الخصاونة: مشروع القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور

في 6 ساعات وبتعديلات طفيفة.. "النواب" يحسم الجدل ويقر "الجرائم الإلكترونية"

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث خلال جلسة مجلس النواب أمس - (تصوير: ساهر قدارة)
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث خلال جلسة مجلس النواب أمس - (تصوير: ساهر قدارة)

أقر مجلس النواب خلال 6 ساعات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد نقاش مطول بين نواب رأوا أن مشروع القانون "يحد من الحريات العامة والصحفية"، وفريق نيابي أوسع وأكبر يرى أن المشروع "جيد" في ظل تخفيض العقوبات التي قامت بها "قانونية النواب"، ولا بد من وضع حد لأي "تطاول" على الأفراد.

اضافة اعلان


ودخل نواب في سجال حول تغليظ العقوبات الواردة في مشروع القانون، بيد أن الأغلبية النيابية كانت دوما تصب لصالح توصيات "قانونية النواب".


وأدخل نواب تعديلات على بعض مواد مشروع القانون وخاصة المادتين 15 و17 الجدليتين، حيث تم حصر "الأخبار الكاذبة" التي يحاسب عليها القانون بتلك التي "تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني".


جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، حيث من المتوقع أن تشرع قانونية الأعيان بالاطلاع على مواد القانون وعقد جلسة للأعيان الثلاثاء المقبل. 


وخلال الجلسة، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب "لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق".


وقال رئيس الوزراء في مداخلة له "إن جوهر الحريات يستند إلى فكرة حماية جميع الأردنيين" مؤكدا أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه انتقاص أو مساس بالدستور الأردني الواضح والمتوازن والذي نفخر به، وتكون حماية الحريات بموجبه بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.


وأشار إلى ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني إلى ستة أضعاف خلال سنة واحدة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب وقفة.


وبين أن غالبية مواد مشروع القانون المكون من (41) مادة تتعلق بحماية الفضاء الإلكتروني والمنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها أو قرصنة إلكترونية تستهدف قواعد البيانات والبنى التحتية والتعاملات المالية وهذه ضرورة لحماية حقوق الناس والخدمات الإلكترونية المقدمة لهم.


وشدد على أن مشروع القانون لا يمس أو ينتقص من أوجه النقد البناء قيد أنملة وبأي شكل من الأشكال، مؤكدا أننا "منفتحون تماما إزاء أي مظهر من مظاهر النقد البناء" لكن يجب أن تتنظم القضايا المرتبطة بالإساءة والاعتداء على الناس وخصوصياتهم وحرمة حياتهم الخاصة، وحمايتهم من فئة قليلة تمارس الإساءة والتجريح والكذب على الناس.


وأكد الخصاونة ضرورة ضبط هذه الممارسات كي لا ننتقل إلى مظاهر من شأنها المساس بالسلم المجتمعي والأهلي، وهذه قواعد أساسية من واجبنا المحافظة عليها بالنواجذ في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف.


وفي مداخلة أخرى، أكد رئيس الوزراء وقوف جميع مؤسسات الدولة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الانتظام في الحياة الحزبية والسياسية وعدم السماح بإعاقتها.


وقال رئيس الوزراء: "تحدثت في كل جولاتي مع أبنائنا الطلبة وشبابنا وشاباتنا المميزين في محافظات الشمال والوسط والجنوب عن ضرورة كسر المحظور للانتظام في العمل الحزبي والانتساب إلى الأحزاب السياسية، ودللت على جدية الدولة في هذا الاتجاه بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على هذا الأمر خلال لقائه برؤساء الجامعات، وكذلك لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع عمداء شؤون الطلبة".


وأضاف: "أشرت من باب الطمأنينة العامة إلى الالتزام الواضح والعلني الذي ظهر في الصحف لدائرة المخابرات العامة، وهي مؤسسة دستورية لها قانون وتتبع لرئيس الوزراء، حيث تحدث مدير عام المخابرات مشكورا بالتأكيد والتشديد على دعم الدائرة للانتظام الحزبي وللتحديث السياسي في إطار المنظومة العامة".


وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على أن حرمة الحياة واحترام حريات الناس وحرمات المنازل مصانة، وهي مسألة نفاخر فيها في المملكة الأردنية الهاشمية.


وقال رئيس الوزراء ردا على مداخلة لأحد أعضاء مجلس النواب: "نتحدى بأن تقوم أي من أجهزة الدولة الأردنية بانتهاك حرمات المنازل" مشددا: "لا يقع في هذا الإطار المداهمات الخاصة التي تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون لحماية أبنائنا وبناتنا من خطر المخدرات والجرائم المنظمة".


وأضاف: "نفخر بأننا نداهم القائمين على هذه الجرائم ويتصدى جيشنا العربي يوميا لمثل هذه المحاولات على حدودنا ونحيي جهودهم في هذا الصدد.


ووافق النواب على التعريفات الواردة في مشروع القانون وعلى المادة الثالثة التي تقول: "يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".


"وإذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها، فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة".


وأيد النواب الفقرة (ج) من المادة ذاتها التي تقول: "يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار".


وفي الجلسة، أضاف النواب فقرة بعد جملة الأخبار الكاذبة جاء فيها (التي تستهدف السلم المجتمعي والامن الوطني) في المادة 15 الفقرة (ا) منها، حيث أصبح نص المادة: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف السلم الأهلي والأمن الوطني ، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار"، حيث تم تخفيض العقوبة أيضا.


أما الفقرة (ب) فقد شطب النواب عجز المادة التي تحمي الموظف العام من النقد حيث أصبحت الفقرة بالنص التالي: "تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة".


وأبقى النواب المادة 16 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما وردت في مشروع القانون دون تعديل، حيث نصت المادة: "كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار".


ووافق النواب على تخفيض العقوبات في المادة 17 من مشروع القانون، حيث أصبحت المادة تقول: "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار".


وأيدوا الإضافة التي أدرجتها "قانونية النواب" التي تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة من جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات".


"وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه".


وقرر النواب شطب الفقرة التي أضافتها اللجنة القانونية والتي كانت تنص: "يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه".

 

اقرأ المزيد : 

جدل "الجرائم الإلكترونية" ينتقل لـ"النواب" اليوم