لا استحداث لشواغر "المياومة" بموازنة البلديات

وزارة الإدارة المحلية - (أرشيفية)
وزارة الإدارة المحلية - (أرشيفية)

 أدرجت وزارة الإدارة المحلية ثمانية بنود جديدة لتعليمات إعداد مشروع موازنة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة للعام الحالي، من بينها عدم استحداث أي شواغر للعمال على الأجور اليومية.

اضافة اعلان


وأبقت التعليمات، التي عممها وزير الإدارة المحلية ونائب رئيس الوزراء توفيق كريشان على البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة نهاية الشهر الماضي، "على الشواغر التي هي قيد إجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية".


وبموجب التعليمات، التي تنفرد "الغد" بنشر تفاصيلها، فإن "البلديات أرسلت الحسابات الختامية للعام الماضي، وبعد تدقيقها مع المدقق المعتمد أمس، وبحسب المهلة الممنوحة لها من الوزارة، ليصار الى تدقيق موازنة البلدية.
وبحسب التعديلات الجديدة "ستعدل أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية بعد التعيين حسب الأنظمة، والتعليمات النافذة، مع إرفاق قراري المجلس البلدي ولجنة شؤون الموظفين، والمؤهل العلمي مصدقا حسب الأصول".
كما وستنظر "الوزارة في تعديل أوضاع عمال الوطن في الفئة الثالثة، الحاصلين على مؤهلات علمية، والذين بدأ تثبيتهم بموافقتها منذ نهاية عام 2021، وإدراجهم على جدول التشكيلات لعام 2025، حسب الوظائف الشاغرة بالبلدية، ووفقاً للأسس التي ستصدر لهذه الغاية".


ولا يقتصر الأمر على تلك الفئة، بل ستعمل الوزارة على دراسة أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية قبل التعيين، ليتم تعديل أوضاعهم وإدراجهم على جدول التشكيلات للعام المقبل حسب الوظائف الشاغرة بالبلدية، ووفقاً للأسس التي ستصدر لهذه الغاية.


وشددت الوزارة على "عدم طلب تغيير المسميات الوظيفية للموظفين على موازنة العام الحالي"، والتي تعد من البنود الجديدة التي استحدثتها في تعليماتها.


ومن بين البنود الأخرى كذلك "الرجوع للجنة إدارة الصندوق والتكافل الاجتماعي، والادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي شكلت حسب النظام في أي مخاطبات، أو استفسارات تخص صندوق التكافل الاجتماعي والادخار".

 

وأكدت الوزارة على أنها " لن تصادق على موازنات البلديات التي لم تلتزم بربط تقديرات الموازنة بخطتي العمل السنوية والتنموية والإستراتيجية لها، مع مراعاة توقيت الإيرادات، والمصروفات".


ورصدت الوزارة في بند النفقات ولأول مرة "مبلغا على بند النفقات الانتخابية، في وقت أعادت فيه تعديل عدد الجلسات التي يحضرها أعضاء المجلس البلدي للحصول على المكافأة البالغة 25 دينارا عن كل جلسة".


ويكون "الحد الأدنى لعدد الجلسات التي يحضرها أعضاء بلديات الفئة الأولى أربعة، على أن لا تزيد على ثمان، في حين يكون حدها الأدنى لبلديات الفئة الثانية مماثلا، لكن لا يجب أن ترتفع عن سبع".


وأما بالنسبة لأعضاء بلديات الفئة الثالثة فإن "الحد الأدنى لعدد الجلسات في الشهر يكون أربع، في حين لا يجب أن يزيد عن ست جلسات"، بحسب ما ورد في التعليمات ذاتها.


وأبقت بنود التعليمات على "الاستمرار باعتماد الموازنة متوسطة المدى (2024-2026) الموازنة التأشيرة، ضمن موازنة البلدية.
ولم تعدل الوزارة على بنود التعليمات التي تقضي "بشطب الوظائف الشاغرة، والتي لم يتم التعيين عليها عبر الأعوام السابقة، باستثناء تلك الشواغر قيد إجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية، كما كان معمولا به سابقا".


إلى جانب "التنسيب بتغيير المسميات الوظيفية للعمال، وعمال الوطن، والسائقين مهما كانت الأسباب، وكذلك تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه إحدى العلاوات الإضافية المنصوص عليها في المادة 12/أ، من نظام موظفي البلديات النافذ، إلا إذا دعت الحاجة الماسة والفعلية إلى نقله لممارسة الوظيفة فعليا، وكانت مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات الوظيفة، وحسب الهيكل التنظيمي".


ومثل كل عام نصت التعليمات على "عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 40 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية، والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 40 %".


كما حددت التعليمات "بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على ألا تتجاوز 12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يوميا".


ولم تغير التعليمات الجديدة "نسبة المخصصات للمكافآت، والتعويضات، والعمل الإضافي، بحيث بقيت على 15 % من إجمالي رواتب موظفي البلدية".


واستمرت البنود "بحظر تخصيص مبالغ مالية على بند الاستملاكات في حال توفر أراض لخزينة الدولة، وضمن حدود البلدية، فيما يمنح نائب الرئيس ما يعادل راتب الرئيس وعلاواته، ولمدة شهرين كحد أقصى، والتي يتقاضاها فقط في حال غيابه، وبإجازة تبلغ أكثر من أسبوع، وتصرف من مادة مكافأة أعضاء المجلس البلدي، ويضاف على مكافأة المجلس البلدي مكافأة اللجان الدائمة".


أما المخصصات المتعلقة بأعضاء لجان التنظيم المحلية، فتقدر بـ25 دينارا كذلك عن كل جلسة يحضرها العضو، وبحد أقصى 52 جلسة سنويا، ويتم رصدها على مكافأة أعضاء المجلس البلدي، كما كان الحال في التعليمات السابقة، ويتم تخصيص حد أدنى حوالي 50 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، و20 ألف دينار للفئة الثانية والثالثة، لتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 


ووفق ما جاء في التعليمات، "ترصد 50 ألف دينار أخرى وكحد أدنى على المتفرقات والطوارئ لمواجهة الظروف الجوية، على ألا يتم تخصيص أموال للمشاريع الرأسمالية للبلديات التي تعاني من العجز المالي، إلا في حال وجود التزام في هذا الصدد".


كما وأعادت التعليمات التشديد على "إدراج مشاريع الطاقة التي تؤدي لخفض تكاليف الاستهلاك ضمن موازنة متعددة السنوات، مع رصد علاوة بدل عدوى لسائقي آليات جمع النفايات وبواقع 25 دينارا شهريا، وتلك الخاصة لعمال الوطن الفعليين وبذات القيمة".


ولم تطرأ تعديلات على تخصيص "منح علاوة مقدارها 25 % من الراتب الأساسي للبلديات التي تعمل 42 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا لكافة العاملين فيها، وأخرى مقدارها 15 % من الأجر الأساسي لأولئك الذين يعملون 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا كذلك".

 

اقرأ المزيد : 

اشتراطات جديدة تلزم البلديات بإعداد موازنات منفصلة لمناطقها