محمود الطراونة
عمان- قضت تعديلات جديدة على قانون العقوبات الأردني لسنة 1966 بعدم مباشرة تنفيذ العقوبة الا بعد مرور عام على اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وحصرت قرارات المنع من السفر لتسري فقط على الشيكات المعادة من البنوك قبل سريان مشروع القانون.
وفيما يتعلق ببند المراباة، قضت التعديلات، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، ان "كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المقترض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة"، موضحة ان "كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة قد تبلغ نصف رأس المال المقرض".
كما قضت التعديلات المقترحة ان "كل من رابى خلال أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة".
و"تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد
السابقة".
واقترحت التعديلات: أولاً: تعديل المادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1966. إضافة فقرة جديدة مكونة من بندين بعد الفقرة (2) بالنص التالي: أ- " لا يباشر بإجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب احكام قطعية صادرة وفقاً لهذه المادة الا بعد مرور سنة على اكتساب الحكم الصادر الدرجة القطعية، وتصدر المحكمة او الجهة القضائية المختصة من تلقاء نفسها قراراً بمنع سفر المحكوم عليه. ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة الا على الشيكات المعادة من البنوك قبل سريان هذا القانون المعدل.
ثانياً: إضافة فصل (ثاني مكرر) إلى الباب الحادي عشر بالنص التالي. الفصل الثاني مكرر المراباة.
المادة []: كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة. المادة []: كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المقرض.
المادة []: كل من رابى خلال أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة. المادة []: تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة [*]: "1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع مجموع الأموال المقرضة: أ ـ كل من فتح محلاً للإقراض بدون إذن ولو أجرى عقداً واحداً. ب ـ كل من استحصل على رخصة إقراض ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على القروض المعقودة لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.
تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.