منتدون يطالبون بتعديل قانون الأحوال الشخصية لإنصاف النساء

رانيا الصرايرة

عمان - أكدت حلقة نقاشية على أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية، بحيث يصبح أكثر إنصافا للنساء، مشددة على أن نصوص قانون الأحوال الشخصية الحالية "تعتبر نقلة نوعية لصالح حقوق المرأة، بشكل خاص، والأسرة بشكل عام".اضافة اعلان
وتطرقت الحلقة التي نظمتها جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء أمس في عمان، لمناقشة الوثيقة المرجعية لتطوير أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت، رقم 36 للعام 2010، والتي أعدتها الجمعية، بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، لمناقشة التعديلات المطلوبة.
وشددت الوثيقة المرجعية على ضرورة وضع شروط أو تعليمات على الزوج، لاتباعها قبل الموافقة له على الزواج المكرر، مثل دفع نفقة للزوجة الأولى، وإثبات المقدرة المالية ضمن أوراق رسمية تبين دخل الزوج الفعلي.
وناقشت الوثيقة ضرورة إعادة النظر بأحكام المدة التي تمضيها الزوجة المطلقة تعسفياً مع زوجها، مقترحة أنه "في حال كانت المدة طويلة، فلا بد من الحكم بالحد الأعلى من التعويض، مع النظر إلى عدم تقسيطه ودفعه دفعة واحدة، أسوة بالمهر، الذي تدفعه الزوجة للزوج، في حال طلبها فسخ عقد الزواج للافتداء (الخلع)".
وطالبت أيضا بإيجاد تعليمات مشددة ومحددة حول الاستثناءات لزواج من لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، مع ضرورة ربط الموافقة بالحصول على إذن من دائرة قاضي القضاة.
وشددت على أهمية تفعيل فكرة إنشاء مكاتب الإصلاح الأسري، والتوفيق العائلي، ضمن تعليمات خاصة يتم تطبيقها وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالفكرة فقط دون البدء بتنفيذها.
واقترحت "عدم الاكتفاء" بيمين عدم كذب الإقرار، والذي يوجه للزوج في حال أقر وكيل الزوجة بقبضه للمهر المعجل، دون تكليف الزوج المدعى عليه بإثبات الإيصال الفعلي للمهر.
كما أكدت على تفعيل نص المادة 126 من القانون لدى جميع القضاة، والتي تعطي القاضي الحق بالتحقق من صحة ادعاء الزوجة بطلبها التفريق للشقاق والنزاع، وإزالة التناقض بالأحكام ما بين القضاة، حيث إن بعضهم يتقيد بالمادة والبعض الآخر يتوسع بالتحقق، إلى حد الإثبات، ما يشكل عائقاً أمام المدعية وعدم استفادتها من التعديل.
واقترحت التخفيف على المرأة في حال دفع زوجها بالنشوز عند طلبها للنفقة، بإعطائها نفقة معجلة، دون تقيدها بكفالة عدلية، والاكتفاء بالكفالة المالية، لعدم تمكن أغلب النساء من استحضار عقار تتوافر به شروط الكفالة العدلية، وعدم ملكية الأغلب منهن لأية عقارات غير منقولة، ما يحرمهن ولفترة طويلة من الحصول على النفقة، الى حين إثبات عدم النشوز.
وناقشت الجلسة أمس أيضا إيجاد نص يلزم الزوج بتأمين دفعة من التعويض الذي يحكم به للزوجة، أسوة بما تم إلزام الزوجة به حسب نص المادة 126.
ولم تنس الوثيقة الدعوة الى وضع ضوابط مشددة بالنسبة للاستثناءات، التي تسمح بتزويج الفتاة التي تبلغ سن الخامسة عشرة، وحصر مثل هذه الحالات، وجعل القرار بيد دائرة قاضي القضاة للتحقق من المصلحة.
وطالبت بتحديد مفهوم الاستزارة والاستصحاب، وهل يقصد بالاستصحاب المبيت أم لا بالنسبة للمحضون، وكذلك تحديد الحد الأدنى من ساعات المشاهدة والاستزارة، لإزالة التناقض والتضارب ما بين قرارات القضاة.
ودعت الى رفع مقدار النفقة المفروضة للزوجة وللأبناء، حيث إن النفقات المفروضة ما تزال قليلة، ولا تكفي قوتهم اليومي، وتشكل عبئاً على المرأة الزوجة لعدم كفايتها.
واقترحت إجبار الزوج على توفير مسكن ملائم للزوجة وأبنائها (مسكن شرعي)، حتى وإن لم تكن مطلقة و/ أو تغطية الجزء الأكبر من أجرة المسكن، إذا اضطرت الزوجة للاستئجار، ما يوفر حياة كريمة للزوجة وأبنائها، ويدعم الزوجة لعدم التخلي عن أبنائها للزوج لعدم مقدرتها على توفير المسكن الملائم لهم، وينقذ الأبناء من الانحراف لقلة الاهتمام بهم في حال غياب والدتهم، ويحافظ بذلك على أسرة سليمة ومتجانسة، ما بين الأم وأبنائها بالرغم من انفصال الزوجين عن بعضهم بعضا.
وشددت على ضرورة شمول المدعي، طالب المشاهدة لأبنائه، سواء أكان الرجل أم المرأة، وإن لم يكن مكان إقامته خارج البلاد، وإنما في نفس مكان إقامة المحضون، أن يحكم له بالاستزارة، لما لها من منافع على طالب الاستزارة وعلى المحضون الطفل وإعطاء الحق للقاضي بالحكم بذلك، إذا لم يتفق الطرفان المتداعيان، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للمحضون.

[email protected]