لا اختلاف جوهريا في "بلاغ أجور تموز"

figuur-i
figuur-i

رانيا الصرايرة

عمان - فيما يتوقع أن يصدر، مع نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي، تحديث لأمر "الدفاع 6"، والبلاغ رقم 7 الصادر بموجبه، وإصدار بلاغ ينظم دفع أجور شهر تموز (يوليو) المقبل، يؤكد مصدر حكومي مطلع بأن البلاغ الجديد "لن يختلف كثيرا" عن "البلاغ 7"، والذي كانت أبرز ملامحه السماح للقطاعات والأنشطة الاقتصادية "الأكثر تضررا" بتخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 %، وبما لا يقل الأجر بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا، ودون اشتراط موافقة العامل، فضلا عن أنه أوجب تجديد عقود العمل محددة المدة، بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة ما بين 30 نيسان (ابريل) الماضي وحتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع.اضافة اعلان
إلى ذلك، النائب وفاء بني مصطفى تؤكد أن المطلوب هو إلغاء أوامر الدفاع، التي عطلت العمل بالنصوص القانونية العامة والمجردة والتي تستطيع المحاكم اللجوء لها للبت في أي نزاع عمالي، مشددة على أن "الأولى الآن التراجع عن العقلية الحمائية التي عمقت أوجاع العمال وعدم الاستمرار في ارتجال أوامر دفاع ومحاولة ترقيعها".
وتابعت أن على وزارة العمل التركيز على التفتيش وتطبيق القوانين، فيما يترتب على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "خلع" ثياب التنمية الاجتماعية، والقيام بواجباتها حسب قانون، "لا صرف أموال التأمينات يمين وشمال من أجل الظهور".
بدورها، تتفق المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز مع ما جاء في بيان أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، دعا فيه إلى "عملية تقييم لكل حالة الدفاع، بحيث يتم تحديد إذا كان هناك حاجة لوجود حالة الطوارئ من عدمها، وإعادة تشكيل أوامر الدفاع، بحيث يصبح هناك استبدال للصلاحيات العامة والاستبقاء فقط على الصلاحيات التي يظهر التقييم أنها ضرورية خلال المرحلة المقبلة".
وفيما يتعلق بنقطة توقيف "البلاغ 7" لعقد العمل، تؤكد عبدالعزيز أن ذلك "يعني استحداث مركز قانوني لم يتم معالجته في أي قانون سابقا. وبذات الوقت نقول إن الضمان سيعوضه من خلال تأمين التعطل"، متسائلة "لماذا لا يتم تفعيل ذلك وفق التشريعات السارية؟، حيث إن إنهاء عقد العمل لعدم وجود عمل لا يعتبر فصلا تعسفيا".
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة له وجهة نظر مختلفة، حيث يشير إلى وجود أسباب متعددة "تستدعي وجود أوامر دفاع في هذه المرحلة، فما يزال جميع الأطراف (أصحاب العمل والعمال والحكومة) متفقون على ضرورة الحد من إنهاء الخدمات، إلا في حدود المادة 28 من قانون العمل، وذلك حماية للأمن المجتمعي"، لافتا إلى أن هذا يتطلب أمر دفاع يعلق بعض مواد القانون من هذه الناحية.
ويشرح أن تعويض الفصل التعسفي (أجر نصف شهر عن كل عام خدمة) الذي ينص عليه القانون "يتطلب من العامل إقامة دعوى، ولن يحصل عليه العامل إلا بعد مخاض عسير في إجراءات طويلة أمام المحاكم ودوائر التنفيذ".
في مقابل ذلك، وفي ظل ظروف اقتصادية قد يعاني منها صاحب العمل يستعاض عن إنهاء الخدمات بتعليق عمل العامل بحد أقصى إلى نهاية العام، أي إلى أن تتضح طبيعة الوضع الاقتصادي العام، والوضع الاقتصادي لصاحب العمل، اما بإعادة العامل إلى العمل أو بانهاء خدماته، حسب أبو نجمة الذي أوضح "أن هذا يتطلب نصوصا في أمر الدفاع، وبالتالي تستبدل صلاحيات تخفيض الأجور الواردة في أمر الدفاع بتولي صندوق التعطل عن العمل دفع أجور العامل المعلق عمله بالنسب المحددة في قانون الضمان كاملة وليس بنصف الأجور وكما لو كان متعطلا عن العمل، وهذا أيضا يتطلب نصا في أمر الدفاع".
من جانبه، يؤكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض "منذ البداية أشرنا إلى أن أوامر الدفاع الخاصة بتنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمال في القطاع الخاص والبلاغات الصادرة بموجبها، لم تكن عادلة ولا منصفة لا للعاملين ولا لأصحاب الأعمال".
ويقول إن "عودة الغالبية الكبرى من القطاعات الاقتصادية للعمل، يزيل مبررات العمل بموجب هذه الأوامر، لأن غالبية العاملين الذين تعطلت أعمالهم، عادوا الى المؤسسات التي يعملون فيها، وبخصوص العاملين في منشآت ما تزال أعمالها متعثرة، يمكن أن يستفيد العاملون فيها من المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي الخاصة بالمتعطلين عن العمل حتى تعود منشآتهم للعمل"، بشكل طبيعي كما كانت عليه.
ويقترح عوض على الحكومة أن تقوم بالتدخل باتجاهين، الأول تقديم الدعم المالي اللازم للمؤسسات التي تضررت أعمالها للحفاظ على استمراريتها وعلى العاملين فيها، والثاني دعم صندوق التعطل عن العمل، إذ أن الفقرة د من المادة 48 من القانون ذاته تؤكد أن دعم الحكومة لهذا الصندوق هو أحد موارده لتغطية النقص فيه".
من ناحيته، يرى مستشار الاتحاد العام لعمال الأردن، أحمد الشوابكة، أنه ما دام هناك مبررات لقوانين الدفاع فيجب إجراء تعديلات على بعض الأوامر والبلاغات الصادرة، خصوصا "أمر الدفاع 6" و"البلاغ 7"، بحيث تلغى البنود الخاصة بتخفيض الأجور الجوازية والوجوبية، مع الإبقاء على بعض النصوص التي تمنح المزيد من الحماية للعمال فيما يتعلق بالفصل وإنهاء الخدمات، لأن بعض النصوص الواردة بـ"الدفاع 6" و"البلاغ 7" فيها حماية وحصانة للعامل أكثر مما ورد في قانون العمل.
وكان وزير العمل نضال البطاينة، عقد يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا تشاوريا حول أمر الدفاع 6 والبلاغ 7 الصادر بموجبه، وذلك لغايات اقتراح بلاغ محدث عن رئيس الوزراء لتنظيم دفع أجور عاملي القطاع الخاص للشهر المقبل، مع مراعاة أن أغلب القطاعات باشرت عملها.
وناقش الاجتماع اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، وكذلك آلية دفع الأجور للعاملين غير المكلفين بعمل، كما تناول موضوع اتفاق صاحب العمل والعامل على رأس عمله على تخفيض نسبة من الأجر، بالإضافة إلى بحث موضوع العقود محددة المدة، وقائمة القطاعات الأكثر تضررا، وسبل تقديم دعم وتحفيز للمنشآت التي تدفع أجور عامليها كاملة دون اللجوء للاستفادة من أمر الدفاع.
وقال البطاينة، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه تم مناقشة عدد من المقترحات لاصدار بلاغ ينظم آلية دفع الأجور للشهر المقبل، مضيفا أن آلية دفع أجور شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، تم تضمينها في "البلاغ 7"، وهي واضحة للجميع.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية الحفاظ على فرص العمل والحفاظ على ديمومة الأنشطة الاقتصادية من ناحية أخرى، حيث تعتبر كل من الناحيتين مرتبطة بالأخرى.