق عليها قانون العفو العام". الا ان عاهد تذكر بأن مبدأ حبس المدين لدين مدني "مخالف لالتزامات الأردن الدولية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يدين حبس المدين"، مطالبة بتعديل قانون التنفيذ بحيث "لا يتم حبس الأشخاص المدينين لدين مدني". وتنص المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي". وقالت عاهد، "بالنسبة لقروض الطلبة، على الجهة التي منحتهم القروض حل قضيتهم إما باعفائهم منها او بإعادة جدولتها"، فيما تقترح الإمام في حال توفرت رغبة لدى مجلس النواب بحل مشكلة حبس الغارمات، "تعديل قانون التنفيذ بشكل يمنع حبس المدين، او وضع استثناء يقضي بعدم تطبيق هذا النص على الغارمات". بدورها قالت جمعية تضامن النساء "تضامن" في بيان امس ان "إمكانية شمول النساء الغارمات بالعفو العام ومبادرات إخلاء سبيلهن من خلال سداد المبالغ المالية المترتبة عليهن، تصب في إطار معالجة الآثار المترتبة على عجزهن عن الوفاء بالالتزامات المالية الناجمة عن حصولهن على قروض من شركات التمويل الأصغر دون ضمانات كافية"، داعية الى "حل المشكلة من جذورها وعلى عدة مستويات من بينها إلغاء المادة 22 من قانون التنفيذ والتي تجيز حبس المدين أو المدينة". وأشارت الجمعية الى أن تعديلات معدل قانون التنفيذ "لم تقدم حلاً جذرياً لحبس المدين بسبب عجزه عن سداد الدين خاصة مع تزايد أعداد النساء المدينات الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبات لدائرة التنفيذ القضائي"، مشيرة أيضا الى أن التعديلات "لم تلغ نص المادة 22 التي تتعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، والتي توجب إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين. ودعت "تضامن" مجلس النواب الى إعادة النظر في المادة (22) من القانون وإلغاء حبس المدين أو المدينة وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن. ووفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017 وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة الى 871753 مقترضاً ومقترضة مقارنة مع 788951 مقترضاً ومقترضة عام 2016 بارتفاع نسبته 10.5 %، منهم 176100 مقترضة وبنسبة 20.2 % من مجموع المقترضين. وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.61 مليار دينار، منها 7.94 مليار دينار للذكور بنسبة 82.6 %، و 1.67 مليار دينار للمقترضات وبنسبة 17.4% بارتفاع وصل الى 171 مليون دينار عن عام 2016.اضافة اعلان