"مستقلة الانتخاب": تعلن تعليمات الترشح والاقتراع

مواطنة اثناء اجراءات التسجيل للادلاء بصوتها الانتخابي خلال الانتخابات النيابية الماضية-(أرشيفية)
مواطنة اثناء اجراءات التسجيل للادلاء بصوتها الانتخابي خلال الانتخابات النيابية الماضية-(أرشيفية)

زايد الدخيل

عمان- اشترطت التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية، لقبول اسم او رمز القائمة، ان يكونا غير مخالفين للدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية، وألا يمسا النظام العام أو الآداب، وألا يدعوا للكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.اضافة اعلان
كما اشترطت الا يتضمنا اسم شخص طبيعي، او أي اسم يمكنه إثارة النعرات الطائفية او المذهبية أو العرقية أو السياسية، أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن، وألا يكونا مسجلين مسبقا لأي قائمة أخرى، أو مسجلين لاستخدامهما لأي جهة أخرى، كالأحزاب السياسية أو الجمعيات، وعدم استخدامهما لاسم المملكة الاردنية الهاشمية أو حكومتها او مؤسساتها العامة، وألا يتجاوز عدد كلماتها الثلاث كلمات، بما فيها كلمة "قائمة"، ولا تحتسب حروف الجرّ والعطف، وفي حال حدث أي خلاف حول اسم أو رمز لقائمة أو أكثر، فللمجلس دعوة القائمة أو القوائم المتنازعة لإزالة الخلاف والتسوية.
وبينت التعليمات أن المجلس، يفصل في طلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً او جزئياً خلال 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، ويبلغ الرئيس او من يفوضه (مفوض القائمة وطالب الترشح) بقرار المجلس كتابيا بقبول الطلب أو رفضه كاملا، أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به، مع بيان اسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة او المرشح للتبليغ.
وأشارت إلى أنه في حال توفي اي من مرشحي القائمة، او فقد اي من شروط الترشح، او انسحب من القائمة بعد ان تصبح نهائية، وادى ذلك لان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه، يبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذا، ولا تأثير لوفاة المرشح او فقده لشروط الترشح او انسحابه، على القائمة.
ودعت إلى أن يفوض طالبو الترشح مرشحا امام رئيس لجنة الانتخاب، لتقديم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية الى رئيس اللجنة، بحضور المرشحين في القائمة دفعة واحدة، على نموذج المجلس المعتمد، وترفق به قائمة باسماء مرشحين لا يقل عددهم عن 3، ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة، مرتبة حسب الاحرف الهجائية، ولا تعتبر المرشحة عن المقعد المخصص للنساء، ضمن الحد الاعلى للمرشحين في القائمة.
ويشكل المجلس لجنة او اكثر، تتولى دراسة طلبات الترشح الواردة اليه، ويفصل بها خلال 7 ايام من تاريخ ورودها. كما ويرفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية، او ترشح اي شخص ورد اسمه
في حال مخالفته لشرط من شروط الترشح للدائرة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وعدم توافر أي من الشروط المطلوبة للترشح، وعدم تقديم اي وثيقة ثبوتية أو بيانات مطلوبة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، او ثبوت تقديم بيانات او إقرارات كاذبة.
وبحسب التعليمات، يشار الى القائمة في العملية الانتخابية، باستعمال اسم القائمة ورمزها، ويمنع استخدام الرمز الذي سجل للقائمة، الا بعد صدور جداول المترشحين بشكلها النهائي، وتعطى الارقام النهائية للقوائم المترشحة، بعد قبول طلبات الترشح الخاصة بها.
وأظهرت التعليمات، انه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في اي دائرة انتخابية أخرى، بناء على اتفاق مسبق بين القوائم، يودع لدى الهيئة خلال ايام الترشح، وتكون الأولوية في الرمز واسم القائمة حسب اسبقية تقديم طلب الترشح وتاريخه ووقته للهيئة، مع مراعاة الاولويات الواردة في هذه التعليمات.
كما نصت انه يحق للهيئة النظر في التسميات أو الرموز المتشابهة، وتتخذ الإجراءات لتفادي الحالات التي تؤدّي لإرباك الناخب. ولا يُعدّ من قبيل الإرباك استعمال قائمة لتسمية أو رمز يستخدم قبل بدء الترشيحات، وفي حالة عدم تقديم اسم للقائمة او رمزها في الموعد المحدد، تتولى الهيئة تخصيص الاسم او الرمز بموافقة الجهة طالبة الترشح.
وتتضمن ورقة الاقتراع، أسماء القوائم وارقامها ورموزها وصور المرشحين وترتيبهم وفق طلب الترشح وحسب الاحرف الهجائية، وتظهر اسماء القوائم وارقامها على ورقة الاقتراع، حسب اسبقية تقديم طلب الترشح وفقاً لتاريخ ووقت تقديم كل منها.
إلى ذلك، اعتبرت التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات، بطلان ورقة الاقتراع، في حال كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية، او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز، وإذا تضمنت عبارات معينة، او اضافات تدل على اسم المقترع، واذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة او المرشحين ممن جرى التأشير عليهم، واذا جرى التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
وبينت ان ورقة الاقتراع، لا تعتبر باطلة اذا جرى التأشير على قائمة دون التأشير على اسماء أي مرشحين فيها، او جرى التأشير على أي من اسماء المرشحين فيها دون التأشير على اسم القائمة.
وأشارت إلى أن العاملين بمراكز الاقتراع والفرز، المسجلين بالدائرة الانتخابية التي يعملون بها، يمارسمون حقهم في الاقتراع، وتدرج اسماؤهم في غرفة الاقتراع والفرز بالمركز الذي يعملون به على جداول الناخبين، التابع لغرفة اقتراع اخرى في المركز ذاته، ويمارس عاملو كل غرفة، حقهم بالاقتراع في الأوقات التي يحددها رئيس لجنة الاقتراع والفرز، الذي يمارس حقه بالاقتراع، بصورة لا تؤدي للإخلال بسير العملية الانتخابية، وبما لا يؤثر سلباً على حق الناخبين بممارسة حقهم في الاقتراع.
كما يمارس مدير المركز وضباط الارتباط الاداريين والفنيين حقهم بالاقتراع في مركز عملهم، وفي حال كان المركز يتكون من غرفة اقتراع واحدة، او غرفتين، إحداهما للذكور والأخرى للإناث، فيمارس عاملو المركز حقهم بالاقتراع في غرفة الاقتراع والفرز المسجلين فيها.
وبينت التعليمات، أنه اذا تبين للجنة الاقتراع والفرز ارتكاب شخص، اي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (56) و(57) من القانون لغايات الاقتراع، فيمنع من الاقتراع، ويحيله رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمدعي العام المختص مع البطاقة الشخصية المضبوطة، وأي مضبوطات أخرى، وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، وتدون هذه الإجراءات في سجل خاص لهذه الغاية.
كما يمنع على الناخب استعمال الهاتف النقال، او اي وسيلة للتصوير والتسجيل في غرفة الاقتراع بأي صورة كانت.
ونصت على تركيب وتثبيت الكاميرات الخاصة بالفرز من مدخل البيانات، وبالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.
واشارت الى انه في حال تبين بعد فرز الأصوات، ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز، تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق، فيجب على هذه اللجنة إعادة احصاء عدد أوراق الاقتراع والمقترعين لغايات المطابقة، والتأكد من وجود او عدم وجود الزيادة أو النقص، واشعار رئيس الانتخاب بالزيادة او النقصان، والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس.
واذا تبين للجنة الانتخاب، وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع بما يتجاوز نسبة الـ3 % من عدد المقترعين، فعليها اعلام الرئيس بذلك، وللمجلس تقرير ما يراه مناسباً في ضوء تأثير ذلك على النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة الانتخابية.
كما نصت التعليمات، على ان يشكل مجلس مفوضي الهيئة لجنة خاصة او اكثر، تتألف من رئيس وأعضاء لا يقلون عن اثنين، لتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية ومراجعتها إحصائيا، للتأكد من عدم وجود اختلالات فيها، ورفعها في ضوء تلك المراجعة للرئيس، ليصار إلى عرضها على المجلس.
وبينت أن توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، واعلان اسماء الفائزين بالمقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية، ورفعها للرئيس لعرضها على المجلس، وتعتبر النتائج التي تعلنها اللجنة الخاصة أولية، وترفع للرئيس لعرضها على المجلس، كما يحق للجنة الخاصة، وحسب حاجتها، الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص، لمساعدتها في مهامها.
وبينت التعليمات، انه عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، فتعتبر نتائج نهائية لتلك الدوائر، كما بينت أن قرار المجلس باعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد المخصصة للنساء، نهائية.
وفيما يتعلق باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية، اشترطت التعليمات فيمن يعتمد مندوباً لمفوض القائمة او المرشح، ان يكون أردني الجنسية، قد بلغ الـ18 بتاريخ صدور قرار اعتماده، والا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية، ويجوز لمفوض القائمة او للمرشح فيها، ان يكون له مندوب واحد عند كل صندوق.
وبحسب التعليمات، يُعتمد مندوبو مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة، وبان يقدموا القائمة او المرشحين فيها، وقبل 15 يوماً على الأقل من يوم الاقتراع، طلبا لرئيس لجنة الانتخاب او للمكاتب الفرعية التابعة للدائرة، لاعتماد مندوبيهم لدخول المراكز ومراقبتها، وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، وبالطرق المعتمدة من الهيئة، مرفقاً به قائمة بأسماء وصور المندوبين، وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
وبحسب التعليمات، تنشر الهيئة أسماء مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين، ممن انتهى اعتمادهم على موقعها الإلكتروني.