تعميم قرار "التمييز" برد الاستئناف من مدين طلب الحجر المدني على نفسه

مبنى قصر العدل الذي يضم محكمة التمييز الكائن بمنطقة العبدلي في عمان - (ارشيفية)
مبنى قصر العدل الذي يضم محكمة التمييز الكائن بمنطقة العبدلي في عمان - (ارشيفية)

زايد الدخيل

عمان - عمم المجلس القضائي أمس على رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم البداية بخصوص القرار الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم (2319/ 2013)، والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في طلب مستدع كان تقدم إلى محكمة بداية حقوق عمان، بطلب "حجر مدني على مدين مفلس سنداً لأحكام المادة 375 من القانون المدني".اضافة اعلان
وتتلخص وقائع القضية بأن المستدعي كان تقدم إلى محكمة بداية حقوق عمان بطلب حجر مدني على مدين مفلس سنداً لأحكام المادة 375 من القانون المدني، وأسس طلبه على أساس أن "المستدعي شخص مدني كان يعمل بشراء وبيع الأسهم وكانت تشكل مصدر دخله الوحيد دون أن يتخذ مكتبا أو شركة لممارسة أعماله، ونتيجة لظروف السوق المالي والأوضاع الاقتصادية السائدة تعرض المستدعي لخسائر كبيرة، نتج عنها تراكم الديون عليه وحلول مواعيد استحقاقها، وإن الديون الحاّلة المترتبة بذمته أحاطت بماله وتزيد على قدرته، وإن أمواله لا تكفي جميعها للوفاء بها، بل أصبحت تزيد عما لديه، ومُلاحق قضائياً بالعديد من القضايا ومتوقف عن الدفع منذ 3 أعوام، ويلتمس الحجر على نفسه كونه أصبح مديناً مفلسا".
وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم 2292/2012 بتاريخ السادس من أيلول (سبتمبر) 2012، القاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
غير أن المستدعي رفض القرار، وطعن فيه استئنافاً، فصدر القرار الاستئنافي رقم 31297/2012، والقاضي بفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق، فقدم بعدها المستدعي طعنا بالتمييز بالقرار الاستئنافي بعد أن احتصل على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز.
وبينت "التمييز" رداً على أسباب التمييز التي قدمها المستدعي، ومفادها "تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي انتهت إليها من أنه يشترط لقبول طلب المدين المفلس الحجر على نفسه أن يختصم دائنيه، وهي بذلك تكون قد كرست اجتهاداً يخالف القانون والقرارات المستقرة لمحكمة التمييز وأجرت قياساً في غير محله".
وجاء في قرار التمييز: "يثور حول هذه المسألة رأيان مختلفان؛ الأول بأنه في طلب الحجر المقدم من المدين فيكتفى منه بتقديم الطلب وإثبات عجزه عن سداد ديونه ولا موجب لاختصام الدائنين وحجة أصحابه في ذلك وجود مصلحة للمدين في طلب الحجر للحصول على منحه آجالاً للديون الحالّة، ويمد الآجال بالنسبة إلى الديون المؤجلة حتى يتمكن من تسوية حالته المادية في طمأنينة وهدوء، وحتى يتمكن أيضاً من الحصول على نفقة يقتات منها إلى أن يتم تصفية أمواله".
وأضاف القرار: "إن القانون وفي المواد 375 و386 من القانون المدني التي تنظم أحكام دعوى الحجر على المدين المفلس كوسيلة من الوسائل المشروعة للتنفيذ الجبري، لم تتطلب مخاصمة الدائنين في مثل هذا الطلب وتركته مطلقاً، وبأن قضاء المحاكم قبل صدور القرار المميز جرى على نظر طلب الحجر على المدين المفلس المقدم من المدين، والبت فيه موضوعاً دون مخاصمة الدائنين، وبأن المشرع وفي المواد المذكورة وصفه بالطلب وليس بالدعوى، وأضفى عليه صفة الاستعجال حيث طلب في المادة 376 من القانون المدني بأن تنظر الدعوى على وجه السرعة".
وتابع: "أما الرأي الثاني، فمقتضاه أنه يشترط لقبول طلب الحجر عن المدين المفلس المقدم من المدين مخاصمة الدائنين وحجتهم في ذلك أن ما ورد في المادة 376 من القانون المدني من أنه يحكم بالحجر بناء على طلب المدين نفسه، يفيد فقط تقرير الجهة التي تملك الحق في طلب الحجر، ولا يعني إطلاق وصف محدد إجرائي على هذه الدعوى يجعلها طلباً ينظر في غرفة المذاكرة، ولا يحتاج إلى دعوة خصم، وإنما هي دعوى بدليل وصفها في نفس المادة بأنها دعوى تنظر على وجه السرعة، وبأن الدعوى تكون بين خصوم لإلزامهم بما يحكم فيها".
وقال القرار: "وحيث إن الحجر على المدين المفلس هو إحدى الوسائل التي منحها المشرع للدائن لحماية حقوقه وضمان حقه في التنفيذ على أموال مدينه، وأعطى الحق لكل من الدائن والمدين نفسه في طلب الحجر بدعوى يرفعها أي منهما تنظر على صفة الاستعجال، وإن هذه الدعوى هي لمصلحة كل من الدائن والمدين كما أشرنا سابقاً، وعلى المحكمة قبل الحجر على المدين أن تراعي جميع الظروف التي أحاطت بالمدين ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجز، ومصالح الدائنين المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية".
وأضاف: "كما يستتبع الحكم بالحجر أحكام وإجراءات منها التسجيل في سجل خاص، وبأنه يحلّ ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة، وعدم نفاذ تصرفات المدين في ماله الموجود، أو إقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء وتقرير نفقة للمدين وبيع أموال الدين المحجور وتقسيمها على الفرقاء بطريق المخاصمة، وإن هذه الإجراءات تحتاج إلى دعوة الدائنين وسماع مدعياتهم ودفوعهم حول طلب الحجر وما يستتبعه من إجراءات وأحكام لضمان مصالحهم، الأمر الذي يقتضي مخاصمتهم في دعوى طلب الحجر على المدين المفلس المقدمة من المدين نفسه، وإن تقديم مثل هذه الدعوى دون اختصام الدائنين يجعلها تفتقد صفة الدعوى وغير مقبولة شكلاً".