مطالبات بتعديل 4 تشريعات لوضع حد ‘‘للإفلات من العقاب‘‘ بقضايا التعذيب

تعبيرية عن الحبس
تعبيرية عن الحبس

هديل غبّون

عمان – أكد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أهمية إنفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بمحور الوصول للعدالة التي وجهت للأردن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2013، وتنحصر في 7 توصيات أممية رئيسية. اضافة اعلان
وتوافقت مؤسسات مجتمع مدني على أن إنفاذ تلك التوصيات يتطلب إجراء تعديلات على عدة نصوص في 4 قوانين وتشريعات نافذة، هي قوانين العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية ومنع الجرائم ومحكمة أمن الدولة.
ويتصدر تعديل المادة 208 من قانون العقوبات التوصيات رغم إجراء عدة تعديلات عليها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وفقا لمدير مركز عدالة لحقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعة والعضو في تحالف "جو كات".
وبحسب مطالعة قانونية أعدها المركز مؤخرا حصلت "الغد" على نسخة منها سيتم تضمين إفادات أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في محور "الوصول إلى العدالة"، مع تشديد هذه الإفادات على تعديل المادة 208 المرتبطة بتعديل جريمة التعذيب من جريمة جنحوية إلى جريمة جنائية وفقا للمعايير الدولية.
وأشارت المطالعة إلى أن تعديل المادة يرتبط بالتوصية رقم 5 من توصيات الاستعراض  الشامل والتي دعت إلى تعديل التشريعات ذات الصلة لوضع "حد للإفلات من العقاب" وضمان حق ضحايا التعذيب في العدل والتعويض.
وأكد ربابعة أهمية التوصية الخامسة بمجال الوصول إلى العدالة لورودها في عدة لجان أممية، مشيرا إلى أنه بالرغم من إجراء ما لايقل عن 3 تعديلات على المادة 208 منذ العام 2006، إلا انها "لم ترق بعد لما هو معمول به دوليا ولم تف بالتزامات الأردن تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة فيما يتعلق بوصف الجريمة الجنحوية وخضوعها للتقادم وللعفوين العام والخاص".
وكانت المطالعة أوصت بإنفاذ التوصية رقم 37 المتعلقة بمواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز وضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في جميع "ادعاءات التعذيب"، من خلال إجراء تعديلات على بنود في قانون أصول المحاكمات الجزائية إضافة إلى العقوبات.
وبينت أن التعديلات التي أجريت على أصول المحاكمات الجزائية لا تزال غير كافية في المواد 63 و 64 و 114 و 159، ويتطلب إقرار نصوص تشريعية وضمانات لمنع التعذيب وتلقي المساعدة القانونية في مرحلة  الاحتجاز والتحقيق الأوليين، كضمانات الاتصال بالعالم الخارجي وتوكيل محام، مبينة أن هذه الضمانات غير منصوص عليها في التشريع الأردني بالرغم من النص عليها في قانون نقابة المحامين ووجود اتفاقية مبرمة بينها وبين مديرية الأمن العام بهذا الصدد.
وأشار ربابعة في حديثه عن المطالعة، إلى أنه من ضمن المطالبات الحقوقية في هذا المجال أيضا، السماح للمتحتجزين بالاستعانة بالأطباء الخاصين أو المستقلين، وهو غير منصوص عليه في التشريعات، مطالبة بتعديل تشريعات متعلقة بالتوقيف وتدابير ضمان حق المحتجزين منهم، على ضوء التوصيات 42 و60 و61 في الاستعراض الدوري الشامل، من خلال بإلغاء قانون منع الجرائم أو إجراء تحسينات على بنوده كأن يحال اختصاص التوقيف إلى القضاء وليس إلى الحكام الإداريين واتخاذ إجراءات أمام المحكمة للطعن بمشروعية الاحتجاز.
وفيما يتعلق بالتوصية 63 الأممية المتعلقة بضمان حق المدعى عليهم في التمثيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في الممارسة العملية، أشارت المطالعة إلى ارتباطها بالمادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مطالبة بتعديلها.
وأوصت المطالعة بإلغاء المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة التي تعطي لرئيس الوزراء صلاحية تشكيلها، داعية إلى تعديل المادة 3 المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحكمة ونقل الجرائم الجنحوية إلى القضاء المدني، إضافة إلى تعدل المادة 7 من القانون المتعلقة بتعيين النائب العام لمحكمة أمن الدولة.