"معدل العمل".. تشغيل النساء وتصاريح الغزيين لا يزالان مثار جدل

أردنيات يعملن في أحد المصانع في المملكة -(أرشيفية)
أردنيات يعملن في أحد المصانع في المملكة -(أرشيفية)
رانيا الصرايرة عمان - عقب مرور اكثر من شهر على اقرار مشروع معدل قانون العمل من قبل لجنة العمل النيابية، لا يزال موضوعا تشغيل النساء بالمهن الشاقة والمناوبات الليلية، وتصاريح عمل أبناء قطاع غزة مثار جدل، فيما أكد رئيس اللجنة حسين الحراسيس لـ"الغد" نشر نسخة مشروع القانون الخميس المقبل. وبينما يؤكد الحراسيس إلغاء المادة 69 من القانون الأصلي التي تنص على: "يصدر وزير العمل قرارا بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد فيه الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، وكذلك الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها"، يؤكد مصدر نيابي آخر "تعديل هذه المادة وليس إلغاءها". وكانت هذه المادة محل جدل طويل بين مؤيد لإلغائها ممن يؤمن بأهمية "ترك أمر تشغيل النساء ليلا لقرارهن الشخصي"، لكن في المقابل رأى آخرون وجوب تعديلها بحيث يتم توفير حماية للنساء الحوامل والمرضعات. ويقول مصدر نيابي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد" إنه "تم تعديل المادة 69 حيث اصبحت: "أ- يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص. ب – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنة". كما تركت مادة اخرى جدلا اعلاميا في الفترة الأخيرة وهي المادة 12 من قانون العمل للعام 2019، يقضي بإعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين من استصدار تصريح عمل، وهو ما فنده تصريح إعلامي آخر لرئيس اللجنة حسين الحراسيس، الذي نفى هذا الامر، مؤكدا أنه "لم يتم إجراء اي تعديل على هذه المادة، وما زال ابناء الاردنيات معفيين من استصدار تصريح عمل"، مع إشارته إلى أن أبناء قطاع غزة "هم المقصودون بضرورة استصدار تصاريح عمل مع إعفائهم من الرسوم". وأعاد هذا الأمر الى الذاكرة ما حصل عام 2019 عندما وافق مجلس النواب على مقترح بإعفاء كل من أبناء الاردنيات وابناء غزة من استصدار تصاريح عمل، لكن لجنتي "العمل" و"القانونية" في مجلس الاعيان لم توافقا على هذا التعديل، بل حصرت السماح بأبناء الأردنيات فقط، ورفضته لأبناء غزة، وبذلك تم تعديل المادة في قانون العمل ذلك الوقت، حيث تم اعفاء ابناء الاردنيات من استصدار تصاريح عمل، واعفاء ابناء غزة من رسوم الاستصدار فقط. وأكد الحراسيس لـ"الغد" انه "لم يحصل أي تعديل على المادة 12"، مبينا ان تعديلات أخرى تم اجراؤها على القانون، مثل إلغاء المادة 69 منه التي تنص على: "يصدر وزير العمل قرارا بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد فيه الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، وكذلك الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والحالات المستثناة منها". من جهته يؤكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن التعديلات وضعت "من دون حوار ثلاثي ووطني مسبق، بما يخالف المعايير الدولية والتشريع الوطني والمصلحة الوطنية، فضلا عن أنها انتقائية وغير مدروسة، ولا تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لعلاقات العمل، ووضعت قبل بدء الجائحة، ولم تراع التأثيرات غير المسبوقة التي سببتها الجائحة في سوق العمل". ولفت أبو نجمة الى أنه كان يفترض بأن تتم تعديلات قانون العمل في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني، يضمن مصالح الأطراف والمتطلبات الوطنية، ويراعي المعايير الدولية، وسوق العمل. وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أرسل بدوره إلى لجنة العمل النيابية مذكرة طالب فيها برد التعديلات على القانون، وفتحه للنقاش، فيما أكدت اللجنة إجراء تعديلات على مواد مفتوحة للنقاش، لكن ذلك لم يحصل. وطالبت المذكرة بتعديل تعريف النزاع العمالي الجماعي في المادة (2) من القانون الأصلي، التي تحرم "مجموعة من العمال" من حق الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية، ليقتصر ذلك على النقابات العمالية، وتعديل الفقرة (ح) من المادة (12) التي تعطي صلاحية تسفير العامل غير الأردني في بعض الحالات، فيما رأت أن صلاحيات عملية التسفير للمخالفين يفترض أن تنتقل للسلطة القضائية، وليس بقرار إداري يصدره الوزير. كما طالبت بتعديل الفقرة (أ) من المادة (40)، بشأن مدة العقد الجماعي، لتصبح سنتين بدل ثلاث، لأن في ذلك "إجحافا بحق العاملين، فثلاث سنوات مدة طويلة، يتغير فيها الكثير من ظروف العمل، إضافة الى أن في ذلك تقييدا للحق بالمفاوضة الجماعية للنقابات". وطالبت بإلغاء المادة (69) واستبدالها بمنظومة حمايات إضافية للعمال في ظروف عمل خاصة، كالعمل ليلا، وفي المهن الصعبة، وتعديل الفقرة (د) من المادة (98) التي تتضمن قيودا على حق العاملين بتشكيل نقابات، وتعطي الحق لوزير العمل بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمالية، مخالفة بذلك أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي، ومخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن منذ 12 عاما. وتنص المادة (128) من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور، لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق، أو تمس أساسياته". وفي هذا المجال، اقترحت المذكرة، وضع نص بديل للفقرة (د) في القانون، يسمح للعاملين في مختلف المؤسسات و/أو القطاعات الاقتصادية، بتشكيل نقابات عمالية، وإلغاء تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ليحدد القانون حدا أدنى من العاملين المسموح لهم بتشكيل تلك النقابات.اضافة اعلان