النائب الحروب تقدم مقترحا بقانون لتعديل "المحاكمات الجزائية"

النائب رلى الحروب
النائب رلى الحروب

عمان- الغد- قدمت رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النائب رلى الحروب وتسعة نواب آخرين اقتراحا بقانون لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.

اضافة اعلان

وجاء في الأسباب الموجبة المقترحة لتعديلات القانون بأنه يأتي تحسينا لحالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن، ولتقر جملة من الحقوق للمشتكى عليه بدءا من لحظة القاء القبض عليه ومرورا بكل مراحل التحقيق بما فيها التحقيق الابتدائي او الأولي، ومن ذلك حقه في معرفة التهمة الموجهة اليه، والتزام الصمت وإخطار ذويه والاستعانة بمحام وطلب فحص طبي وعدم تاخير المحاكمة واحترام سلامته الشخصية وحياته الخاصة وحق المشتكى عليه المعسر من توكيل محام عنه مجانا..الخ استنادا الى نص المادتين 14 و 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واضافت الأسباب الموجبة بأن اقتراح تعديل القانون يهدف لوضع النيابة العامة أمام مسؤولياتها في حماية حقوق الأشخاص المحتجزين ولوضع قيود على التوقيف قبل صدور أحكام قضائية قطعية ، وليكون التوقيف استثناء لا قاعدة من خلال افتراض قرينة البراءة للأشخاص الذين لم تتم إدانتهم بحكم قضائي قطعي والمبدأ الدستوري الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 101 من الدستور الأردني، والفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الثالثة من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 من العهد ذاته، والمادتين الثالثة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت الأسباب الموجبة المقترحة بأن اقتراح التعديل يدعو الى ضرورة معاملة الأشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق في أي قضية جزائية بطريقة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين، وتقديم معلومات دقيقة وفورية عن اماكن احتجازهم وحركة نقلهم من مكان الى اخر لأفراد أسرهم او محاميهم او اي شخص اخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، وأن يتم الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار باسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة التوقيف، عملا بأحكام المادة العاشرة من "إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992".

وأشارت الأسباب الموجبة المقترحة الى ان اقتراح تعديل القانون من أجل تأكيد حق الأشخاص المحتجزين في الحصول على معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان استنادا الى المادة 20 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز او السجن العام 1988 والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء العام 1990.

وهدف مقترح تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية للتاكيد على حق المشتكى عليه في عدم التعرض للتعذيب وفقا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولمنح المشتكى عليه الحق في المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن مدد التوقيف والاحتجاز في حال صدور حكم بالبراءة أو ثبوت خطأ قضائي المنصوص عليه في المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الانسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن ضمان حقه بالتعويض إن تعرض لسوء المعاملة والتعذيب استنادا الى المادتين 8 و 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد القانون المدني الأردني المستقرة في المواد 256 و 360 و 363 التي تنص على التعويض في حال الإضرار بالآخرين وفقا لفقه المذهب الحنفي، ودعا المقترح بقانون تعديل المواد 8 و 68 و81و 114 و243 و366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.