إعلان لخبيرة أجنبية يثير تساؤلات حول مسؤولية الجراحات التجميلية

3gh5l7uj
3gh5l7uj

محمد الكيالي

عمان - أثار إعلان على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مؤخرا، يتحدث عن قدوم خبيرة تجميل أجنبية إلى المملكة لعلاج زبائنها بواسطة حقن الفيلر والبوتكس، تساؤلات بين أوساط طبية حول الجهة التي تعطي الحق لهؤلاء بإجراء عمليات تجميل في الأردن.

اضافة اعلان


وتبين أن صاحبة المنشور ليست طبيبة كما أنها ليست أردنية، وهو ما يتعارض مع نص قانون نقابة الأطباء في المادة 64، الذي يحظر العمل الطبي لغير الأردنيين، ولغير المسجلين في سجلات وزارة الصحة أو لغير الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة من النقابة.


وفي هذا السياق، أكدت عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، الدكتورة فرح الشواورة، أنه من الواضح أن صاحبة المنشور ليست طبيبة، وهو ما أكده ملف تعريفها الذي بين أنها "خبيرة في الحقن التجميلية".


ولفتت الشواورة، إلى أنه "يمنع في الأردن على أي شخص ممارسة مهنة الطب إلا إذا كان أردنيا وحاصلا على شهادات الطب المعتمدة".

وبينت أن هناك حالات خاصة جدا يتم السماح فيها لأطباء أجانب بالعمل في الأردن، وهم الذين يعملون في اختصاصات طبية نادرة فيها نقص كبير أو غير متوفرة في المملكة.


وأوضحت أنه عند الاستعانة بأحد الأطباء الاختصاصيين الأجانب، يتم السماح له بالعمل بشكل مؤقت، بعد الاطلاع على ملفه الطبي وتخصصه، والتأكد بدقة بأن مستشفيات المملكة بحاجة له. وقالت إن ما يجري "يثير السخرية، خاصة وأن قدومها إلى الأردن بغرض إجراء عمليات تجميلية هو أمر غير قانوني".


واستغربت ما أسمته "جهل" بعض المواطنين الذين يقبلون على إجراء عمليات تجميل في مراكز غير مختصة، وعلى أيدي أشخاص غير اختصاصيين لم يدرسوا تخصص الجلدية والتجميل، داعية الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المراكز المختصة بالتجميل.


بدورها أكدت اختصاصية التخدير والعناية الحثيثة في مستشفى البشير، الدكتورة مها فاخوري، أنه وفق قانون نقابة الأطباء وتعديلاته لسنة 2015، فإن أي شخص يمارس عملية علاجية وهو غير مسجل في نقابة الأطباء يتم تحويله للمدعي العام.


ولفتت فاخوري، إلى أن مراكز التجميل غير مصرح لها بإجراء عملية تجميلية على غرار البوتكس والفيلر، وإنما المصرح لهم هم أطباء الجلدية والتجميل الحاصلون على رخصة مزاولة مهنة والمسجلون في سجلات النقابة.


وأوضحت أن نص المادة 64 من قانون النقابة يشير إلى أنه "يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلا في السجل، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".


فيما اعتبر القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، أن هؤلاء "ليسوا منتسبين لمهنة الطب، وهناك فرق بين اختصاصي التجميل وجراحاته الذي هو طبيب مرخص ومسجل، وبين فنيي التجميل الذي أجاز عملهم نظام التجميل الصادر من وزارة الصحة في العام 2015".


وأوضح الطراونة، أن "قيام هؤلاء الفنيين بإجراء عمليات تجميل هو عمل مخالف للقانون، والأصل أن تقوم مديرية ترخيص المهن في الوزارة بعدم السماح لهم بإجراء العمليات التجميلية".


وشدد على ان النقابة ليست لها صلاحية استدعاء ومحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تجميل، لأنهم يستندون إلى قانون التجميل الصادر عن وزارة الصحة.


وأكد أن النقابة خاطبت وزارة الصحة في أكثر من مناسبة لتعديل قانون التجميل الذي سمح لمن "هب ودب" بالتعدي على مهنة الطب، إلا أنه لم يطرأ أي جديد، داعيا الوزارة إلى إيلاء هذا الموضوع أهمية كبرى.

إقرأ المزيد :