"مشتركة بالأعيان" تُقر "مُعدّل العمل" بعد تعديله

d38a1ccd-185d-4474-b312-9aeb3a1e3257
d38a1ccd-185d-4474-b312-9aeb3a1e3257

عمّان– أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والعمل" بمجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، أمس القانون المُعدّل لقانون العمل لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.اضافة اعلان
وقال الفايز بحضور رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين الدكتورة سوسن المجالي، ووزير العمل سمير مراد، إن سن أي قانون "لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار ثقافة المجتمعات التي تقع ضمن إطار القانون، لأن لكل مجتمع ظروفه الخاصة التي تختلف من مجتمع لآخر"، مؤكدًا أن قانون العمل مهم جدًا من أجل تنظيم سوق العمل، والحد من البطالة.
وأشار إلى أن المجلس يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات في مختلف أنشطته التشريعية، فضلًا عن أن المجلس من خلال لجانه يفتح نقاشات متوازنة تُراعي مختلف وجهات النظر بهدف الخروج بقوانين تضمن تحقق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد برهم أن مجلس الأعيان أعاد في جلسته، مشروع القانون المُعدّل لقانون العمل إلى لجنته المشتركة، بناءً على طلب الأخيرة، لمزيد من الدراسة. من جانبه قال مراد إن هناك 3 ملاحظات رئيسة قدمت حوّل القانون المطروح، تتعلق بـ "تعريف النزاعات العمالية، وتأسيس النقابات العمالية وصلاحيات حلها"، مشيرا إلى أن لدى الوزارة تصورًا شاملًا حوّل النقابات العمالية، البالغة حاليًا 17 نقابة، يهدف إلى تطوير عملها النقابي وتوسيع نطاقها، إلى جانب ضخ دماء جديدة في النقابات الحالية، وإنشاء نقابات جديدة لبعض العمال الذين ليس لديهم تمثيل.
وأكدت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، مراعاة التطورات والتغيرات التي حصلت على سوق العمل خلال الأعوام الأخيرة، ومعالجة الثغرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول أحكامه.
وينص القانون على تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الأردنية، والمكاتب الخاصة باستقدامهم، وتشديد العقوبات على المخالفين، وزيادة فرص تشغيل الأردنيين من خلال مشاركة هيئات أهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل، وكذلك توفيق أحكام القانون مع قانون حقوق الأشخاص المعوقين فيما يتعلق بتشغيل العمال المعوقين لدى أصحاب العمل.
كما ينص على ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل، وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة، وكذلك الأحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات إعادة الهيكلة لدى أصحاب العمل، والأحكام الخاصة بالإجازات السنوية، بالإضافة الى تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام إليها وتعديلها ومراجعتها، واستحداث أحكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العامل وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط العمل وظروفه، وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية.
وينص كذلك على توسيع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل، تعزيزًا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين خاصة في موضوع الحد الأدنى للأجور، وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية، والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم
النقابية. -(بترا)