" الغد" تنشر مسودة مشروع مقترح "قانون النواب" لمنع استيراد الغاز من إسرائيل

قانون
قانون

محمود الطراونة

عمان - يناقش مجلس النواب في جلسته الاحد المقبل مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني الذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع مناقشتها في المجلس وإقرارها وارسالها للحكومة اثر مذكرة نيابية وقعها نحو 57 نائبا في البرلمان.

اضافة اعلان

وجاء في الأسباب الموجبة انه واستنادا الى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 21/3/2019 بالاجماع او لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الاجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية، وردا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب وخرقه القانوني والاجرائي لاتفاقية وادي عربة المشؤومة نقدم هذا المشروع "قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني" او أي شركات ترتبط به بشكل مباشر او غير مباشر.

وكانت اللجنة القانونية ناقشت المذكرة المقدمة من النواب التي وقع عليها 57 نائبا والتي تضمنت مقترحا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وجاءت توصية اللجنة القانونية بكامل أعضائها الموافقة على الاقتراح المتضمن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل واحالة مسودة المقترح الى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية واحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب.

وتنص المادة 95 من الدستور على "يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فأن رأى المجلس قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.

وفي البند 2 قالت المادة 95 من الدستور ان "كل اقتراح تقدم به أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها".

ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على "يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالاسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها".

وقالت اللجنة انه وبتدقيق النصوص الدستورية تجد انها جاءت استثناءا من المادة 91 من الدستور التي اوجبت على رئيس الوزراء عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب للسير بمراحلها الدستورية حيث منحت الحق لمجلس النواب بأن يتبنى اية أمور يرى انها تحقق الصالح العام بموجب اقتراح بقانون يلزم الحكومة وضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس.

[email protected]