مذكرة تطالب "النواب" بشمول غرامات إقامة الوافدين بالعفو العام

رانيا الصرايرة عمان- مع بدء اللجنة القانونية بمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام، طالب مركز تمكين للدعم والمساندة، في مذكرة رفعها لمجلس النواب، بشمول غرامات الإقامة للعمال الوافدين بالعفو العام، مؤكدا أن شمولهم سيكون له "أثر جيد على فئة العمال الوافدين وكذلك على الأردن". وقال المركز، بمذكرته، إن عددا كبيرا من العمال الوافدين "عالقون ولا يستطيعون العودة لبلدانهم بسبب تراكم غرامات تجاوز الإقامة، علما بأن إذن الإقامة مربوط بتصريح العمل، وهذا مربوط بصاحب العمل، ولذا في حالة تقصير صاحب العمل باستصدار التصريح تتراكم الغرامات على العامل نفسه كونه أجنبيا". ولفتت المذكرة الى عمل عدد كبير من العمال الوافدين بصورة غير نظامية، "ويعيق تصويب أوضاعهم تراكم الغرامات، والتي قد يكون المتسبب بها صاحب العمل نفسه"، مبينة ان بعض الوافدين لديهم أطفال وتراكمت عليهم غرامات تجاوز الإقامة منذ ولادتهم، ما يعيق عودتهم لبلدانهم. وقالت "بعض العمال يعانون من أمراض مزمنة وبسبب تراكم غرامات مخالفة الإقامة عليهم لا يستطيعون السفر والعودة لبلادهم، كما ان بعضهم موقوفون إداريا بسبب تجاوز الإقامة، ما يعيق حريتهم وعودتهم لبلدانهم. وكذلك يكلف الدولة أعباء مالية". ويعاني بعض العمال من انتهاكات عديدة ويعيق وضعهم القانوني جراء مخالفات قانون الإقامة دون تقدمهم بشكوى بحسب المذكرة. وأكدت المذكرة بانه في حالة شمول العفو العام غرامات مخالفة قانون الإقامة، "فسيؤدي ذلك لتنظيم، ولو نسبيا، سوق العمل من حيث نظامية وضع العمال، ما سيرفد خزينة الدولة بقيمة رسوم تصاريح العمل وملحقاته". وتتعرض نسبة كبيرة من العمال المهاجرين لانتهاكات واضحة من قبل بعض أصحاب العمل، فيما يتعلق بعقود وتصاريح العمل، فالأصل أن يتكفل أصحاب العمل بأمور إقامة العمال المهاجرين لديهم بموجب عقود عمل سنوية، وعند انتهاء مدة تصريح العمل والإقامة وعدم تجديدها، يتعين على العامل مغادرة البلد خلال مدة تسعة أيام من حصوله على المغادرة، بصرف النظر عن السنوات التي قضاها بالمملكة، وفي حال تم ضبط العامل المنتهي تصريح عمله من قبل الحملات التفتيشية، يتوجب على صاحب العمل دفع تكاليف تسفيره لبلده الأصيل ويتم اقتطاع المبلغ من الكفالة التي يتقدم بها صاحب العمل عند استصدار التصاريح للمهاجرين.اضافة اعلان