ورقة موقف: تعريف خطاب الكراهية في "الجرائم الإلكترونية" يقيد حرية التعبير

الجرائم الإلكترونية (ارشيفية)
الجرائم الإلكترونية (ارشيفية)

 رانيا الصرايرة

عمان - دعت ورقة موقف أصدرها المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني إلى إجراء مراجعة لمسودة التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية استناداً إلى القانون الدولي وأفضل الممارسات، مؤكدة أيضا ضرورة أن تخضع هذه المراجعات للمشاورات مع المجتمع المدني وأصحاب العلاقة الآخرين.اضافة اعلان
وبين المركز في ورقته أنه وفي حال إقرار التعديلات فإنها من المرجح ستقيد حرية التعبير بما يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتقتضي المادة 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها الأردن أن تكفل الدول الأطراف الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في تلقي ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها دونما اعتبار للحدود، حيث ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "أي قيود على تشغيل المواقع الالكترونية أو المدونات الالكترونية أو أي نظم إلكترونية أخرى أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت" ينبغي أن تكون متماشية مع المادة.
وبينت ورقة الموقف أن مسودة التعديلات تضمنت نصاً جديداً يجرِّم "خطاب الكراهية" الذي يتم نشره على شبكة الإنترنت، حيث تعرِّف المادة الثانية من هذه المسودة خطاب الكراهية بأنه "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات". وبموجب المادة 10، ينص مشروع التعديلات على عقوبة جنائية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 300 و 5000 دينار على "كل من قام بنشر او إعادة نشر ما يُعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات...".
وتعلق الورقة على ذلك بالقول "تعريف خطاب الكراهية كما ورد قد يقيد بشكل غير جائز أشكال التعبير المشروعة لأن التعريف المقترح فضفاض وغامض، ولا يقترح عملية موضوعية لتحديد متى يرقى الخطاب إلى مستوى خطاب الكراهية".
وتضيف "الدول ملزمة بتوفير حماية مطلقة للحق في اعتناق الآراء، وحماية الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها"، مؤكدة انه ينبغي أن تتم صياغة القوانين التي تحظر خطاب الكراهية بحذر لضمان أنها لا تقيد التعبير المشروع عن غير قصد، حيث تقتضي المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضع معايير صارمة، لأن الحد من الخطاب يجب أن يظل استثناء، بوصفه مبدأ أساسيا".
ولفتت الورقة الى نص المادة 10 على عقوبة جنائية بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 300 و5000 دينار على " كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يُعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، "لتؤكد ان ذلك يعني أنه بمجرد اعتبار خطاب معين بوصفه خطابَ كراهية، فإن أي شخص يكرر أو يعيد نشر هذا الخطاب سيخضع لعقوبات جنائية".
وأضافت "مع ذلك، فإنه ليس من الواضح من هي الجهة التي ستحدد ما يعتبر "خطاب كراهية"، والمعايير التي يستند إليها هذا التحديد، أو كيف يمكن للأفراد معرفة أي خطاب هو "خطاب كراهية". ما لم يتم حل كل من هذه المسائل بشكل واضح، فإن هناك خطرا كبيرا من أنه سيتم تقييد الخطاب المشروع".
وأكدت أن مسألة المعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد خطاب الكراهية هي أيضاً مسألة بالغة الأهمية في سبيل ضمان حماية حرية التعبير، حيث إن ليس كل خطاب مسيء يرقى إلى مستوى "خطاب الكراهية"، "ولأنه ينبغي حظر الحالات الخطيرة والمتطرفة من التحريض على الكراهية بوصفها جرائم جنائية، فإنه ينبغي على الدول "أن تضع معايير صارمة ومتينة، بما في ذلك العناصر التالية: الشدة والنية والمحتوى والحجم وأرجحية أو احتمال وقوع الضرر أو ما إذا كان الضرر وشيكاً أو سياق الضرر. يجب إجراء هذا الفحص على أساس مخصص، مع أخذ السياق بعين الاعتبار"
وقالت "من الضروري أن تكون هناك معايير محددة وموضوعية لتحديد ما إذا كانت أنواع الخطاب التحريضي أو خطاب الكراهية أو الخطاب المسيء ترقى إلى مستوى خطاب الكراهية لأن القانون الذي يضع قيوداً على الخطاب "لا يجوز أن يمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير".
وأوصت الورقة بتنقيح تعريف خطاب الكراهية الوارد في المادة 2 بحيث يتضمن تحديداً عبارة "التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف" وأن يشمل عنصر النية؛ أي أنه يجب على المتحدث أن ينوي أو يسعى عمداً إلى الحض و التسبب في هذا التمييز أو العداوة أو العنف.
وفيما يخص المادة 11 من القانون التي تنص على عقوبات جنائية "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار"، تؤكد الورقة أن عقوبة السجن بتهمة التشهير هي عقوبة قاسية بشكل مفرط مقارنة بالخطأ المرتكب وغير ضرورية لحماية سمعة الفرد.