منظمات دولية تضغط لتعديل قانون العمل الأردني وحماية حقوق العمال

رانيا الصرايرة عمان- أطلق الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومركز التضامن العمالي؛ حملة لجمع تواقيع من عمال العالم، تطالبهم بإرسال رسالة للحكومة والبرلمان الأردنيين، للضغط لـ"إجراء تعديلات على قانون العمل الأردني"، المعروض حاليا أمام البرلمان، "بما يحمي حقوق العمال بشكل أكبر، بخاصة الحق في التنظيم النقابي". وقالا في رسالة نشرت أول من أمس؛ ان "القانون فرض منذ مدة طويلة قيوداً على حقوق العمال بممارسة حقهم بحرية تكوين الجمعيات والتنظيم والمفاوضة الجماعية". ولفتا الى أن هذه القيود، تشمل: حظر العمال الوافدين من تأسيس نقاباتهم الخاصة؛ برغم انهم يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في الأردن، "والسماح للنقابات في 17 قطاعا فقط، حددتها الحكومة، وتحديد نقابة واحدة لكل قطاع، وقد صعّب ذلك على النقابات المستقلة الجديدة، تسجيل وتنفيذ الأنشطة في البلاد". وبينا ان المنظمة انتقدت مراراً هذه الجوانب وغيرها في قانون العمل "في الوقت الذي يدرس فيه المشرّع الأردني الآن، تعديلات على القانون، والتي لم تفشل فقط في إصلاح هذه المشاكل القائمة منذ فترة طويلة، بل تفرض قيودا جديدة" على العمال. وكان الاتحاد والمنظمة؛ ارسلا سابقا مذكرات تفصيلية تحدد كيفية انتهاك التعديلات لقانون العمل الدولي، "لكن الحكومة تجاهلت هذه التوصيات حتى الآن" بحسبهما، واعتبرا ان تعديلات النواب على القانون مؤخرا "تشكل مخالفات واضحة للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي صادق الأردن عليها". وقال الاتحاد، برسالة وجهها لرئيس الوزراء عمر الرزاز: "نعبر عن قلقنا من التعديلات التي جرت على قانون العمل، واعتمدها مجلس النواب الأسبوع الماضي، إذ انها فشلت بالتجاوب مع متطلبات المنظمة، فيما يتعلق بالحقوق الأساسية والحرية في تكوين الجمعيات والمفاوضات الجماعية". وأكدت الرسالة المذيلة بتوقيع رئيسة الاتحاد شارن بارو، إن ما ادخل من تعديلات "تزيد من تقييد حق النقابات بتنفيذ أنشطتها دون تدخل من السلطة التنفيذية"، داعية البرلمان لإعادة النظر في أحكام القانون. وانتقدت الرسالة التعديل على المادة (98) من القانون، وتنص على أنه لا يمكن تنظيم اكثر من نقابة لكل قطاع، لافتة الى انه منذ عام 1976، لم يُسمح بتشكيل نقابة عمالية جديدة، سوى الـ17 الموجوة حاليا، وبذلك "ما تزال الحكومة تقيد النقابات المستقلة، وقد رفضت مرارًا الاعتراف بالاتحادات المستقلة خارج هيكلية الاتحاد العام، المدعوم من الحكومة". وانتقدت الرسالة استمرار منح المادة 98 من قانون العمل السلطة تقديرية للوزارة، لتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ فيها النقابات العمالية، بفرض الاحادية النقابية، معتبرة ان ذلك يشكل "انتهاكا صارخا"، بحق العمال بتشكيل نقابات عمالية. وعبر الاتحاد عن انتقاده الشديد؛ لاجازة قانون العمل لوزير العمل حل أي نقابة. ويعاقب القانون وفق المادة 119 بالسجن أو غرامة 500 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار، أي شخص عضو في الهيئة العامة للنقابة التي حلت، اذا مارس عمله النقابي بعد الحل، وعلقت الرسالة على ذلك باعتباره يشكل" هجومًا خطرا على حق العمال والانضمام للنقابات التي يختارونها". واشارت الرسالة الى أن القانون ينص على "ان سن الانتساب للنقابات هو 18عاما، في حين ان قانون العمل وضع الحد الأقل لسن العمل 16عاما، وبذلك يجب ان يكون سن العضوية 16 عاما أيضا". واستغربت الرسالة من حظر قانون العمل؛ العاملين في القطاع العام من ممارسة حقهم في المفاوضة الجماعية، إذ تنص اتفاقية المنظمة رقم 98 على حق عاملي القطاع العام، بالتفاوض الجماعي، مع الاستثناء الضيق المتمثل في أن الحكومة، قد تختار استبعاد الموظفين العموميين العاملين في إدارة الدولة.اضافة اعلان