"معدل الأسلحة والذخائر" يلغي رخصها حكما ويلزم حائزيها بتسليمها في 6 أشهر

sr3tjvnz
sr3tjvnz

موفق كمال

عمان- فيما حظرت مسودة قانون الأسلحة والذخائر المعدل، على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية، واعتبرت رخص الاقتناء الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه، نصت المادة الخامسة عشرة منه على سلسلة من العقوبات تتراوح بين الحبس مددا متفاوتة والغرامة بمبالغ متفاوتة بحسب المخالفة.
وطلب القانون وفق المادة الخامسة منه للمرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة اتوماتيكية تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون وبخلاف ذلك "يعتبر حائز السلاح الأوتوماتيكي مخالفا لأحكامه"، واستثنى من ذلك الأثري وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية بعد فحصه ومعاينته مخبرياً وثبوت عدم إمكانية استخدامه.
على أن القانون نص على تعويض المرخص لهم تعويضا عادلا خلال المدة المشار إليها على أن يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الخاصة بذلك، فيما حظرت المادة الرابعة من قانون الأسلحة على أي شخص حمل السلاح في مراكز المحافظات والألوية والاقضية ومراكز البلديات، لكنها وضمن استثنائها لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، اشترطت أن يقتصر حملهم للأسلحة المسلمة إليهم بصورة رسمية، كما استثنت حاشية جلالة الملك الخاصة، والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين، وكذلك موظفي ومستخدمي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين سلّم إليهم السلاح بمقتضى وظائفهم.
فيما حظر على من يحق لهم استخدام السلاح حمله أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات وأي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أو داخل المنشآت والمباني الرسمية والمؤسسات التعليمية، كما سمح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد مناطق وأماكن معينة في المملكة يمنع فيها اقتناء السلاح أو حمله إلا بموافقة خطية من الوزير.
وأتاح القانون لوزير الداخلية في المادة السابعة منه أن يمنح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتشكيل لجان تفتيش متخصصة على الأشخاص الذين يمارسون الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون وعلى أي مكان تابع لهم وذي علاقة بممارستهم لعملهم للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وألزم القانون التعامل بالأسلحة بناء على موافقة الوزير المسبقة من حيث الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصيانتها، أو الرماية الخاصة والتدريب عليها والحماية والحراسة الخاصة، على ان تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني من الحصول على الرخص والموافقات المنصوص عليها.
ونص على أن الرخص والموافقات المنصوص عليها تعتبر شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، وتنتهي الرخص والموافقات في حالتي وفاة الشخص الطبيعي المرخص له وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
ولوزير الداخلية بحسب المادة الثامنة من القانون منح تصريح حمل مسدس أو سلاح أوتوماتيكي للشخص الطبيعي الذي يتولى أعمال الحراسة والحماية لدى إحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة على أن يحمل المسدس أو السلاح الاوتوماتيكي في المكان والزمان المحددين للحماية أو الحراسة ولمقتضيات الوظيفة.
ولوزير الداخلية مصادرة الكفالة المقررة من هذا القانون أو أي جزء منها لمصلحة الخزينة والزام المخالف بتقديم كفالة جديدة أو إكمالها خلال ثلاثين يوما من تاريخ مصادرتها أو مصادرة أي جزء منها، وإغلاق محلات ومكاتب ومنشآت المخالف وأي مكان تابع له مؤقتا ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإلغاء الموافقة، وإلزام كل شخص تم إلغاء رخصته أو الموافقة الحاصل عليها وفقا لأحكام هذه المادة بأن يسلم للمديرية جميع ما في حوزته أو في محله من أسلحة وذخائر ومعدات وآلات وأي سجلات ووثائق متعلقة بأي منها وان يقوم بالتصرف في هذه الأسلحة والذخائر والمعدات والآلات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الرخصة أو الموافقة على أن تؤول ملكيتها للمديرية إذا لم يتم التصرف فيها خلال تلك المدة.
واسندت المادة العاشرة لمديرية الأمن العام مهمة تنظيم سجل عام يتضمن البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر.
وحظرت المادة 12 من القانون، تصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام، ولا تمنح الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة والذخائر حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات النافذة في تلك الدولة.
وباستثناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لا يسمح باستيراد الأسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على أن تسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة، فيما حظرت المادة الثالثة عشرة على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، في وقت حددت المادة الرابعة عشرة الأسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة المواد المفرقعة والذخائر.
وتنص المادة الخامسة عشرة على سلسلة من العقوبات للمخالفين للقانون تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من سلم سلاحه لغيره، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار لكل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة مع عدم الجواز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن الفي دينار.
ونصت كذلك على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالأسلحة الاتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلافاً لأحكامه، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق أحكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية.
واعتبرت المادة 18 "أن جميع رخص حمل واقتناء الأسلحة التي تم إصدارها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه، كما أعفت من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من يقوم بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي تكون بحوزته قبل نفاذ أحكامه".
وتنشر "الغد" على موقعها الإلكتروني النص الكامل لمشروع القانون المعدل لقانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016، والذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب.

اضافة اعلان

للاطلاع على مشروع قانون الأسلحة والذخائر انقر هنا