الاسثتمار وقانون المالكين والمستأجرين

منظر عام لمدينة عمان
منظر عام لمدينة عمان
ظاهرة اللوحات الإعلانية على أبواب وواجهات المحال التجارية في عمان وتحمل عبارات "المحل معروض للبيع" ،"المحل للإيجار مع الأثاث "المنتشرة في معظم شوارعنا العامة تستدعي دراسة اقتصادية عاجلة كان من المفروض أن تتم لكل من له علاقة بموضوع تشجيع الاستثمار إن كان له مشجعون لتفسير هذه الظاهرة، للوقوف على أسبابها ومعالجتها بما يخدم التجار ويعظم استثماراتهم، السؤال الشخصي لأصحاب هذه المحلات التي تتهاوى بعد مرور سنة أو سنتين هو إجابة واحدة ومكررة مفادها: لا نستطيع الاستمرار لأن المالك رفع قيمة الإيجار وقد خسرنا السمعة التجارية والديكور والأثاث.اضافة اعلان
صحيح أنه كان لا بد من قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، قانون جديد ينصف أصحاب العقارات المؤجرة منذ أمد بعيد، ويعيد مفهوم العقد شريعة المتعاقدين إلا أن ذلك لا يعني ترك الحبل على غاربه، فعقود الإيجار للغايات التجارية قد تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، يقوم التاجر المستأجر فيها بتأسيس محله التجاري وعمل الديكور اللازم وتأثيت محله وبناء سمعته التجارية، ويتفاجأ هذا التاجر بالمالك الذي يراقب نجاح المستأجر ويطرح عليه خيارين أحلاهما مر: إما رفع الإيجار بنسبة عالية جدا أو إخلاء المحل التجاري، مما يضطر كثير من المستثمرين إلى إغلاق محلاتهم التجارية ووضع اللافتات المشار إليها في المقدمة.
جاء في نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين أنه يتوجب إيجاد نظام لتطبيق القانون لزيادة الإيجار على العقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بقرار يصدر من مجلس الوزراء لتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي، وحبذا لو تكون هذه الغاية شاملة لجميع أنواع العقود السابقة واللاحقة لتاريخ 31/8/2000 بحيث نضع حداً للصلاحية المطلقة المتجبرة للمالك الذي يقوم بابتراز المستأجر المستثمر، فلا يجوز ترك هذه الصلاحية المطلقة منوطة بيد أحد أطراف العقد، وكان من الأولى أن يتم ربطها بمؤشر اقتصادي أو مالي أو بنسبة من قيمة الإيجار كل ثلاث أو خمس سنوات، وربما يحتاج الأمر إلى إصدار نظام جديد ينظم الزيادات على عقود الإيجار بعد تاريخ 31/8/2000 بناء على مؤشر معين كمؤشر التضخم كما هو معمول به في تركيا وإيطاليا أو تقدير ذلك من قبل هيئة حكومية كما هو الحال في دبي، وبنفس الوقت أن لا تتجاوز مدة الإيجار ثلاثين عاماً وبهذا يجري تفعيل المادة (671) من القانون المدني.
قانون المالكين والمستأجرين في ضوء ما نشهده أصبح معرقلا للاستثمار الذي هو ضالتنا وغايتنا، وبالإضافة إلى تعامله الظالم مع المستأجرين في العقود المنعقدة بعد 31/8/2000، فإنه أيضا لم ينصف أصحاب العقارات المؤجرة قبل 30/8/2000 والتي بقيت سارية إلى أجل غير مسمى واحتكر مجلس الوزراء سلطة فرض الزيادة على هذه الإيجارات بموجب نظام، ومن الطريف أن نرى مالكاً يؤجر بعد 30/8/2000 ويفرض قيمة الإيجار الذي يرغب، ومالكاً آخر لا يتمتع بهذا الحق كونه قام بالتأجير قبل 30/8/2000 مما يطرح السؤال عن التمايز بين أصحاب العقارات وربما يفصح عن شبهة دستورية.