التعديلات على قانون السير يغلظ العقوبات على المخالفين

Untitled-1
 أزمة سير في أحد شوارع عمان-(ارشيفية)

 

أقرت الحكومة تعديلات على قانون السير المعدل، غلظت فيه العقوبات على المخالفين.


وتنص المسودة، على انه يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 100، كل من يرتكب أياً من المخالفات التالية: تدريب السواقة دون تصريح تدريب، أو التدريب على مركبة غير مرخصة، وعدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ خلال مهامها، أو سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص، أو حاصل على رخصة لا تخوله قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، أو قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها، أو دون الحصول على تصريح بذلك.

اضافة اعلان


كما شمل البند، تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة، وعدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف)، أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة، وتحديد السرعة، وفقا للتعليمات. 


وشملت التعديلات عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة، أو عدم وضع لوحة ارقام المقطورة أو نصف المقطورة،  أو وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام، وتوزيع أسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك، أو وجود زيادة أبعاد صندوق الحمولة للمركبة، خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.


فضلا عن عدم تثبيت الحمولة على المركبة، أو تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب، بالإضافة لقيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل، مدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات. 


كما غلظت العقوبة على فرار السائق من مكان حادث ارتكبه، وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه، أو قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.


وأشارت التعديلات إلى انه لمالك المركبة التي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر، وسبق وان تصرف بهيكلها، أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات، وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة، تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.


وأعفت التعديلات، مالك المركبة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها إذا تقدم بطلب لشطبها، وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. 


ومنحت صلاحية للوزير بناء على تنسيب المدير، وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة، أو حجز او الغاء أي منهما للمدة التي يحددها إذا ثبت ان حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها، أو إذا ثبت أن حائزها قدم أي وثيقة مزورة أو مصدقة كاذبة، أو بيانات كاذبة، أو انتحل صفة غيره لغايات الحصول عليها، وإذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة، أن حائزها ارتكب حادثا مفتعلا أو مقصودا أو حادثا نجم عنه وفاة إنسان، أو إحداث عاهة دائمة له، إضافة إلى أنه "إذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة، وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية".


كما منحت التعديلات للوزير، إعادة رخصة أو تصريح القيادة أو إعادة العمل بها، مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها، فيما لا تسري هذه الصلاحيات على الرخص والتصاريح التي تحجزها المحاكم المختصة.


وقالت التعديلات، للوزير بناء على تنسيب المدير، عدم إصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.


ويشكل في وزارة الداخلية مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية المدير نائبا للرئيس وأمين عام الوزارة، إضافة لأمناء عامين وزارات: الإدارة المحلية والأشغال العامة والاسكان والنقل، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى، وأحد مساعدي مدير الأمن العام، يسميه المدير، فضلا عن اثنين من القطاع الخاص، يسميهما رئيس المجلس لسنتين.


كما يتولى المجلس مهام وصلاحيات، من بينها اقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وخطتها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المروية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها بشأن السلامة المرورية.


فضلا عن انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور، لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها، وايجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.


ومن مهام المجلس، دراسة الأثر المروري على شبكة الطرق، الناجم عن مواقع المنشآت والابنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية، واتخاذ القرار بخصوصها. 


واجرت المسودة تعديلات على المادة 24 من مسودة القانون، إذ اشار البند (أ) منها بحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما، حال كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وإذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة، وإذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها، أو استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها، بالاضافة لقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، او تركيب أجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك، أو سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية، أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة، أو إذا انقضت مدة 3 اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.


وقضت التعديلات ايضا بحجز المركبة إذا كان مطلوب ضبطها، أو تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق، أو أي مواد ملوثة للبيئة، أو دون وجود الملصقات التحذيرية والارشادية بشكل واضح عليها، أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد، أو إذا كانت غير مطابقة لبيانات رخصتها، أو إذا كانت قيادتها ليلا دون توافر أو دون استخدام انوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما، أو قيادتها بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية. 


كما تحجز المركبة وفقا للمسودة الجديدة، إذا كان سير المركبات على شكل مواكب يؤدي لإعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب منها اثناء سيرها، أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن، أو استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك، أو استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر، إضافة إلى نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال، والمؤسسات التعليمية الأخرى، خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.


ووفق المسودة، فإنه تحجز رخصة المركبة وتحال لادارة الترخيص، إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصتها، وإذا كانت تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى اثناء سيرها، وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لذلك، او تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.


واشارت المسودة إلى أن المركبة المحجوزة ورخصتي المركبة والقيادة، وأي وثائق أخرى محجوزة، تسلم الى مالكها، بعد تصويب أوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير، واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة، وفقا لأحكام هذا القانون.


وتعاقب التعليمات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3، أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من ارتكب سمح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز او استخدام رخصة قيادة، أو تصريح قيادة، أو تصريح تدريب، أو إشعار حجز، يعود لشخص آخر، أو استخدم لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة، أو استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً، نجمت عنه أضرار مادية أو استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.


وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها، وإضافة للعقوبة المنصوص عليها، يوقف العمل برخصة القيادة لشهرين عند ارتكاب المخالفة.

 

اقرأ المزيد : 

تعرفوا على عقوبات قانون السير المعدل