منتدون يحملون التشريعات مسؤولية ارتفاع أعداد العمالة المهاجرة غير النظامية

رانيا الصرايرة

عمان- ركزت ورشة عمل انتهت أعمالها الخميس الماضي عقدتها الشبكة العربية لحقوق المهاجرين مع التحالف العالمي ضد الاتجار بالمرأة على أثر القوانين الأردنية في تكوين الحالات غير النظامية للعمال المهاجرين، مشيرة إلى أن العمال المهاجرين المسجلين في الأردن يشكلون 20 % من القوى العاملة في الأردن.اضافة اعلان
وبالإضافة الى هذه النسبة التي تعادل 324 ألف عامل، فإن الرقم لا يشمل العمال غير الموثقين الذين يقارب عددهم حوالي 600 ألف عامل وفقا لتصريحات رسميين، عدا عن العمال السوريين من اللاجئين.
وبين المشاركون في الروشة أن الأردن يضم ثلاث فئات من القوى العاملة غير النظامية، وهي العمال المهاجرون، والعمال المهاجرون العابرون، واللاجئون، عازين وجود العمال المهاجرين غير النظاميين إلى أسباب عدة منها: القوانين والأنظمة الصارمة التي تسهم في وجود بيئة خصبة لوجود هذه الشريحة من العمال، وإضافة الى ذلك تعتبر التشريعات العمال الذين يحملون تصاريح عمل وأذون إقامة لكنهم يعملون لدى صاحب عمل غير مصرح لهم بالعمل لديه أو في قطاع أو مكان غير المذكور في تصريح العمل عمالا غير نظاميين.
وأوضح هؤلاء ان "العامل المهاجر يصبح في وضع غير نظامي بعد رفض أو امتناع أصحاب العمل في تجديد تصاريح عملهم، كما يصبح العديد من العمال في وضع غير نظامي بعد تركهم مكان العمل لأي سبب من الأسباب، في وقت يحمل الأطفال الذين يولدون من آباء غير نظاميين هذه الصفة".
ولفتوا إلى أن العديد من "النساء المهاجرات اللواتي يلدن أطفالا غير معترف بهم من قبل والدهم أو أن يكون والدهم في وضع غير نظامي في البلاد، يصبحون عديمي الجنسية في كثير من الأحوال، ما يعيق تسجيل هؤلاء الأطفال، ومن ثم حرمانهم من الوصول إلى العديد من الحقوق الأساسية"، مشيرين بهذا الخصوص "الى علاقة التشريعات المقيدة والممارسات المتبعة في خلق أوضاع كهذه بين العمال المهاجرين".
تجدر الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تحظر ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وأشار هؤلاء الى الإطار القانوني الأردني بشكل خاص والعديد من مواد قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بخصوص الوضع غير النظامي للعمال المهاجرين، موضحين أن هذين القانونين يعززان إلى حد كبير سلطة صاحب العمل، والمسؤول أساسا عن تجديد التصاريح والوثائق للعمال.
وشددوا على اعتبار إهمال أصحاب العمل في تجديد التصاريح أحد الأسباب الرئيسية التي تتسبب في زيادة أعداد العمال المهاجرين غير النظاميين، فضلا عن مساهمة نظام الكفالة في وضع عاملات المنازل المهاجرات في ظروف عمل مستضعفة من خلال الشرط الرئيسي لربط إقامة العامل بصاحب العمل، ما يجعلهن يغادرن مكان عملهن ويلتحقن بسوق العمل غير المنظم.
ودعا هؤلاء الى إنشاء مؤسسات خاصة لتوظيف عاملات المنازل في العمل الجزئي دون الحاجة لبقائهن في منازل أصحاب العمل، مع تعزيز التفتيش الفعال عليها من قبل مفتشي العمل، وإلزام أصحاب العمل بفتح حساب مصرفي للعاملة شريطة الابلاغ في حالة عدم دفع الأجور في وقتها من قبل الجهات ذات العلاقة، ويعطي الحق للعاملة بفسخ العقد في حال لم تستوف أجرها.
كما طالبوا بـ "إنشاء صندوق ائتمان لضمان دفع الأجور المستحقة والغرامات المترتبة على مخالفة الإقامة، وتذاكر الطائرة في حالة إفلاس صاحب العمل أو عجزه عن دفع هذه التكاليف، واعتبار المبلغ دينا على صاحب العمل، وإعادة النظر في تكاليف الاستقدام، وعدم استيفاء قيمة تصريح عمل جديد في حال انتقلت العاملة إلى صاحب عمل آخر خلال السنة".
لكن المشاركين في الورشة أوصوا في المقابل بالتأكد من تدريب جميع عاملات المنازل قبل الوصول إلى الأردن، وإكسابهن المعارف اللازمة حول حقوقهن وواجباتهن، وكذلك العادات والتقاليد والثقافة الأردنية، وإرشادهن إلى أماكن اللجوء في حال واجهن أي انتهاك، وإنشاء مأوى رسمي لمن تتعرض منهن لمشاكل والتعريف به، وإنشاء محكمة عمالية تنظر في الحقوق العمالية في وقت قصير، وضرورة احتفاظ وزارة العمل بالمعلومات التفصيلية عن صاحب العمل مثل عنوان السكن والعمل وأرقام الهواتف.
وأوصوا كذلك بمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر والتشريعات لضمان الامتثال للمعايير الدولية، ومدى ملاءمة العقوبة مع خطورة الجريمة، وتعويض ضحايا الاتجار بالبشر بموازاة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 1991 الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، وإلغاء جميع ممارسات نظام الكفالة، بما في ذلك ربط العاملة بصاحب العمل، وتمكين عاملات المنازل من إنهاء العقد وتغيير صاحب العمل خلال مدة العقد في حال لم يحدث توافق بين الطرفين دون الحاجة إلى دفع الرسوم المالية مرة أخرى.
ومن بين التوصيات، اقترح المشاركون في ورشة العمل إلغاء كافة التشريعات التمييزية مثل قرار الحد الأدنى للأجور، وتفعيل دور وكفاءة نظام التفتيش من خلال زيادة أعداد المفتشين وتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والأدوات التكنولوجية الحديثة، وإيجاد آليات مناسبة للتفتيش على أوضاع العاملات في المنازل، وضمان مقابلة العاملة عند توقيع العقد واستصدار تصريح العمل وتجديده، بمعزل عن صاحب العمل ومكتب الاستقدام.
وفي حالات العاملات غير النظاميات، دعوا إلى التحقق والتحقيق في مسببات وضعهن القانوني، والتحقيق معهن بشكل فردي لمعرفة ظروف عملهن ومعيشتهن، والتحقق من عدم وجود شبهة اتجار بالبشر أو اساءات جسيمة أدت بهن إلى ترك مكان العمل، وفي حالة كانت العاملة ضحية اتجار بالبشر أو انتهاك جسيم، توفير الخدمات الاجتماعية والصحية لها، مؤكدين على ضرورة "الكف عن الاحتجاز الاداري والتوقيف التعسفي للعاملات المهاجرات على خلفية تعميم التغيب الذي يقدمه صاحب العمل، ومراجعة مدى قانونية هذا التعميم، وعدم ترحيل أي عاملة إلا بقرار قضائي، وبعد تمكينها من التظلم، وتوفير المترجمين في جميع المديريات التي لها صلة مباشرة بعاملات المنازل المهاجرات، خاصة في المحاكم والمراكز الأمنية".