آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيبرامج الغدوقفة عمالية

15 ألف مخالفة سلامة مهنية منذ 2020 (فيديو)

رانيا الصرايرة

عمان – بلغ عدد المخالفات التي تم توجيهها لأصحاب عمل غير ملتزمين باشتراطات السلامة والصحة المهنية منذ بداية العام 2020، 15 ألفا و23 مخالفة تم تحريرها من قبل مفتشي العمل بحق المنشآت غير الملتزمة، بحسب مديرة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل المهندسة نجاح ابو طافش.

وقالت ابو طافش خلال مشاركتها في برنامج وقفة عمالية الذي يبث على “فيسبوك الغد”، عند الساعة السابعة من مساء كل يوم أحد، إن العديد من العاملين ليس لديهم الوعي الكافي بمفهوم السلامة والصحة والمهنية، والمتمثلة باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الطبية والفنية لحماية العاملين من جميع انواع المخاطر والامراض الموجودة في بيئة العمل، وصاحب العمل المسؤول عن التدابير والاحتياطات بالدرجة الاولى، والواجب التزام العامل فيها، وبمن يراقب هذه التدابير والتشريعات والقوانين النافذة وفق قانون العمل.

ولفتت في حديثها للبرنامج الذي تعده الزميلة هديل البس وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، والذي شارك فيه أيضا المختص في قضايا العمال المحامي شادي الناطور، الى أن الدستور الأردني كان أورد منذ العام 1952، أهمية السلامة والصحة المهنية، عبر ضرورة وضع قواعد صحية لحماية العاملين وتنظيمها، ما ادى الى انبثاق تشريعات من ضمنها قانون العمل وتعديلاته، الذي يتحدث الفصلان التاسع والعاشر منه وبجميع بنودهما عن أمور السلامة والصحة المهنية.

وحدد قانون العمل الاردني أنظمة بموجب المادة 85 من القانون والمادة رقم 7 تتعلق بتعيين مشرفين لمتابعة السلامة الصحية المهنية ودورهم في متابعة التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين من المخاطر.

وكما أن نظام العناية الطبية رقم 42، تحدث عن اهمية وجود الكوادر الطبية من ممرضين واطباء داخل المنشأة والتي يتعين عليها متابعة الاوضاع الصحية للعاملين من خلال الفحوصات الطبية الأولية.

وقالت ابو طافش إنه “تغيب عن ذهن اصحاب عمل أهمية الاستثمار في مجال السلامة والصحة والمهنية، الذي يساهم في تخفيف ايام تعطل العاملين المصابين، فضلا عن رواتب الاعتلال وأثرها على الاقتصاد، التي تتكبدها مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتقليل من إصابات العمل وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي في المملكة”.

وبينت انه في العام 2019 كانت الصناعات التحويلية وما تزال تشكل النسبة العظمى من عدد الاصابات التي تحدث في المملكة، حيث بلغ حجم الإصابات 32 % في هذا القطاع.

وأضافت: “حاليا، تعمل وزارة العمل على إعداد أدلة تقييم لمخاطر العمل، بالتعاون مع الوكالة الدولية الألمانية في قطاعي البلاستيك والكيمياويات، لأن تقارير الضمان الاجتماعي تشير الى ان هذا القطاع هو الأكثر خطورة على العمال”.

وقالت إن “حوداث العمل تقع إما بتقصير من صاحب العمل أو لقلة عدد المفتشين في وزارة العمل ولضعف الرقابة، ونحن في وزارة العمل لدينا تحد كبير بهذا الخصوص، وأعني به قلة عدد المفتشين مقابل عدد المنشآت في المملكة، وتعمل الوزارة على رفع كفاءة المفتشين من خلال التدريب واجراء تقييم مستمر لهم”.

وأضافت: “تجيز المادة 28 من قانون العمل، لصاحب العمل فصل اي عامل في حال عدم التزامه بشروط السلامة والصحة المهنية، نظرا لأهمية ذلك”.

كما أكدت أهمية تحمل اصحاب العمل والعاملين المسؤولية في هذا المجال، وكذلك في الحالات غير الخاضعة للضمان الاجتماعي من العمال الذين يتعرضون الى اصابات العمل، مشيرة إلى أن هناك فئة قليلة غير مشمولة بالضمان، خاصة ما فوق 60 عاما.

وقالت: “هؤلاء يلجأون الى وزارة العمل وتتم اجراءات متبعة لاحتساب تعويض بعد تحويل المصاب الى لجان طبية، والتي تحتسب نسبة العجز ومن ثم يتم اقرار نسبة التعويض بحسب نسبة العجز، ويجب على صاحب العمل دفع التعويض خلال 30 يوما، وفي حال وفاة المصاب يتم تعويض ورثته الشرعيين، وفي حال عدم دفعه يتم تحويله الى القضاء.

وأشارت ابو طافش الى أن الوزارة لديها منصة لحماية العامل، تستقبل كل شكاوى إصابات العمل وعدم التزام صاحب العمل بشروط السلامة، وتتابع ذلك بسرية تامة، كما تستقبل الشكاوى للمخالفات من مختلف الجنسيات.

وزادت: “تقوم مديرية العمل بزيارة المؤسسة المخالفة والتحقيق بالحادث واصابة العمل، ومن ثم تحويل المصاب الى لجان طبية لبيان نسبة العجز، بهدف تعويضه، وذلك عن طريق أمين عام الوزارة”.

وتابعت: “لدى الوزارة حملات توعوية على مدار العام حول أهمية معرفة شروط الصحة والسلامة المهنية، ودور المفتش، وضرورة حفز العامل وتشجيعه على التبليغ وتقديم الشكاوى”.

بدوره، أوضح المختص في قضايا العمال المحامي شادي الناطور أن “الإصابة العمالية في القانون هي أي حادث يحصل لأي عامل اثناء وجوده في مكان العمل او في طريقه الى العمل، او عودته الى العمل بالطريق المعتاد، او تعرضه لإصابة في عمل كان مكلفا فيه خارج مكان عمله.

وأكد الناطور ان الصحة المهنية هي مسؤولية صاحب العمل للحفاظ على صحة وسلامة العامل الذي يعمل داخل منشأته، مشيرا إلى أن الأمراض المهنية هي أي مرض يحدث نتيجة العمل.

وأضاف: “يجب ان يكون هناك دور رقابي وتفتيش على المؤسسات الصغيرة والكبيرة حتى يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة التي نص عليها قانون العمل الأردني في المادة 78، الفصل التاسع، منه، حيث نصت على أنه يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار وتوفير وسائل الحماية الشخصية، وإحاطة العامل من خلال رفع الوعي لديه في حال كانت طبيعة عمله ذات خطورة، والتشديد على اهمية الالتزام بأدوات السلامة العامة التي يجب ان يوفرها المسؤول ومنها وسائل الإسعافات الطبية”

وبين الناطور ان اي اصابة عمالية تقع اثناء العمل يجب على صاحب العمل اشعار وزارة العمل بها خلال 48 ساعة كحد أقصى، ولمدة 14 يوما للضمان الاجتماعي، فيما يشترط وجود تقرير طبي أولي، ومن ثم ينتقل العبء من صاحب العمل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن ثم إلى وزارة العمل التي يقوم دورها على التفتيش والرقابة وفرض غرامات على صاحب العمل في حال لم يبلغ عن وقوع حادثة العمل.

وقال إن العقوبات المترتبة على المخالفين من اصحاب العمل تتراوح من 100 الى 150 دينارا، وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة، وتتدرج العقوبة من توجيه انذار ومن ثم اغلاق المنشأة كليا او جزئيا او ايقاف خط الإنتاج.

وبين أن المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على خضوع كل الفئات العمرية للضمان الاجتماعي، ومن ضمنها عمر 16 عاما، لكن يوجد ضعف في التوعية القانونية لحقوق هؤلاء في حالة تعرضهم لإصابة عمل، إذ يطالبون فقط بالحصول على رواتبهم.

وفي المقابل، يؤكد أن “خوف العامل من عدم حصوله على حقه غير مبرر في القانون، ولذا يجب التوجه الى الجهات المعنية، وذلك بتقديم تقرير طبي يوضح اصابته حتى لو كان ذلك يعرضه لخسارة عمله”.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock