مطالب بإعادة النظر في أحكام قانون العمل لمنح العاملين الحق بتكوين النقابات

عمال بأحد المصانع في المملكة - (أرشيفية)
عمال بأحد المصانع في المملكة - (أرشيفية)
رانيا الصرايرة عمان - طالبت منظمات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيون ونقابيون، بإعادة النظر في أحكام قانون العمل المتعلقة بالتنظيم النقابي، وبشمول فئات العمال بأجر الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالحق في تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية، ومنهم عمال الزراعة والعاملون في المنازل. جاء ذلك في ورقة عمل، أعدها تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، عرضت ونوقشت في اجتماع عقد أول من أمس، بمشاركة أعضاء التحالف وخبراء ومنظمات محلية ودولية معنية بحقوق العمل، دعا فيها الحضور لتمكين العاملين، من الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل، والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وإلغاء المواد التي تتضمن قيودا على حق العاملين بأجر في تشكيل نقابات، وإعطاء الحق كاملا لفئات العمال بتأسيس نقاباتهم، بغض النظر عن جنسيتهم، وتمكين الهيئات العامة لنقابات العمال، من وضع أنظمتها الداخلية بنفسها، دون تدخل أي جهة. وطالبت الورقة التي أصدرها التحالف بإلغاء الصلاحيات التي منحها قانون العمل لوزير العمل في تعديلات العام 2019، بحل الهيئات الإدارية للنقابات، وحصر هذه الصلاحية بالسلطة القضائية، ضمن إجراءات تحميها من التعسف، وكذلك صلاحية تصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات، إضافة لشرط مصادقة الوزارة على الأنظمة الداخلية للنقابات، نظرا لما تمثله هذه الصلاحيات من تدخل في شؤون العمل النقابي، وتقييدا لحرية العمل النقابي، بما يخالف الدستور، ومعايير العمل الدولية التي انضم إليها الأردن. كما أوصت الورقة، بوضع أسس ومعايير، تمكن ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامهم، تنفيذا لما جاء في المادة (107) من قانون العمل، والتوجه نحو وضع قانون خاص لتنظيم العمل النقابي، يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية (رقم 87) بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي، واتخاذ التدابير لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية ودون أي تمييز، وحق النقابات بوضع دساتيرها ولوائحها، وانتخاب ممثليها بحرية، وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها دون أي تدخل، وحماية النقابات من الحل أو الإيقاف بقرارات إدارية، وحماية العمال من القرارات والأفعال المناهضة للعمل النقابي في مجال عملهم، وكذلك حق العمال ونقاباتهم في الإضراب، كوسيلة مهمة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الحضور أن توصيات الورقة، تستند إلى قواعد راسخة أكدها الدستور والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن وانضم إليها، فقد نصت المادة (16/2) منه على أن لـ"الأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية، وذات نظم لا تخالف الدستور"، وأوجبت المادة (23) منه أن تضمن الدولة للعمال تنظيما نقابيا حرا، ضمن حدود القانون، وأكدت المادة (128/1) أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها". وفي مجال المعايير الدولية، أشارت الورقة إلى أن الأردن صادق على معظم الاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص على أن "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد أن "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه". وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الذي أوجب على الدول أن تتعهد بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات، بالاشتراك مع آخرين والانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد، سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. وكذلك عدم جواز إخضاع ممارسة هذا الحق، لأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. كما صادق الأردن على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة، بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية، وحماية ممثلي العمال. وأشارت ورقة التحالف إلى أن محكمة التمييز، أكدت في أكثر من قرار صدر عنها سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية، وأن لها أولوية التطبيق عند تعارضها معها، ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية.

إقرأ المزيد : 

اضافة اعلان