توافق على ربط فقدان اﻷهلية القانونية لدخول البرلمان بحكم قضائي

هديل غبّون

عمّان- كشفت مصادر عن حدوث توافقات داخل لجنتي قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حول توصيتين لشروط عضوية مجلس النواب خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وربطها بصدور حكم قضائي بفقدان اﻷهلية، إضافة إلى الفقرة 5 من المادة 6 من الدستور الأردني المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة. 

اضافة اعلان

 
وجاءت هذه التوافقات بعد عدة مشاورات ومناقشات عقدتها اللجنتان مع المجلس اﻷعلى للأشخاص لحقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة، الذي تقدم من جهته برفع جملة من التوصيات منذ بداية أعمال اللجنة الملكية. 


وبحسب أمين عام المجلس الأعلى لشوؤن ذوي الإعاقة مهند العزة، فإن المجلس تقدم بتوصيات محددة إلى كل من لجنتي الانتخاب والتعديلات الدستورية في حدود المهام التي كلّفت اللجنة الملكية بها، مبينا أن اﻷولويات في التوصيات كانت تتعلق بتعديل البند السادس من الفقرة اﻷولى من المادة 75 من الدستور، وتتحدث عن "اشتراط ألا يكون المرشح عضوا في مجلسي النواب واﻷعيان من كان مجنونا أو معتوها". 


 وقال العزة في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن التحفظ على هذا البند تحفظ قديم على مستوى المحتوى والصياغة، مشيرا الى أن بعض النصوص "تطرفت" في استخدام هذا الشرط، وهو كما ورد في نص قانون الانتخاب حرم "من كان مجنونا أو معتوها من حق الانتخاب"


ورأى العزة، أن وجود هذا النص كما هو، يحمل دلالات خطيرة ﻷن أوصاف "المجنون أو المعتوه" ليس لها أساس علمي أو طبي أو في علم النفس.


وقال، "هذه العبارات تعتبر من العبارات الغريبة وهي منسوخة عن القانون المدني وقانون اﻷحوال الشخصية المنسوخة أيضا عن مراجع فقهية قانونية قديمة، حيث إن تعريف المجنون والمعتوه في قانون اﻷحوال الشخصية هي تعريفات لا تمت للعلم بصلة وتصف الحالة من منظور فقهي وليس من منظور علمي أو طبي". 


ونوه العزة أيضا إلى أن المطالبة بتعديل هذا النص ينطلق أيضا من اعتبارات أخرى تتعلق "بأوصاف جارحة  لذوي الاعاقات النفسية تتراوح بين القلق إلى حد الفصام الذهاني"، متسائلا عن آلية وكيفية ومن الجهة التي ستحدد ذلك علميا وليس قانونيا، وبما يحول دون أي شخص من الترشح للبرلمان". 


وأوضح العزة أن مطالبات المجلس تمحورت حول إلغاء هذا النص كليا، ﻷنه ليس من شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب تقديم ما يثبت أن للمرشح إعاقة نفسية، مضيفا أن "هذه المادة غير قابلة للتطبيق إلا إذا ظهر خلال عضوية أي شخص داخل البرلمان نوع من أنواع الاعاقات النفسية وأريد فصله من البرلمان، وهذا بحد ذاته تجن وممارسة لا يمكن قبولها".


وأضاف، "في اﻷردن وفي  غيره هناك كثير من الاشخاص يشغلون مناصب أكاديمية وإدارية في القطاعين العام والخاص، ولديهم شكل من أشكال المرض واﻹعاقة النفسية،  ولا يؤثر بالمطلق على قيامهم بوظائفهم لذلك فإن إطلاق اﻷمور على عمومها غير مقبول". 


وخلصت مناقشات اللجنتين مع المجلس اﻷعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة إلى صيغ توافقية أولية، وفقا للعزة الى إقرار تعديلات تتمحور حول ضرورة استبدال هذه الصياغة بصياغة مغايرة تذهب لتأكيد أن يكون الشخص،  غير فاقد ﻷهليته القانونية.

 وأضاف، "كمجلس طالبنا بأن يكون الربط بين فقدان اﻷهلية كمانع من الدخول للبرلمان بحكم قضائي، ولذلك ارتأينا أن يرفق المنع بحكم قضائي بفقدان اﻷهلية القانونية". 


  وأشار العزة إلى أن ربط فقدان اﻷهلية والمنع من دخول مجلسي اﻷعيان والنواب دون حكم قضائي، سيترك الباب مفتوحا على مصراعيه "بمجرد" تقديم تقارير طبية لتحديد ذلك، مبينا أن بعض الدول في العالم شهدت تقديم تقارير طبية حول تلقي علاج نفسي في وقت سابق، من باب التنكيل السياسي بين الخصوم السياسيين، وكانت تستخدم لتشويه السمعة تحت هذه الذريعة. 


أما التوصية الثانية، فتتعلق بتعديل الفقرة 5 من المادة 6 من الدستور والتي تنص على  "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".

وبين العزة، أن مقترح وتوصية المجلس تمحورت حول إضفاء منحى حقوقي للنص، عبر تصدير عبارة يحمي القانون حقوق اﻷشخاص ذوي الإعاقة في بداية النص بدلا من  الإبقاء عليها في سياق حمايتهم من الاستغلال والإساءة فقط، ما يعني إدراجهم في سياق حقوقي كامل بدلا من أن ينص على التعريف بهم فقط للحماية من الاستغلال والإساءة.


ولفت إلى أن مناقشات فتح هذا البند شهدت بعض التحفظات الكبيرة، لاعتبارات تتعلق أيضا بوجود نص المساواة في الفقرة اﻷولى من المادة 6 والتي تنص على أن اﻷردنيين أمام القانون سواء وقضايا أخرى لاحقة تتعلق بالجنسية وغيرها، كانت مطروحة للتعديل.


وفي حال إجراء تعديلات على النصوص الدستورية المذكورة أعلاه، فإن هذه التعديلات ستنعكس على قانون الانتخاب واﻷحزاب وغيرها فيما يتعلق خاصة بأوصاف المجنون والمعتوه، وفقا للعزة، قائلا إن "آخر التوافقات تمحورت حول إقرار هذه التعديلات، وبما يسهم في دمج ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم وحقوقهم، مبينا في الوقت ذاته أن الصيغ النهائية واﻷمثل هي في عهدة اللجنة الملكية.


وطالب العزة المجلس بتوفير مراكز اقتراع مهيأة لذوي الاعاقة وسبل مهيأة للترشح بشكل يضمن لهم سهولة الوصول إلى المعلومة والسير بإجراءات الترشح وضمن نصوص قانونية واضحة، خاصة ان عدد مراكز الاقتراع لذوي الاعاقة كان محدودا ومتواضعا في الانتخابات البرلمانية على حد وصفه.

وبين أن المجلس الاعلى طلب بشكل واضح تفصيل هذه القضايا، والتزامات الهيئة المستقلة للانتخاب بالتنسيق مع المجلس اﻷعلى حول ذلك.