الشيخ الجرمي يعتبر الفتوى المصرية بشأن فوائد ودائع البنوك "شاذة"

ودائع البنوك 1
ودائع البنوك 1

رد الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، على فتوى دار الإفتاء المصرية التي أصدرتها مؤخرا وأجازت فوائد ودائع البنوك واستثنتها من "الربا".

اضافة اعلان

وقال الجرمي لـ"الغد"، إن هذه الفتوى تعتبر "شاذة"؛ لأن جامع الفقه الإسلامي اتفق منذ الستينات وحتى الآن على حرمة الربا وحرمة ما تُجريه المصارف؛ لأنه عند التكييف يظهر أنها ليست وديعة، لكنها قرض، وكأن العميل يُقرض البنك مبلغا من المال، ثم يُضيف البنك له فائدة، "وهذا مباشرة مثل تأجير الديون، وهو قطعا لا يجوز، وذلك بإجماع العلماء".

وأشار إلى أن مجامع الفقه الإسلامي أخذت أن الفائدة على أنواع القروض كلها محرمة، ولا فرق بين القرض الاستهلاكي والإنتاجي، فكثير الربا وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم، لا تُبيحه حاجة ولا ضرورة، لا سيما وأن البدائل متوفرة، في ضوء وجود البنوك الإسلامية.

وتابع: حتى الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة كلها من المعاملات المحرمة، والحقيقة أن مجامع الفقه الإسلامي حققت لنا شيئا هاما وهو الاجتهاد الجماعي في كبريات الأمور، وهذا الاجتهاد الجماعي لا يجوز أن يُخالَف ولا أن يُخرق بفتوى هنا وهناك، فنحكم عليه بالشذوذ.

وبين الجرمي أن هذه القضية قدمها شيخ الجامع الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي في بحث أرسله إلى مجامع الفقه الإسلامي وناقشوه ورفضوا كل كلامه، لكن للأسف دار الإفتاء المصرية حاولت أن تُكيّف فتواها باتجاهات فيها وهم لكنها لا تُقبل؛ لأنها فرقت بين القرض الاستهلاكي والإنتاجي، واعتبرت أن القرض الاستهلاكي الذي يستغل حاجة الفقير حرام أما الإنتاجي وهو الاسترباح وفيه طرفان، فهو كلام تفريق غير سليم إطلاقا.

ورأى أن هذه فتوى لها آثار وواقع سياسي واقتصادي، "وإذا أردنا أن نُحسن الظن نقول: لبّس الاقتصاديون على الشرعيين" فكانت هذه "التخريجة غير الموفقة".

وأشار إلى أن الشيخ القرضاوي والسالوس ناقشا هذه المسألة وأبطلاها، وكل مجامع الفقه الإسلامية رفضتها فهو رأي شاذ لا يُلتف إليه، والله أعلم.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها، وعما إذا كان ذلك يعد ربا.

وقالت الدار عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك"، إن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء".

وأضافت: "بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثم فليست هذه الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".

من جانبها، بينت دار الإفتاء العام الأردنية في الفتوى رقم (741) حكم إيداع المال واستثماره في البنوك الربوية.

وجاء في الفتوى المنشورة على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، أنه "يحرم استثمار الأموال في البنوك الربوية، وما ينتج عن هذه الأموال يعدّ من الربا المحرم، وسبيله إخراج تلك الزيادة الربوية من المال والتصدق بها على الفقراء والمساكين، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278".