منع استيراد مواد مضرة بطبقة الأوزون العام المقبل

فرح عطيات عمان – منعت وزارة البيئة استيراد أو إعادة تصدير مادة "الهيدروكلوفلوروكربونية"، أو الخلائط التي تحتوي عليها، والمستخدمة في المجال الحراري اعتباراً من مطلع العام المقبل، نظرا لأضرارها على طبقة الأوزون. بيد أنها ربطت تنفيذ تلك الخطوة، بالانتهاء من العمل بالمشروع الممول من صندوق المونتريال، وبخلاف ذلك فللوزير، بناء على موافقة اللجنة التنفيذية، تمديد فترة السماح للشركات باستيراد واستخدام هذه المواد، لحين الانتهاء من تنفيذه، وللضرورة التي يقتضيها الحال. والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مستنزفة لطبقة الأوزون، وهي عبارة عن غازات مكونة من هيدروجين، كلور، فلور، كربون، فيما تتميز المستنزفة للطبقة بثباتها الكيميائي، وتحتوي على ذرة، أو أكثر من الكلور، أو البروم، أو كليهما معاً، وتبدأ بتفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير وتؤدي الى نفاد الأوزون. وألزمت التعليمات المعدلة لضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة، بموجب برتوكول مونتريال، والمنشورة في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، "كل مستورد يقوم باستيراد أي مواد بكر، أو أجهزة، أو معدات تحتوي على أي من المواد المستنزفة للطبقة، بإعادتها الى بلد المنشأ، أو البلد المستورد منه مباشرة، وعلى نفقته الخاصة، وخلال مدة 45 يوم عمل من تاريخ القرار". وفي التعديلات الجديدة، "سمحت الوزارة باستيراد، أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة، والمواد المسموح بها، بعد الحصول على موافقتها، ووجود شهادة منشأ أصلية، وأن تطابق التحاليل المخبرية لمحتويات الأسطوانات، أو الاجهزة والمعدات، التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ووفقاً للمواصفات القياسية، والقواعد الفنية الأردنية". وتطبق هذه الاشتراطات كذلك، وفق التعديلات على "شروط استيراد، أو إعادة تصدير أو الإفراج عن المواد، والخلائط الكيماوية، والأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، والمسموح بها، بهذه التعليمات". وشددت على أنه" في حال قامت الشركات والمصانع التي تعيد استخدام هذه المواد، والتي استفادت من الصندوق للتخلص، أو خفض المواد الخاضعة للرقابة، وتحولت الى البدائل، سيتم إغلاقها لحين تصويب أوضاعها". وألزمت التعديلات "المستورد في حال عدم مطابقة المواد المستوردة، أو الأجهزة، أو المعدات التي تحتوي عليها للمواصفات المعتمدة، بإعادتها الى بلد المنشأ، أو البلد المستورد منه، وعلى نفقته الخاصة، وخلال 45 يوم عمل من تاريخ القرار". كما "ألزمت المستورد في حال استيراد، أو إعادة تصدير المواد والخلائط، والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها، والمخالفة لأحكام المادة 16، بإعادتها الى بلد المنشأ، أو البلد المستورد منه، وعلى نفقته الخاصة، وخلال 45 يوم عمل من تاريخ القرار". وكان الأردن وقع على اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال العام 1989، وهو طرف في كل التعديلات التي طرأت عليه، بما فيها المتعلقة بكيغالي، التي دخلت حيز التنفيذ في 14 كانون الثاني (يناير) 2020. وبموجب هذه التعديلات، أصدر الأردن تعليمات ضبط واستخدام، واستيراد، وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة، وفق بروتوكول مونتريال. واعتمدت المملكة، منذ أن وقعت على البروتوكول، برنامجا وطنیا للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وسیاسات وبرامج وخطط تسھم في الوفاء بالتزاماتها، كما عملت وزارة البيئة على تطوير التشريعات الناظمة للواردات والصادرات للتخلص منها.اضافة اعلان