مشروع نظام معدل لنظام التبرعات المدرسية - تفاصيل

عمان-الغد- نشر موقع ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع النظام المعدل لنظام التبرعات المدرسية. وتبين في المسودة تخفيض التبرعات المدرسية للطلبة الأردنيين، وفرض تبرعات على الطلبة غير الاردنيين الذين يدرسون في مدارس اردنية. وجائت مسودة المشروع على النحو التالي: المادة الأولى: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التبرعات المدرسية لسنة 2018 ) ويقرأ مع النظام رقم (35) لسنة 1994 المشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي كنظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثانية: تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف المدرسة والاستعاضة عنه بالتعريف التالي: المدرسة: كل مدرسة حكومية تابعة للوزارة. المادة الثالثة: يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (4): تحدد التبرعات المدرسية التي يتم جمعها سنوياً عن الطالب على النحو الآتي: أ- مرحلة التعليم الأساسي: 1- الطالب الأردني من الصف الأول الأساسي لغاية الصف السادس الأساسي (3) دنانير أردنية للعام الدراسي. 2- الطالب الأردني من الصف السابع الأساسي لغاية الصف العاشر الأساسي (4) دنانير أردنية للعام الدراسي. 3- الطالب غير الأردني من الصف الأول الأساسي لغاية الصف العاشر الأساسي(40) ديناراً أردنياً للعام الدراسي. ب- مرحلة التعليم الثانوي: 1- الطالب الأردني في الفرعين الأكاديميين والفروع المهنية (6) دنانير أردنية للعام الدراسي. 2- الطالب غير الأردني في الفرعين الأكاديميين (60) ديناراً أردنياً للعام الدراسي. 3- الطالب غير الأردني في الفروع المهنية (80) ديناراً أردنياً للعام الدراسي. ج- الطالب الذي يعيد الصف الثاني عشر (50) ديناراً أردنياً عن كل فصل دراسي. المادة الرابعة: تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة عبارة (وتوفير احتياجات الاحتفالات المدرسية) إلى آخر الفقرة (ب) منها. ثانياً: بإضافة عبارة (أعمال النظافة و) إلى مطلع الفقرة (ج) منها. ثالثاً: بإلغاء الفقرة (د) منها. رابعاً: بإلغاء كلمة (الطلاب) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الطلبة). خامساً: بإعادة ترقيم الفقرة (هـ) لتصبح الفقرة (د). المادة الخامسة: تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء عبارة (تناط باللجنة المهام التالية:) الواردة في مطلعها. ثانياً: بإضافة كلمة (للجنة) إلى مطلع الفقرة (أ) منها، وبإلغاء عبارة (الثاني الثانوي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الثاني عشر). ثالثاً: بإلغاء كلمة (إقرار) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تقرر اللجنة). رابعاً: بإعادة ترقيم الفقرة (أ) منها لتصبح الفقرة (ب)، وبإعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح الفقرة (أ). المادة السادسة: يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: يحتفظ مدير المدرسة بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية بقيمة (200) دينار أردني. المادة السابعة: تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ- بقرار من مدير المدرسة إذا لم تزد قيمة اللوازم على (200) دينار أردني. ثانياً: بإلغاء الفقرات (ب)، و(ج)، و(د) منها. ثالثاً: بإلغاء عبارة (على أي من المبالغ المنصوص عليها في الفقرات من (أ - د)) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ)). رابعاً: بإعادة ترقيم الفقرتين (هـ) و(و) منها لتصبحا الفقرتين (ب) ، و(ج).اضافة اعلان