"قم مع المعلم" تطالب "العمل" بالتعامل مع شكاوى المعلمين بجدية

رانيا الصرايرة

عمان - أطلقت حملة "قم مع المعلم"، مذكرة الكترونية لجمع تواقيع، يطالب أصحابها من المعلمين والمعلمات وزارة العمل بالتعامل مع شكاواهم بجدية، وأن ما يجري بحقهم في مدارسهم بعدم تحصيلهم حقوقهم أو انقاصها، مخالف لأوامر الدفاع، ومتابعة المدارس التي تخلفت عن تسديدها دون نقصان، وتغريم الرافضة للتسديد بما يتراوح بين دفع 3000 دينار أو الحبس.اضافة اعلان
واستنكرت العريضة أمس، العبث بأجور معلمي القطاع الخاص بإنقاصها الى 75 % بموجب أمر الدفاع رقم (24) والبلاغ رقم 16، وحرمانهم من رواتبهم لأشهر متعددة دون حسيب ولا رقيب، وصنفت مدارس هذه القطاع من الأكثر تضررا برغم استمرار عملهم عن بعد.
واعترضت الحملة على آلية رقابة وزارة العمل على قطاع التعليم الخاص، وتعاملها مع شكاوى المعلمين والمعلمات التي تطرح كأرقام فقط، دون ان تقدم حلول جذرية للمشكلة التي يواجهها معلمو هذا القطاع، وتجري مخالفة المدارس المتخلفة عن تسديد أجورهم بمبالغ زهيدة غير رادعة.
وبرغم أن مخالفة أوامر الدفاع تستلزم تغريم المخالف 3000 دينار أو حبسه، لكن الشكاوى تحول للمحكمة كمخالفة وليس كدعوى حقوقية، مع أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تقدم المساعدة للمدارس بدفع أجور المعلمين والمعلمات عبر "برنامج استدامة".
ولفتت الى أن مدارس تضغط على المعلمين والمعلمات وتهددهم بانهاء خدماتهم، في حال عدم إعادة فرق ما يتقاضونه من الضمان لها، وفي حال تقديم شكوى بذلك، لا يحصل المشتكي على أي نتيجة، ولا تتابع قضية نيله حقوقه.
وشددت على ان تتعامل وزارة العمل مع الشكاوى على أنها مخالفات لأوامر الدفاع، تتطلب متابعة المدارس المخالفة، لتلتزم بتسديد حقوق عامليها كاملة، أو مخالفتها في حال رفضها ذلك.
وطالبت وزارة التربية والتعليم، باستخدام صلاحياتها وفق قانون التربية والتعليم، بإنذار المدارس المخالفة، وفي حال عدم إزالة المخالفة أو تكرارها، إغلاق المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة، أو الغاء الترخيص وإحالة المخالفة للمحكمة المختصة للحكم بالغرامة المناسبة.
وتساءلت العريضة عن موقف الوزارة من وجود مدارس غير مرخصة أو مخالفة لشروط الترخيص وعم تحويل رواتب عامليها للبنوك، ما يحرمهم من اثبات حقوقهم المالية، وامتناعها منذ عامين عن تطبيق أسس ومعايير نظام ترخيص المدارس الخاصة، الذي يوجب تحويل الرواتب الشهرية لحساب بنكي، أو إلى محفظة الكترونية، وتقديم الإثبات على الالتزام بالإيداع كشرط أساسي لتجديد ترخيص المؤسسة للعام الدراسي التالي.
وبينت أن القانون يمنح وزير التربية صلاحيات تجاه المؤسسات التعليمية المخالفة، بإنذارها لإزالة المخالفة خلال أسبوعين، واذا استمرت بالمخالفة أو كررتها، له إغلاقها للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها، وإحالتها للمحكمة لتغريمها بين 10 آلاف دينار و100 الف دينار.
وشددت الحملة على الزام النظام للمؤسسة التعليمية بإيداع قائمة بأسماء المعلمين المتعاقد معهم، لمراقبة مدى التزام المؤسسة بالتسجيل في الضمان، وعدم مخالفتها لأحكام قانون العمل، بشأن تسديد الحد الأدنى من الأجور.
مدير بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة، أكد ان اعتبار المدارس من القطاعات الأكثر تضررا غير مبرر، فالمؤشرات تؤكد بأنها كانت من القطاعات الأقل تضررا، بخاصة في ظل التعليم عن بعد، والذي ساهم بتقليل كلفها، وتخفيض أجور العاملين الذي سمحت به أوامر الدفاع وبلاغاتها للمدارس الخاصة العام الماضي.
وبين أبو نجمة انه يشترط للاستفادة من "استدامة" ألا يقل الأجر الذي سيتقاضاه العامل بعد خصم 25 % من راتبه، عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا) الى نهاية أيار (مايو).
وبما ان الاجر سيدفعه "استدامة" وصاحب العمل، فإن اقتطاع أي مبلغ من العامل سيمثل مخالفة صارخة للقانون ولأوامر الدفاع ولشروط البرنامج نفسه، ويعرض صاحب العمل لعقوبات تصل الى الحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات.
وقال ابو نجمة " يفترض في العامل المتضرر تقديم شكوى بذلك إلى وزارة العمل، وأن تعامل الشكوى بسرية، ولا يفصح عن اسم المشتكي، كما يكفي وصول المعلومة بشأن المخالفة الى وزارة العمل، ليتولى قسم التفتيش فيها دوره باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة، حتى ولو لم تقدم بشأنها شكوى من العامل المتضرر.