مطالب باستثناءات من شرط الاشتراك بـ"الضمان" للتشغيل الجزئي

بدون-عنوان-1
بدون-عنوان-1

رانيا الصرايرة

عمان - يبدو أن الحكومة لم تصل بعد، لسياسة أو وجهة نظر شاملة أو متوائمة تجاه ملف العاملين غير المشتركين في الضمان الاجتماعي، ففي الوقت الذي مكّنهم امر الدفاع رقم 9 من الاستفادة من اللجوء الى تأمين التعطل التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي في بعض الحالات، رغم انهم غير مشتركين في الضمان الاجتماعي، جاء قرار وزارة الصناعة والتجارة الذي يسمح بتشغيل بعض القطاعات الاقتصادية جزئيا، ليمنعهم من الخروج للعمل لأنهم غير مسجلين في الضمان.اضافة اعلان
هذا الامر خلق نوعا من الإرباك في سوق العمل، وخاصة لدى غير المشتركين في الضمان الاجتماعي، وجزء منهم أصحاب المحلات الصغيرة كمحلات الميكانيك والكهرباء والبنشرجي وغيرها، وجعلهم يشعرون بوجود تناقض بين قرارات الحكومة، التي أعطاها قانون الدفاع الحق في تجاوز بعض القوانين، ومنها قانون الضمان الاجتماعي، الذي حصر الاستفادة من تأمين التعطل في المسجلين في الضمان الاجتماعي.
أمر الدفاع رقم 9 غض النظر عن شرط الاشتراك في الضمان، ونص على شمول بعض الحالات من غير المسجلين في الضمان الاجتماعي تحت مظلة الاستفادة من صندوق تأمين التعطل، وبالتالي بات من حق الكثيرين من هؤلاء الاستفادة من صندوق التعطل لفترة محددة، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد.
وتتكون موارد صندوق التعطل من الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم، الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
وفي المقابل، أصدرت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، قرارا بتشغيل بعض القطاعات الاقتصادية بشكل جزئي بدءا من اليوم، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، ومنها الكثير من أصحاب المهن المذكورة سابقا، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، لكنها اشترطت أن يكون من يخرج للعمل مشتركا في الضمان الاجتماعي.
امر الدفاع رقم 9 أشار في بعض بنوده الى انه في حالة العمالة التي لا يتطلب منهم عمل في المؤسسات المصرح لها بالعمل في الوقت الحالي، اذا كان العامل غير مشترك بالضمان الاجتماعي أو مشترك لعدد يقل عن 12 اشتراكا (12 شهرا)، فيستحق العامل بهذه الحالة 150 دينارا شهرياً بدل تعطل من صندوق التعطل التابع لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى أن يعوضه صاحب العمل بالفرق، وبهذه الحالة يلتزم صاحب العمل بدفع 140 دينارا لمرة واحدة عن كل عامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتم تقسيطها على سنتين بدون فوائد، كما يلتزم صاحب العمل بدفع مبلغ 50 دينارا شهرياً عن كل عامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
بالنسبة للمؤسسات التي تقدمت بطلب إيقاف عن العمل لوزارة العمل وتمت الموافقة على طلبها، فكما جاء في أمر الدفاع رقم (6) فلا يتطلب من أصحاب العمل بهذه الحالة دفع أي أجور للعاملين ولكن تخضع هذه المؤسسات إلى الشروط والضوابط التي وردت بأمر الدفاع رقم (6) ، أما بالنسبة لما يستحقه العامل حسب امر الدفاع رقم (9) ففي حال كان العامل مشترك بالضمان الاجتماعي لمدة 36 شهراً فأكثر، يستحق العامل بهذه الحالة 50 % من اجره الاعتيادي من صندوق التعطل التابع للضمان الاجتماعي وبحد أقصى 350 دينارا، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أي مبالغ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفي حال كان العامل غير مشترك بالضمان الاجتماعي أو اشتراكه أقل من 12 شهرا، فتطبق عليه بهذه الحالة الإجراءات الخاصة بعمال المياومة والأسس الصادرة بهذا الشأن مع الإشارة الى ان شمول هذه الفئة جاء مشروطا بدفع اشتراكات مقدارها 140 دينارا عن كل عامل، وان يستكمل شمولهم بكافة التأمينات في العام القادم.
ورغم ان امر الدفاع لم يتطرق للمحلات الصغيرة التي يعمل فيها صاحبها فقط او لديه عمل واحد وعادة غير مشتركين في الضمان الاجتماعي، لكن مجرد السماح لغير المشتركين في الضمان بالاستفادة من تأمين التعطل في بعض الحالات يعطي مؤشرا على اهتمام الحكومة بهذه الفئة وتشجيعها للانضمام لاحقا في الضمان.
النائب خالد رمضان يؤكد على دعمه الجهود الرسمية الرامية الى حماية المواطنين والمقيمين في الأردن من الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، والتخفيف على القطاعات الاقتصادية التي تتعرض لضغوط اقتصادية صعبة والعاملين فيها، "ومن هذا المنظور ننظر بإيجابية شديدة لقرار الحكومة الذي صدر الأحد والرامي الى تمكين بعض الأنشطة الاقتصادية الفرعية بمزاولة أعمالها وفق الضوابط والمعايير الواردة في القرار، وخاصة الالتزام بدليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا رقم (9) الذي أصدرته وزارة العمل".
لكن رمضان يؤكد أن اشتراط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على بعض الأنشطة الاقتصادية الصغيرة مثل كهربائي منزلي والتمديدات الصحية (مواسرجي) والميكانيك وبيع قطع الغيار وكهربائي السيارات ومحلات البناشر والإطارات وبيع وتبديل الزيوت، من شأنه أن يحرم الغالبية الكبيرة من العاملين في هذه الأنشطة الاقتصادية من الانتفاع من هذا القرار، اذ إن الدراسات التي أجرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تفيد أن أكثر من 90 % من العاملين في الأنشطة الاقتصادية المذكورة أعلاه غير مشتركين بالضمان الاجتماعي. الأمر الذي يعني أن الفوائد المرجوة من هذا القرار والرامية الى تمكين العاملين في هذه الأنشطة الاقتصادية من ممارسة أعمالهم والحصول على الحد الأدنى من رزقهم (الدخل) في هذا الظرف الاستثنائي لن تتحقق.
وقال رمضان "نتفهم أن تقوم الحكومة بتقديم معاملة تفضيلية لمنشئآت الأعمال والعاملين فيها في هذه الأنشطة الاقتصادية والملتزمة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الا أننا وفي هذا الظرف الاستثنائي الطارئ غير معنيين بمعاقبة غير المشتركين في الضمان الاجتماعي (وهم الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وهشاشة)، وهم يشكلون الغالبية الكبيرة من العاملين في القطاعات المذكورة أعلاه، وهم بأمس الحاجة لمساعدتهم ودعمهم".
ويقترح رمضان أن يتم استثناء هذه المنشآت من شرط الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة الاستثنائية، (وإلزامهم من خلال تعهد مكتوب) بضرورة الاشتراك من بداية العام 2021، بعد زوال هذا الظرف الاستثنائي الطارئ.