692 طلب ترخيص مراكز قدمتها جمعية المحافظة على القرآن

زايد الدخيل

عمان- قالت مديرة الجمعيات والمراكز الإسلامية في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتورة حسناء عنانبة، ان عدد طلبات الترخيص لمراكز جمعية المحافظة على القران الكريم بلغت 692 على مستوى المملكة، تم ترخيص 43 مركزا منها، فيما لم يرخص 19 بعد، والباقي قيد الدراسة.

اضافة اعلان


واضافت عنانبة، ان جمعية الصالحين رخص لها 13 مركزا، فيما لم تحصل 3 مراكز للجمعية نفسها على تراخيص، في وقت رخصت فيه 10 مراكز مستقلة.


وبينت أن الوزارة خاطبت الجمعيات والمراكز الإسلامية نهاية تموز (يوليو) الماضي لاعتماد مدرسين تمكن هذه المؤسسات من ممارسة أنشطتها، ثم أكدت عليه في نهاية آب (أغسطس).


وأضافت عنانبة، إن الوزارة "ومنذ بدء العمل بنظام المراكز الإسلامية، تواصلت مع الجمعيات والمراكز المعنية، ووضعت خريطة طريق لتصويب أوضاعها"، موضحة بأن هناك تضليلا للرأي العام، فإن الوزارة لم تمنع عقد الدورات، بل طالبت هذه المؤسسات بتصويب أوضاعها، وكل من التزم بذلك لا توجد لديه أي مشكلة في التعلم وجاهيا.

ولفتت إلى أن طلب الحصول على التراخيص أمر تنظيمي، منوهة بأن الاجراءات لذلك سهلة، مؤكدة أن ما ينص عليه نظام المراكز وتعليمات الوزارة، أمور تنظيمية وإدارية ولا تدخل في صلب عمل هذه المؤسسات.


وبحسب نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، الصادر بمقتضى المادة (18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001، تتولى وزارة الأوقاف، الإشراف على المراكز الإسلامية والرقابة والتفتيش على أنشطتها، والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويجيز النظام لأي أردني طبيعي أو معنوي، التقدم بطلب للوزارة لترخيص مركز إسلامي، ويحظر فتح أي مركز إسلامي أو ممارسة أي نشاط إسلامي، دون الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام النظام وتعليماته.

ويشترط لترخيص المركز الإسلامي، ألا تكون غاية نشاطه ربحية، وهناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها، وفقا لتقدير اللجنة، وألا تقل مساحة مقره عن 100 م2، ومديره متفرغ، وأن يكون لكل نشاط يمارسه المركز، مدرس يحمل شهادة اعتماد من الوزارة، وفقا للتعليمات.


ووفق النظام، تشكل الوزارة "لجنة ترخيص المراكز الإسلامية"، يترأسها مدير المديرية وعضوية 4 من موظفيها يسميهم الوزير، أحدهم نائبا لرئيس اللجنة، ويسمي مدير المديرية موظفا فيها مقررا للجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها.


وحول مهام اللجنة والصلاحيات، تتولى اللجنة إجراء الكشف على المراكز المراد ترخيصها، للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام، ودراسة طلبات ترخيص المراكز والتنسيب للوزير بالموافقة على ترخيصها، وتلقي الشكاوى على المراكز وتحويلها إلى لجان المراقبة، وأي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.


وبحسب المادة (8)، يشكل الوزير لجنة أو أكثر للمراقبة على المراكز والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص إليها، وتنظم سائر الشؤون المتعلقة باللجان.

كما ويقدم طلب ترخيص المركز ورقيا أو إلكترونيا ضمن نموذج تعتمده الوزارة.


ووفق المادة 10/ (أ)، يصدر الوزير موافقته على ترخيص المركز، بناء على تنسيب اللجنة، لمدة سنة، تجدد وفقا لأحكام وشروط الترخيص، مشترطا أن يكون مدير المركز حاصلا على شهاده دبلوم متوسط كحد أدنى، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.


ووفق المادة (12) يلتزم المركز بـ: مسك السجلات الإدارية والمالية، وتمكين موظفي الوزارة المفوضين من الوزير بالاطلاع عليها، وتزويد الوزارة بتقارير دورية عن أنشطته وعامليه، وأسماء طلبته ومدرسيه.


ويحظر عليه استقبال طلبة المدارس خلال أوقات الدوام المدرسي، وممارسة نشاط رياض الأطفال تحت طائلة المسؤولية، ما لم يرخص لذلك من وزارة التربية والتعليم، كما يحظر قبول أي تبرع داخلي دون إعلام الوزير إذا كان مقدار التبرع من 1000 إلى 5000 دينار، أو دون موافقة الوزير إذا زاد مقدار التبرع على 5000 دينار، ويحظر قبول أي تبرع من مصدر غير أردني، دون موافقة مجلس الوزراء، واستخدام مقر المركز لغير الأنشطة التي رخص لها.


وتنص المادة (14) بعدم جواز تغيير موقع المركز أو اسمه، أو التنازل عنه للآخرين، أو إجراء أي تعديل عليه، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

كما تمنح المادة (15) للمركز، الحق بتقاضي بدلات عن الأنشطة التي يمارسها، وإذا خالف أيا من أحكام النظام أو تعليماته، تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية: إنذار خطي بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الإنذار، أو إغلاقه بقرار من اللجنة، بناء على تنسيب مدير المديرية، أو إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.


وبشأن المراكز القائمة قبل نفاذ أحكام النظام، فعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، باستثناء الشرط المتعلق بالمقر، والمنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (5).

ووفق المادة (18)، يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة، التعليمات لتنفيذ أحكام النظام، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز، وأسس وشروط جمع التبرعات، وتنظيم أعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز، إلى جانب الإشراف على المراكز التابعة للوزارة وإدارتها.

إقرأ المزيد :